Source / pinned edition
اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 26/12/1445هـ
Source of package sa.gosi · ER-1445
- work
- urn:sa:clir:gosi#SA_ER_1445
- number
- ER-1445
- kind
- urn:sa:clir:gosi#regulation
Официальная газета «Умм аль-Кура», публикация 29/12/1445 (05.07.2024); действует с закона по ст. 62 закона
- edition
- urn:sa:clir:gosi#SA_ER_1445_AR
- language
- ar
- officiality
- official
- materialisation
- PINNED_OFFICIAL_BYTES
- life cycle
- adopted: 2024-07-05; in_force: [object Object]
Publications
| URI | Type | documentHash | Retrieved |
|---|---|---|---|
| https://web.archive.org/web/20240705181336id_/https://uqn.gov.sa/details?p=25240 | text/plain; charset=utf-8 | sha256:520ac78961783bf23019132a31291b402d9ee6d1c14602501a14ef6ba7752466 | 2026-09-14T13:10:00Z |
Fragments — 13
article/17 · article · referenced by: 4
ar · official · sha256:f08860b5d6f450237ead916bb949357e4a3ffc854a38b64e10d3914fda89f3d8AR
المادة 17. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من النظام، يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المواد (الخامسة عشرة) و(التاسعة والعشرين) و(الرابعة والأربعين) من النظام، العناصر التالية: أ- الأجر أو الراتب الأساس، ويعد في حكم ذلك العمولة والنسبة المئوية من المبيعات، والنسبة المئوية من الأرباح، سواء اقتصر الأجر أو الراتب عليها، أو كانت مضافة إلى أجر أو راتب ثابت . ب- بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك. ج- بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر أو الراتب الأساس عن شهرين، واستثناءً من هذا الحكم، يعفى السكن العيني في الحالات التي يحددها المحافظ.Referencing norms: WageBaseNotDeterminedForInKindHousing, WageElementsCashHousing, WageElementsExemptInKindHousing, WageElementsNoHousing
article/18 · article
ar · official · sha256:87a68558561a47ae5aead68c478b0605df50d253c704f2d8aa9c4bd532e57103AR
المادة 18. يحسب الأجر أو الراتب الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه باليوم بضرب الأجر أو الراتب اليومي فــي (30) ويكون الناتج هو الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك . يحسب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة، وبالنسبة للمشتركين الجدد يؤخذ متوسـط أجر مشترك مثيل في ذات المنشأة أو منشأة مماثلة أساساً للحساب . يحسب الأجر أو الراتب والاشتراك الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ .article/19 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:9bc510c9d9c4e990c84551bdd4e75c3755d2360b74afe60cd92b765f4d7dac98AR
المادة 19. في حال كان المشترك يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات المنصوص عليها في النظام، وعلى أساس الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك الذي يدفعه للمشترك، على ألا يتجاوز مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك (45000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً، فإن تجاوز هذا القدر يخفض الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر أو الراتب المستحق لديه منسوباً إلى مجموع الأجور أو الرواتب، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذه المادة .Referencing norms: ContributoryWage1445, WageCeiling1445/value/urn%3Asa%3Aclir%3Agosi%3Aparam%3AWageCeiling1445%232024-07-03/definition
article/20 · article
ar · official · sha256:39c2b71d1e185fbf2ae48a22d51567eab2a4927e0ff7988f4addb87692b23e9aAR
المادة 20. يخضع لحسم الاشتراكات الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في المادة (17) من اللائحة قبل حسم أية استقطاعات تجرى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاءات الإدارية أو الغرامات. تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة وشهر الخروج من الخدمة على أساس عدد أيام الخدمة . يستمر أداء الاشتراكات في الحالات التالية : إعارة المشترك الذي يعمل في منشأة خاضعة للنظام للعمل في منشأة أخرى غير خاضعة للنظام، وتستمر المنشأة الأولى في هذه الحالة بتقديم النماذج ودفع مبالغ الاشتراكات المستحقة عنها وعن المشترك للمؤسسة، ويمكنها الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة استرداد ما أدته. أما إذا كانت إعارة المشترك إلى منشأة خاضعة للنظام فإن المنشأة المعار إليها تلتزم بتطبيق النظام على هذا المشترك. الإجازات المنصوص عليها في النظام الوظيفي أو اللائحة الوظيفية التي يخضع لها المشترك. ج- أيام الغياب بدون أجر أو راتب التي يأذن بها صاحب العمل .article/32 · article
