Source / pinned edition
نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ
Source of package sa.gosi · M/33-1421
- work
- urn:sa:clir:gosi#SA_SIL_1421
- number
- M/33-1421
- kind
- urn:sa:clir:gosi#law
Публикация هيئة الخبراء (BOE): первоначальный текст с перечнем поправок к статьям; захват 07.08.2025, свидетели 24.01.2022 и 09.02.2026 совпадают посимвольно
- edition
- urn:sa:clir:gosi#SA_SIL_1421_AR
- language
- ar
- officiality
- official
- materialisation
- PINNED_OFFICIAL_BYTES
- life cycle
- adopted: 2000-11-29; in_force: [object Object]
Publications
| URI | Type | documentHash | Retrieved |
|---|---|---|---|
| https://web.archive.org/web/20250807005428id_/https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ff3cd90-e466-4bf9-a071-a9a700f2a70d/1 | text/plain; charset=utf-8 | sha256:cd141567234ed3a573c44dcbf5b2f08bdc2aec9d0c46c3df9d660cdbf74e401f | 2026-09-14T13:10:00Z |
Fragments — 13
article/18 · article · referenced by: 12
ar · official · sha256:5f216b05387a45145eea003d41dbdcaad39c98dcc9d8728ad687835a99b071baAR
المادة 18. 1- تُحدَّد اشتِراكات فرع الأخطار المِهنية بـ(2%) باثنين في المائة من أجر المُشترِك الخاضع للاشتِراك، ويقع دفعُها على عاتق صاحِب العمل ، ويُمكِن زيادة مُعدل هذا الاشتِراك إلى الضِعف بالنِسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيُد بالتعليمات الصادِرة عن السُلُّطات المُختصة في موضوع سلامة العُمال وصحتِهم. وتُحدَّد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحُكم الأخير. أمَّا بالنِسبة إلى المُشترِكين من الفئات الأُخرى المذكورة في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الرابعة فيتحمل كُل مُشترك مِنهُم دفع الاشتِراك المذكور. 2/ أ - يُحدَّد اشتِراك فرع المعاشات للمُشتركين من العُمال المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بنِسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الأجر الخاضِع للاشتِراك، يدفع صاحِب العمل (9%) تسعة في المائة، و (9%) تسعة في المائة يدفعُها المُشترِك ، مع مُراعاة حُكم المادة الخامسة والستين. ب - يُحدَّد اشتِراك فرع المعاشات للمُشتركين من الفِئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بنِسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الأجر الافتراضي الذي يختارُه المُشترِك وِفقاً لأحكام القسم الثالث من الفصل الخامس، ويقع دفعُها بالكامِل على عاتِق المُشترِك . 3 - يجوز تعديل نسب الاشتِراكات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتِراح الوزير، بعد إبداء مجلِس الإدارة رأياً مُسبَّباً ومُستنِداً على دراسة اكتوارية.Referencing norms: AnnuityEmployeeContribution1421, AnnuityEmployeeRate1421/value/urn%3Asa%3Aclir%3Agosi%3Aparam%3AAnnuityEmployeeRate1421%232022-01-01/definition, AnnuityEmployerContribution1421, AnnuityEmployerRate1421/value/urn%3Asa%3Aclir%3Agosi%3Aparam%3AAnnuityEmployerRate1421%232022-01-01/definition, EmployeeTotalRisksOnly, EmployeeTotalSaudi, EmployeeTotalSaudiPastSanedAge, EmployerTotalRisksOnly, EmployerTotalSaudi, EmployerTotalSaudiPastSanedAge, OhContribution1421, OhRate1421/value/urn%3Asa%3Aclir%3Agosi%3Aparam%3AOhRate1421%232022-01-01/definition
article/19 · article · referenced by: 8
ar · official · sha256:112621378ea0d16a335be97515eecf9de677925c22a85833f399aec7e9b93dccAR
المادة 19. 1/ أ - تُحسب الاشتِراكات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والفقرة (2/أ) من المادة السابقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المُشترِك . وتُحدِّد اللائحة ما يُعد أجراً أساسياً. ويجوز للائحة أنَّ تضيف إلى الأجر في مجال حِساب الاشتِراكات أياً مِن البدلات والمنافِع العينية المُستحقة للمُشترِك، كما تُحدِّد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتِراك للعُمال المُشتركين الذين تُحدَّد أجورهُم حسب الإنتاج، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتِراكات التي يجب دفعُها لمصلحة العامِل المُتدرج. ب - يكون الحد الأعلى للأجر الخاضِع للاشتِراك (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مُراجعة مُستويات الأجور بين مُدة زمنية وأُخرى. 2 - لا تؤدى الاشتِراكات المُستحقة طِبقاً لأحكام الفقرة (1/أ) عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتِراك العامِل ابتداءً من تاريخ بلوغِه سِن الخمسين إلا في حدود النِسبة التي تُحدِّدُها اللائحة، بعد مُراعاة مُستويات الأجور والصور المُختلِفة للزيادات التي تطرأ عليها. 