ar · official · sha256:eb451c00eb3e6fb3c42a515a7963c9518e9ddd00c25b7c78e4c6439118ea94baAR
المادة 32. يعتبر شهر اشتراك كل شهر استحق عنه اشتراك للمؤسسة على أساس كامل الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك.article/33 · article
ar · official · sha256:08d373010f9dc3e8fabce7e31736fbf4b9ae260e406b0f9647b0d5f47d1e8597AR
المادة 33. في تطبيق حكم الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) والفقرة (1) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، تعد أشهر الاشتراك متصلة إذا كانت تتعلق بمدد عمل خاضعة للنظام لا يفصل بينها فاصل زمني، ولا يعدّ فاصلاً زمنياً شهر الخروج من الخدمة ولو لم يتم تأدية الاشتراكات عن كامل ذلك الشهر.article/34 · article
ar · official · sha256:193a10c6a6e6b767c7d8737c7cb1ab0039a829da6f732ccdf25cf274ceec7447AR
المادة 34. إذا كان المشترك قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل واستحق على كل منهم اشتراك كامل عن الشهر الواحد، يحتسب لصالح المشترك أو المستفيدين عنه حسب الحال شهر اشتراك واحد مقابل الشهر الزمني الواحد، ويتخذ مجموع الأجور أو الرواتب الشهرية التي يستحقها لدى أصحاب الأعمال المتعددين خلال كامل مدة اشتراكه أساساً لحساب المعاش، مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) والفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام. ويضع المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذه المادة.article/36 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:6d900c12b20d387c02d99875d9eee9378ef91972f0087a8632c403e4f15b7a9fAR
المادة 36. في تطبيق أحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام، يراعى ما يأتي: تدخل أيام الخدمة المؤدى عنها الاشتراكات وفق حكم الفقرة (2) من المادة (20) من اللائحة في احتساب المعاش المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام وذلك بقسمة عدد أيام الخدمة على عدد أيام الشهر الفعلية. يتم الاستمرار في تطبيق النسب المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة (السابعة عشرة) من النظام طيلة فترة استحقاق المشترك للمعاش.Referencing norms: AccrualFactor1445, DeferralAdjustment1445, EarlyAdjustment1445
article/73 · article
ar · official · sha256:7af1c8bfb171a5c216325eb5debab9e41660b67975d2f4d0dfeaf9cba9b02ebeAR
المادة 73. في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، يجب أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن (الرابعة والستين)، ويوقف اشتراكه إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وهو على رأس العمل، وإذا كان العامل قد سبق تطبيق النظام عليه قبل بلوغه سن (الرابعة والستين) ثم عاد للعمل الخاضع للنظام في سن (الرابعة والستين) فأكثر ودون السن النظامية للاستحقاق فيطبق عليه النظام في تاريخ عودته، بمراعاة إيقاف اشتراكه في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وهو على رأس العمل.article/74 · article
ar · official · sha256:661c8ead0727a8da27b007ebe70b71da8149b99897a661a096dc617316bb520eAR
المادة 74. في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تعدل اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل -بنسبة لا تزيد على (2%) ولا تقل عن (0.5%) من الأجر الشهري الخاضع للاشتراك- بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الآتي : خفض الاشتراكات بنسبة (0.5%) في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها . رفع الاشتراكات بنسبة (0.5%) في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث عن (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها .article/75 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:d215c1928912cb8fb768ad1024ea661c30df5769d9ac2693194654b817e8b0c1AR