3 - تُحدَّد في اللائحة كيفية حِساب الاشتِراكات، ويجوز أنَّ تنُص اللائحة على أنَّ تُحسب الاشتِراكات على أساس الأجور المُشار إليها في الفقرة (1/أ) المقبوضة فِعلاً شهراً بشهر مع ما يطرأ عليها من خفض أو زيادة، أو أنَّ تُحسب شهراً بشهر دون أنَّ تتأثر هذه الأجور بأي خفض طارئ، أو أنَّ تُحسب كُل أشهُر السنة التأمينية على أساس الأجور المُتفق عليها الخاضِعة للاشتِراك خِلال أول شهر من السنة، أو أنَّ يُنص على اشتِراكات مقطوعة دُفعة واحدة، أو على اشتِراكات تُحدَّد حسب درجات الأجور، وذلك فيما يخُص بعض فِئات المُشتركين، وفي جميع الأحوال تُحسب التعويضات على أساس الأجور التي حُدِّدت بموجبِها مبالغ الاشتِراكات المُستحقة. 4 - يلتزِم صاحب العمل بدفع كامِل مبلغ الاشتِراكات المُستحقة عليه وعلى عُامِله المُشترِك إلى المؤسسة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعِها، ولصاحب العمل مُقابِل ذلك أنَّ يقتطع من أجر عامِله المُشترِك ما يقع على عاتِقه مِن اشتِراك في كُل مرة يدفع فيها إليه أجرُه. وإذا أهمل صاحِب العمل اقتِطاع هذا الاشتِراك حين دفع الأجور، فليس له أنَّ يقتطِعُه فيما بعد بأي صورة من الصور. 5 - يجب دفع الاشتِراكات إلى المؤسسة خِلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المُستحقة عنه الاشتِراكات، وإذا لم يتم الدفع خِلال هذه المُدة، فعلى صاحِب العمل دفع غرامة تأخير قدرُها (2%) اثنان في المائة من الاشتِراك المُستحق عن كُل شهر تأخير أو جُزء مِنه. وتُحدِّد اللائحة الحد الأقصى لغرامات التأخير، والحالات التي يُمكِن فيها الإعفاء من الغرامات كُلها أو بعضها. 6 - على الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المَّملوكة للدولة أو التي تُساهِم فيها الشركات المُساهِمة مُطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يُقدِّم شهادة صادِرة من مكتب التأمينات المُختصة يُثبت فيها أنَّ مُنشأتِه مُسجلة في المؤسسة، وأنه قد قام بجميع التِزاماتِه تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النِظام وذلك في الحالات الآتية : أ - التقدُّم لتسلُّم مُستحقاتِه، وِفقاً للإجراءات والقواعِد المُتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل. ب - التقدُّم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة. ج - التقدُّم بطلب تعديل سجِله التِجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه. د - التقدُّم بطلب تسلُّم الإعانة المُقرَّرة له من الدولة. هـ - النظر في تصفية مُنشأة أو مُنشآت صاحِب العمل . و - التقدُّم إلى الجِهات المُختصة بطلب الموافقة على استقدام عُمال من الخارج. ز -التقدُّم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص. 7 - تُحدِّد اللائحة كيفية دفع الاشتِراكات، ولها أنَّ تنُص على دفع الاشتِراكات المُستحقة على بعض فِئات من العُمال بواسطة طوابِع تُلصق على بِطاقات أو دفاتِر تُعد لهذا الغرض. 8 - يجب على صاحب العمل أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة - وِفق النماذِج التي تُحدِّدُها - جداول شهرية بالأجور، وذلك ضِمن المُهلة المُحدَّدة في الفقرة الخامسة من هذه المادة.Referencing norms: ContributoryWage1421PensionBranch, ContributoryWage1421PublicBody, ContributoryWage1421RisksOnly, EmployeeTotalSaudi, EmployerTotalSaudi, WageCeiling1421/value/urn%3Asa%3Aclir%3Agosi%3Aparam%3AWageCeiling1421%232022-01-01/definition, WageElementsCashHousing, WageElementsNoHousing
article/2 · article
ar · official · sha256:1345d1ead7d40eece046d2dce35466fb6e49f4aa469a87407d8e561b9569eef9AR
المادة 2. تدل الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام على معانيها المشروحة أمامها ما لم يرد نص مخالف: 1- الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية . 2-التأمينات : التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام . 3- المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . 4- اللائحة أو اللوائح : القرارات التي تتضمن قواعد تنظيمية أو أحكاماً تنفيذية عامة وفقاً لهذا النظام. 5- التعويضات : المزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك المزايا نقدية كالمعاشات والعائدات والبدلات، أم خدمات كالعلاج وما يتبعه . 6-صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري – ينطبق عليه هذا النظام – يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام . 7- المشترك : كل من يخضع للتأمينات رجلاً كان أو امرأة ، وعلى ذلك فإن استخدام تعبير المذكر في أي نص يشمل أيضاً المرأة مادام أن المعنى يستقيم بذلك. ويوصف هذا المشترك بأنه المشترك إلزامياً إذا كان من العمال المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ، ويوصف بأنه المشترك اختيارياً إذا كان من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة ، والفقرة الأولى من المادة الثامنة. 8- أفراد العائلة هم : أ- أرملة أو أرمل المتوفى ، والأرمل هو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن الكسب وذلك إلى حين زوال عجزه . ب- الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذه السن ، والبنات حتى زواجهن ، ويمدد الحد الأقصى لعمر الأبناء الذكور حتى يكملوا ستاً وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية ، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن ممارسة أي فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة . ج - أبناء وبنات الابن الذي توفي أثناء حياة المشترك في النظام، وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط المتعلقة بالأبناء والبنات. د - أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل ، أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل . هـ -الجد والجدة بالشروط المتعلقة بالأب والأم . و - أخوة وأخوات المتوفى بالشروط المشار إليها بالنسبة للأبناء والبنات ، بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة . 9- إصابة أو إصابات العمل : الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببه والأمراض المهنية المبينة في المادة السابعة والعشرين.article/23 · article
ar · official · sha256:6ac2b200ba3402d40d7c7375164c856160632ecdee0117058a099f15e59f23daAR
المادة 23. السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية.article/31 · article · referenced by: 4
ar · official · sha256:cb5ad04c4b10035f23f087e71448ee8cd2c0ce915cad5c14df2ed8df50bae41eAR
المادة 31. 1- في حالة العجز الكُلي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل، يستحِق المُشترِك المُصاب عائدة شهرية تُعادِل (100%) مائة في المائة مِن مُتوسط الأجر الشهري الخاضِع للاشتِراك المُحدَّد وِفق أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة. غير أنهُ إذا قلت عائدة العجز الكُلي المُستديم التي تُدفع داخِل المملكة عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً تُرفع إلى هذا القدر. ويجوز للائحة زيادة الحد الأدنى للعائدة حسبما يتبين من زيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وفي حدود ما تسمح بِه حالة المركز المالي للمؤسسة. 2- في حالة العجز الجُزئي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل والذي يُعادِل أو يتجاوز (50%) خمسين في المائة ، يحق للمُشترِك المُصاب تقاضي عائدة شهرية تُعادِل حاصِل ضرب النِسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكُلي المُستديم التي كان يمكِن أنَّ يتقاضاها فيما لو كان عجزُه كُلياً. 3- يُزاد مبلغ العائدة المُستحقة بنِسبة (50%) خمسين في المائة كإعانة إذا كان المُصاب يحتاج لمعونة غيرِه بشكل دائم للقيام بأعباء حياتِه اليومية، على ألاَّ يتجاوز مبلغ هذه الإعانة الحد الأقصى الذي تُحدِّدُه اللائحة. 4- يُحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثُلث مجموع الأجور الخاضِعة للاشتِراك المؤداة خِلال الأشهُر الثلاثة السابِقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، وفي حالة كون المُصاب لم يعمل مُطلقاً أو عمِل جُزئياً خِلال هذه المُدة عند صاحِب العمل الذي حدثت الإصابة لديه، فيُحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثُلث مجموع الأجور التي كان من المُّمكِن أنَّ تخضع للاشتِراك لو كان المُصاب عمِل بالشروط نفسِها، وبصورة مُتصِلة عند صاحِب العمل الأخير خِلال مُدة الأشهُر الثلاثة المُتخذة كأساس.Referencing norms: MinimumPension1421/value/urn%3Asa%3Aclir%3Agosi%3Aparam%3AMinimumPension1421%232022-01-01/definition, RetirementPension1421AverageAboveCap, RetirementPension1421AverageWithinCap, RetirementPension1421WithoutCap