المادة 75. في تطبيق أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يراعى الآتي : يعتد في إثبات شرط الجـنسية العربية السعــودية بالمستنـد الصادر من الجهة المخـتصة . يشترط أن تتوافر في كل مرة من مرات الاستحقاق مدد الاشتراك المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام . يقصد بشرط ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه، عدم فصل المشترك وفقاً لأحكام المادة (80) من نظام العمل . يقصد بالنشاط الخاص -على سبيل المثال لا الحصر- أي من الحالات الآتية : تملك منشـأة فردية . الـشراكة في أي من الـشـركات وفق ما هـو مثبـت في نـظام الشـركة أو عـقدها التأسيسي وما يطرأ على أي منهما من تعديلات . الحصول على ترخيص بممارسة أي نشاط خاص . وجـود عـمـال غيـر سعـودييــن على كـفالة المشـتـرك باستــثناء العـمالة المنزليـة، والوالدين، والزوج أو الزوجة، والأبناء والبنات . يقصد بالدخل من العمل كل ما يتقاضاه المشترك مقابل عمله لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، سواءً في القطاع العام أو الخاص . يقصد بشرط ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه -على سبيل المثال لا الحصر- ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية : الاستقالة . اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل . عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد. تحدد اللجنة الطبية المختصة مدى قدرة المشترك على العمل، ويحق للجهة المختصة -دون الإخلال بالقرارات الصادرة من اللجنة الطبية المختصة- إحالة المشترك لأي مستشفى أو مركز طبي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرته على العمل، أو مطالبة المشترك بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يثبت قدرته على العمل. يلتزم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (90) يوماً من تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ. في تطبيق أحكام الفقرتين (ط) و(ي) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يتعين على المشترك المتعطل عن العمل الالتزام في كل مرة من مرات استحقاق التعويض بالآتي: حضور واجتياز الدورات التعليمية والتدريبية التي تحددها الجهة المختصة . زيارة ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفق ما تحدده الجهة المختصة. الحضور في الموعد المحدد لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة وفق ما تحدده الجهة المختصة . قبول عروض العمل المناسبة التي تعرض عليه من الجهة المختصة . الحضور لدى الجهة المختصة للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف وفق ما تحدده تلك الجهة . التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تحددها الجهة المختصة . تقوم الجهة المختصة -وفق الآلية التي تحددها- بتوجيه إنذار للمشترك المتعطل عن العمل في حال عدم التزامه بأي من الأحكام الواردة في الفقرة (9) من هذه المادة .Referencing norms: SanedEntitled1445
article/77 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:08da8056e43ef1186dbf7ab03fc1f4493bb7beb4e4f4729deafdd06b9f87362fAR
المادة 77. في تطبيق أحكام الفقرتين (1) و(3) من المادة (الثامنة والأربعين) من النظام، يقصد بالأشهر الواردة بموجبهما أشهر استحقاق التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق سواءً متصلة أو متقطعة .Referencing norms: SanedAmount1445, SanedBenefit1445
article/78 · article
ar · official · sha256:4fd0a439587912e336a9f456102efa7290d6d34c77968c96739948667a005ce5AR
المادة 78. مع عدم الإخلال بحكم المادة (السابعة والأربعين) من النظام، في حال عودة المشترك المتعطل عن العمل للعمل خلال فترة المرة الواحدة من مرات الاستحقاق فيتم حساب التعويض في حال تركه العمل مع توافر شروط الاستحقاق على أساس أجر أو راتب الاشتراك في الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة بما في ذلك أشهر الاشتراك السابقة على تركه العمل الأخير .The hash beside the text is the sha256 of its exact bytes. It is the check that the text shown matches the one pinned in the package: a divergence fails the oracle’s static analysis.