article/38 · article · referenced by: 14
ar · official · sha256:fd41f2514ded61f1c409d9088145368a14e77a048dfc1aaec1d285efa49de44aAR
المادة 38. 1/أ- إذا بلغ المشترك ستين سنة كاملة ، وتوقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام ، يحق له الحصول على معاش التقاعد متى كانت مدة اشتراكه (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل. ب- يجوز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين ولم يعد خاضعاً لأحكام هذا النظام الحصول على معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (300) ثلاثمائة شهراً على الأقل. ج- يحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام أن تستلم معاشها المستحق متى كان عمرها في تاريخ تركها النشاط المذكور خمساً وخمسين سنة على الأقل وكانت مدة اشتراكها (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل . د- يحق للمشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام أن يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم (120) مائة وعشرين شهراً ، على أن تحدد اللائحة ماهية هذه الأعمال والجهات التي يعملون فيها والسن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر . هـ- تدفع المؤسسة معاش التقاعد لأسرة المشترك الذي يحكم عليه بالسجن متى بلغت مدة اشتراكه (120) مائة وعشرين شهر اشتراك على الأقل ولو كان سنه أقل من الستين ، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ هذا الحكم بما في ذلك تحديد مدة السجن المحكوم بها لإمكان الإفادة من هذا الحكم . و- تحسب أشهر الاشتراك وفقاً للمادة السابعة والأربعين ، وتحدد سن المشترك وفقاً لأحكام المادة الثامنة والأربعين . 2 - إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وانتهت ببلوغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات أو المدة اللازمة لاستحقاق معاش التقاعد أيهما أقل ، وعليه – في هذه الحالة – أن يؤدي إلى المؤسسة جملة اشتراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة (2/أ) من المادة الثامنة عشرة عن كل شهر من المدة المضمومة ، محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري للاشتراك الذي سيقدر على أساسه المعاش ، وتؤدى هذه القيمة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفق ما تحدده اللائحة من أحكام . 3/أ - يحسب معاش التقاعد بضرب جزء من أربعين من متوسط الأجور الشهرية خلال السنتين الأخيرتين في عدد سنوات وأشهر مدة الاشتراك ، على ألا يتجاوز المعاش (100%) مائة في المائة من ذلك المتوسط . ب- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من أربعة وعشرين جزءاً من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك . ج- يجب ألا يتجاوز المتوسط المشار إليه في الفقرة السابقة (150%) مائة وخمسين في المائة من أجر الاشتراك في بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك ، ويجوز لمجلس الإدارة زيادة هذه النسبة تبعاً لمستويات تدرج الأجور ، ويطبق هذا الحكم على المشتركين الذين لم يطبق عليهم حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة للخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراكهم . د- إذا ثبت أن متوسط الأجر الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه ، أقل من متوسط أجره في سنوات سابقة ، فإن معاشه يحسب على أساس تقسيم مدة اشتراكه عند تقدير المعاش إلى مدد منفصلة إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات، ويحسب المعاش عن كل مدة على أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين من كل منها ، ويربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المستحقة عن المدد المنفصلة ، ويراعى ألا يتجاوز المعاش النهائي (100%) مائة في المائة من متوسط متوسطات الأجور الذي قدرت على أساسها معاشات المدد المنفصلة . وتحدد اللائحة نسبة التفاوت في أجور الاشتراك بين مدة اشتراك وأخرى التي تبرر حسابها منفصلة ، والحد الأقصى لعدد المدد التي يجوز حساب كل منها مدة منفصلة . هـ- تحدد اللائحة كيفية حساب المعاش عن مدة الاشتراك التي أديت كلها أو جزء منها لدى أكثر من صاحب عمل . و- يجب ألا يقل معاش التقاعد المستحق للمشترك عن الحد الأدنى المقرر بموجب الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين. 4/أ - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة ، إذا عاد صاحب معاش التقاعد إلى عمل ينتفع من خلاله بأحكام هذا النظام يوقف دفع معاشه طوال ممارسته لهذا العمل ، وإذا كان أجره من عمله الجديد يقل عن متوسط أجره الذي سوي على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط – أيهما أكثر – فإنه يمنح له من المعاش ما يكمل الفرق، ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة بإحدى الطريقتين الآتيتين – أيهما أصلح له -: 1 - يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي اشتراكه السابقة والأخيرة باحتسابهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة. 2 - يسوى المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة مهما قلت على أساس متوسط الأجر الشهري خلال السنتين الأخيرتين منها أو خلال مدة الاشتراك المشار إليها كاملة إن قلت عن ذلك، ويضاف إلى المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى العمل الخاضع للنظام . ب- إذا انتهت مدة الاشتراك الأخيرة بسبب العجز غير المهني أو الوفاة، فإن المعاش المستحق للمشترك أو أفراد عائلته – حسب الحال – يقدر على أساس معاش التقاعد وفق أحكام الفقرة (4/أ/2) من هذه المادة ، أو على أساس معاش الوفاة أو العجز محسوباً وفق أحكام المادة التاسعة والثلاثين أو أحكام المادة الأربعين – حسب الحال – وعلى أساس احتساب مجموع مدة اشتراكه السابقة والأخيرة وحدة واحدة – أي المعاشين أكثر - .Referencing norms: AgeHijriAtAssessment, AgeHijriAtLeaving, EntitledByAgeGeneral, EntitledByCohortAge, EntitledEarly, EntitledWomanGeneral, EntitledWomanInCohort, GeneralEarlyRetirementMonths, GeneralRegimeBeforeNewLaw, MinimumPension1421/value/urn%3Asa%3Aclir%3Agosi%3Aparam%3AMinimumPension1421%232022-01-01/definition, RetirementPension1421AverageAboveCap, RetirementPension1421AverageWithinCap, RetirementPension1421WithoutCap, RetirementPensionUnderLaw1421
article/4 · article · referenced by: 10
ar · official · sha256:d5bdde41bde68b059d1960ee82b1e792c923e72ad03842d49527d70cfe0502bbAR
المادة 4. مع مُراعاة أحكام المادتين الخامسة والسادسة، يُطبق فرع الأخطار المِهنية وفرع المعاشات حسب التفصيل الآتي : 1 - يُطبَّق فرع الأخطار المِهنية بصورة إلزامية على جميع العُمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السِّن. 2 - يُطبَّق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العُمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِن العامِل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سِن الستين، وإن كان العامِل مَّمن سبقت مُعاملتُه بنِظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضِع لهذا النِظام في سِن الستين أو أكثر، فإنهُ يُعامل وِفق الأحكام الآتية : أ - إذا كان قد سبق أن استحق معاشاً عن مُدة اشتِراكِه السابِقة فإنهُ يُخير بين أن يُعفى مِن الاشتِراك عن مُدة عملِه الجديدة، أو أن يستأنِف اشتِراكه في النِظام، بشرط أن تكون سِنُه دون سِن الخامسة والستين، أمَّا إن بلغ هذه السِن في تاريخ العودة إلى العمل فإنهُ لا يخضع للنِظام عن مُدة عملِه اللاحِقة. ب - إذا كان غير ذي معاش فإنهُ يُطبَّق عليه النِظام مهما كانت سِنُه في تاريخ عودتِه. 3 - يُشترط لتطبيق النِظام وِفقاً لحُكم الفقرتين الأولى والثانية ، أن يكون العامِل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحِب عمل أو أكثر مهما كانت مُدة العقد أو طبيعتُه أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخِل المملكة، أو أن يكون العامِل سعوديا ويعمل خارِج المملكة لحساب صاحِب عمل مقرُه الرئيس داخل المملكة، ووِفق ما تُحدِّدُه اللائحة. 4 - يُطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المُشتغلِين بالمِهن الحُرة، أو الذين يُزاوِلون لحساب أنفُسِهم، أو بالمُشاركة مع غيرِهم نشاطاً تجاريا أو صِناعيا أو زِراعيا أو في مجال الخِدمات، وعلى الحِرفيين، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مُرتبِطين بعلاقة عمل مع صاحِب عمل مقرُه الرئيس داخل المملكة، وذلك وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة من أحكام، ويجوز بقرار من الوزير - بناءً على موافقة مجلِس الإدارة - تطبيق فرع الأخطار المِهنية على هذه الفِئات وِفقاً للأحكام التي يُحدِّدُها القرار. 5 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة، يجوز بقرار مِن الوزير - بناءً على موافقة مجلِس الإدارة - اتِخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أن يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنين مِن غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة. 6 - تُحدَّد أحكام كُل فرع من فروع التأمينات التي تحدث مُستقبلاً نِطاق تطبيقه.Referencing norms: AnnuityEmployeeContribution1421, AnnuityEmployerContribution1421, EmployeeTotalRisksOnly, EmployerTotalRisksOnly, EntitledByAgeGeneral, EntitledEarly, EntitledWomanGeneral, OhContribution1421, RegimeBeforeNewLaw/alt/1, RegimeBeforeNewLaw/alt/2
article/41 · article
ar · official · sha256:ad0aa18e47fcb07f3b34d8299984e593c3cc5aab926e18d4bd412b0f5fc06702AR
المادة 41. 1- المُشترك الذي بلغ من عُمرِه ستين سنة وأكثر، و المُشترِك المُصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة التاسِعة والثلاثين، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازِمة للاستِفادة من معاش تقاعُد أو عجز، يحق لكُلٍ مِنهُما تسلُّم تعويض دُفعة واحدة، يقدر بواقِع (10%) عشرة في المائة من مُتوسِط أجر الاشتِراك الذي يُقدَّر على أساسِه معاش التقاعُد، عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى و(12%) اثني عشر في المائة عن كُل شهر يزيد عن ذلك. واستثناء من هذه الفقرة، يُحسب التعويض المُستحق عن مُدة الاشتِراك السابِقة على العمل بهذا النِظام بواقِع (6%) ستة في المائة مِن مُتوسِط الأجر المُشار إليه عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى، و(7%) سبعة في المائة عن كُل شهر يزيد على ذلك. 2 - وفي حالة وفاة مُشترِك لا تتوافر فيه شروط استِحقاق معاش أفراد العائلة، يستحِق أفراد عائلتِه مبلغ التعويض المحسوب وِفق أحكام الفقرة السابِقة، ويوزع بالكامِل على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط استِحقاق المعاش وبنفس نِسب استِحقاقِهم فيه. 3 - استثناء من أحكام الفقرة الأولى، يحق للمُشترِك في حالة تركِه العمل الخاضِع للنِظام تسلُّم تعويض الدُفعة الواحدة المُستحق طِبقاً لأحكام الفقرة المذكورة، دون انتِظار بلوغ سِن الستين أو حدوث عجز، وذلك في الحالات الآتية : أ - إذا انتقل إلى عمل آخر خاضِع لنِظامي التقاعُد المدني أو العسكريِّ، ولم تسمح لهُ الأنظِمة بأن تُؤخذ مُدة الاشتِراك الخاصة بِه في الحُسبان عند تحديد حقوقِه في النِظام المذكور. ب - إذا كان المُشترِك امرأة. ج - الحالات الأُخرى التي تُحدَّد وِفقاً للضوابِط والمعايير التي تنُص عليها اللائحة. 4 - إذا عاد المُشترِك إلى عمل خاضِع للنِظام بعد تسلُّمِه تعويض الدُفعة الواحدة، فإنهُ يحق له رد ما سبق أنَّ تقاضاه مُقابِل إعادة حِساب مُدة الاشتِراك التي استحق عنها مبلغ التعويض الذي رده، وِفقاً للأحكام التي تُحدِّدُها اللائحة.article/47 · article
ar · official · sha256:c8c427f0c6509c0691b1b829557b1e43a00c14bc9d1772fd72a02525488b80efAR
المادة 47. 1- تُحدِّد اللائحة كيفية حِساب أشهُر الاشتِراك التي تُسجل لمصلحة المُشترِك على ضوء الأسلوب الذي سيُتبع في حِِساب الاشتِراكات وِفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة. 2 - تُعد المُدَّد التي يتقاضى فيها المُشترِك بدلاً يومياً للإصابة في حُكم مُدَّد الاشتِراك التي يستحق عليها تعويضات فرع المعاشات ، وعليه فإن كُل (30) ثلاثين يوماً من هذا البدل تُعد شهر اشتِراك.article/48 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:81c4dd80e47b95f08b3b9ac3470426764948ec2a6bb3c080b20fef4307ab2dbbAR
المادة 48. يُحدَّد سِن المُشترِك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تُصدِرُها الجهات المُختصة نِظاماً، وإذا تعذر تقديم مِثل هذه الوثائق فتُحدَّد السِن بواسِطة طبيب أو أكثر تُسميه المؤسسة، ويُمكِن لذي العلاقة الاعتِراض على قرار الطبيب أمام اللجنة المُختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين. وحيثُما توقف الاستِحقاق أو تحديد مبلغ التعويض على أساس سِن المُشترِك وجِب تطبيق الطريقة نفسِها. ويكون تقدير السِّن وِفقاً لما تقدم نهائياً، حتى لو تبين فيما بعد ذلك وجود اختِلاف بين السِّن الحقيقية والسِّن المُقدرة.Referencing norms: AgeHijriAtAssessment
article/5 · article
ar · official · sha256:0fb5a164099764b6bcbeda3b6b2bbe22adbab4f49468ec0f188ec46b6c90fccbAR
المادة 5. 1 - يُستثنى من التأمينات المنصوص عليها في هذا النِظام : أ - موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المُسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظِمة معاشات التقاعُد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين. ب - الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية. ج - العُمال الذين يعملون بالأعمال الزِراعية أو الحراجية أو الرعي، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين مِنهُم لنِظام العمل والعُمال والعاملين في الجهات الحُكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العامِلين مِنهُم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابِط التي تُحدِّدُها اللائحة. د - البحارة بمن فيهُم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين مِنهُم لنِظام العمل والعُمال، وكذلك العاملين مِنهُم في المؤسسات والشركات البحريِّة وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابِط التي تُحدِّدُها اللائحة. هـ - خَدم المنازِل . و - العُمال الأجانِب الذين يقدمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازُها في المُعتاد أكثر من ثلاثة أشهُر وتُحدِّد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص. ز - عُمال الاستِصناع (العُمال الذين يعملون في منازِلِهم). ح - أفراد أُسرة صاحِب العمل الذين يعملون في المُنشآت العائلية التي لا يعمل بِها سواهُم مِن العُمال. ومع ذلك يحق لأي من هؤلاء المذكورين في (ز) و (ح) طلب الانتِفاع بأحكام هذا النِظام وِفق أحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة. 2 - يجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلِس الإدارة، ووِفق أحكام المادة السادسة، أن يخضع للنظام كُل أو بعض الفِئات المذكورة في البنود (ج ، د ، هـ) من الفقرة السابِقة.article/65 · article
ar · official · sha256:4a4940afd30af9092bccd56fe20a88b0305f51fd20941bf3114536d5e9f3e621AR
المادة 65. استثناء مِن حُكم الفقرة ( 2 / أ ) مِن المادة الثامنة عشرة تتدرج حِصة اشتِراك العامِل المُشترِك على النحو الآتي : (6%) ستة في المائة من أجر الاشتِراك ابتداء من تاريخ العمل بهذا النِظام ولمدة سنة، ثم تُرفع بعدها إلى (7.5%) سبعة ونصف في المائة لمُدة سنة أُخرى، ثم تُرفع بعدها إلى (9%) تسعة في المائة .article/66 · article
ar · official · sha256:1423c6a7b005a76373da0f3513a52bb8d7e4ceb9ddd330c771fd946118699c40AR
المادة 66. استثناء مِن حُكم الفقرة الثالثة مِن المادة الثامنة والثلاثين والمادة الحادية والأربعين، تُحسب التعويضات المُستحقة عن المُدة السابِقة على نفاذ هذا النِظام، التي يكون المُشترِك قد أدى خِلالِها اشتِراكات عن أجور تزيد عن الأجور المُحدَّدة بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة عشر، على أساس الأجور التي أُديت عنها تلك الاشتِراكات مهما قلت المُدة، أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مُدة الاشتِراك الأخيرة - أيُهما أفضل للمُشترِك - وذلك مع مُراعاة قواعِد استِحقاق وحِساب المعاش وتعويض الدُفعة الواحدة المنصوص عليها في النِظام.The hash beside the text is the sha256 of its exact bytes. It is the check that the text shown matches the one pinned in the package: a divergence fails the oracle’s static analysis.