Source / pinned edition
مجلة الأحكام العدلية
Source of package osm.mejelle · MEJELLE-1876
- work
- urn:osm:clir:mejelle#MEJELLE
- number
- MEJELLE-1876
- kind
- urn:osm:clir:mejelle#code
MEJELLE_AR
- edition
- urn:osm:clir:mejelle#MEJELLE_AR
- language
- ar
- officiality
- official
- materialisation
- PINNED_UNOFFICIAL_COPY
- life cycle
- in_force: [object Object]
Publications
| URI | Type | documentHash | Retrieved |
|---|---|---|---|
| https://maqam.najah.edu/legislation/158/ | text/plain; charset=utf-8 | sha256:653b99cdae1f717135ea61cd63bc054e6ac088cdc3d3869f5e10c788bc335965 | 2026-08-30T00:00:00Z |
Fragments — 191
article/1 · article · referenced by: 4
ar · official · sha256:59615ac03c0ccd08887c7991d6cc1266a4460f2a1b8427c10168f44c3a74a354AR
الْفِقْهُ: عِلْمٌ بِالْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. وَالْمَسَائِلُ الْفِقْهِيَّةُ إمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ وَهِيَ الْعِبَادَاتُ، وَإِمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِأَمْرِ الدُّنْيَا، وَهِيَ تَنْقَسِمُ إلَى: مُنَاكَحَاتٍ. وَمُعَامَلَاتٍ. وَعُقُوبَاتٍ. فَإِنَّ الْبَارِيَ تَعَالَى أَرَادَ بَقَاءَ هَذَا الْعَالَمِ إلَى وَقْتٍ قَدَّرَهُ، وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ بِبَقَاءِ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ، وَذَلِكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى ازْدِوَاجِ الذُّكُورِ مَعَ الْإِنَاثِ لِلتَّوَلُّدِ وَالتَّنَاسُلِ. ثُمَّ إنَّ بَقَاءَ نَوْعِ الْإِنْسَانِ إنَّمَا يَكُونُ بِعَدَمِ انْقِطَاعِ الْأَشْخَاصِ. وَالْإِنْسَانُ بِحَسَبِ اعْتِدَالِ مِزَاجِهِ يَحْتَاجُ لِلْبَقَاءِ فِي الْأُمُورِ الصِّنَاعِيَّةِ إلَى الْغِذَاءِ وَاللِّبَاسِ وَالْمَسْكَنِ، وَذَلِكَ أَيْضًا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّعَاوُنِ وَالتَّشَارُكِ بِبَسْطِ بِسَاطِ الْمَدَنِيَّةِ، وَالْحَالُ أَنَّ كُلَّ شَخْصٍ يَطْلُبُ مَا يُلَائِمُهُ وَيَغْضَبُ عَلَى مَنْ يُزَاحِمُهُ، فَلِأَجْلِ بَقَاءِ الْعَدْلِ وَالنِّظَامِ بَيْنَهُمْ مَحْفُوظَيْنِ مِنْ الْخَلَلِ يُحْتَاجُ إلَى قَوَانِينَ مُؤَيَّدَةٍ شَرْعِيَّةٍ فِي أَمْرِ الِازْدِوَاجِ، وَهِيَ قِسْمُ الْمُنَاكَحَاتِ مِنْ عِلْمِ الْفِقْهِ. وَفِيمَا بِهِ التَّمَدُّنُ مِنْ التَّعَاوُنِ وَالتَّشَارُكِ وَهِيَ قِسْمُ الْمُعَامَلَاتِ مِنْهُ, وَلِاسْتِقْرَارِ أَمْرِ التَّمَدُّنِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ لَزِمَ تَرْتِيبُ أَحْكَامِ الْجَزَاءِ، وَهِيَ قِسْمُ الْعُقُوبَاتِ مِنْ الْفِقْهِ. وَهَا هُوَ ذَا قَدْ بُوشِرَ تَأْلِيفُ هَذِهِ الْمَجَلَّةِ مِنْ الْمَسَائِلِ الْكَثِيرَةِ الْوُقُوعِ فِي الْمُعَامَلَاتِ غِبَّ اسْتِخْرَاجِهَا وَجَمْعِهَا مِنْ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ وَتَقْسِيمِهَا إلَى كُتُبٍ وَتَقْسِيمِ الْكُتُبِ إلَى أَبْوَابٍ وَالْأَبْوَابِ إلَى فُصُولٍ. فَالْمَسَائِلُ الْفَرْعِيَّةُ الَّتِي يُعْمَلُ بِهَا فِي الْمَحَاكِمِ هِيَ الْمَسَائِلُ الَّتِي سَتُذْكَرُ فِي الْأَبْوَابِ وَالْفُصُولِ؛ لِأَنَّ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ الْفُقَهَاءِ قَدْ أَرْجَعُوا الْمَسَائِلَ الْفِقْهِيَّةَ إلَى قَوَاعِدَ كُلِّيَّةٍ كُلٌّ مِنْهَا ضَابِطٌ وَجَامِعٌ لِمَسَائِلَ كَثِيرَةٍ. وَتِلْكَ الْقَوَاعِدُ مُسَلَّمَةٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ تُتَّخَذُ أَدِلَّةً لِإِثْبَاتِ الْمَسَائِلِ وَتَفَهُّمِهَا فِي بَادِئِ الْأَمْرِ فَذِكْرُهَا يُوجِبُ الِاسْتِئْنَاسَ بِالْمَسَائِلِ وَيَكُونُ وَسِيلَةً لِتَقَرُّرِهَا فِي الْأَذْهَانِ، فَلِذَا جُمِعَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ قَاعِدَةً فِقْهِيَّةً. وَحُرِّرَتْ مَقَالَةٌ ثَانِيَةٌ فِي الْمُقَدِّمَةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي. ثُمَّ إنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ إذَا انْفَرَدَ يُوجَدُ مِنْ مُشْتَمِلَاتِهِ بَعْضُ الْمُسْتَثْنَيَاتِ لَكِنْ لَا تَخْتَلُّ كُلِّيَّتُهَا وَعُمُومُهَا مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعُ لِمَا أَنَّ بَعْضَهَا يُخَصِّصُ وَيُقَيِّدُ بَعْضًا.Referencing norms: BeyondPinnedSlice, MaximsDoNotFillTheGap, MaximsRestrictOneAnotherUnresolved, PinnedSliceClosure
article/10 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:cd221f3c4ced0fe52ee5f5d03aae2a413847c28aa104731b3dd85dbec5430390AR
مَا ثَبَتَ بِزَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيْلٌ عَلَى خِلَافِهِ. فَإِذَا ثَبَتَ مِلْكُ شَيْءٍ لِأَحَدٍ، يُحْكَمُ بِبَقَاءِ الْمِلْكِ مَا لَمْ يُوْجَدْ مَا يُزِيْلُهُReferencing norms: EstablishedInTimeContinues
article/100 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:1fb8375d3328fe16407b4d9821e4d74560f6bf9ad4b22b2c88f2d62705eb6ec8AR
مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِReferencing norms: SeekingToUndoOwnActRebuffed
article/11 · article
ar · official · sha256:128badd4a84f185e4862967d95c2ff3152a18f5cfbaa4b96f9df37eac7eb8ccfAR
الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ. يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب و زَمَنِ حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال مالم تثبت نسبته إلى زمن بعيدarticle/12 · article
ar · official · sha256:92e6d324d73e767e708ccd63107fe298003de621c2d079212ce05f137bdba176AR
الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُarticle/13 · article
ar · official · sha256:3e719ecc4618970eba7124850630d009e717b942bfcb4640447e5b1d7b804e67AR
لَا عِبْرَةَ لِلدَّلَالَةِ فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِarticle/14 · article
ar · official · sha256:0bb69ca2116b8e43209e57874077e023f808e645c572e721249ec42e1d0ad8bcAR
لَا مَسَاغَ لِلِاجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّarticle/15 · article
ar · official · sha256:9283ba9a8773be056a85d8e5bc0d4b0f62f8d088a500a9d183f12d89b93f4c43AR
مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ. بِعِبَارَةٍ أُخْرَى، وَهِيَ (النَّصُّ الْوَارِدُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ يَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِهِ، وَيُقَالُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ أَيْ الْوَارِدِ بِهِ نَصٌّ) أَصْلٌ، أَوْ مَقِيسٌ عَلَيْهِ، أَوْ مُشَبَّهٌ بِهِ، وَلِغَيْرِهِ فَرْعٌ، وَمَقِيسٌ، وَمُشَبَّهٌ. ]انظر الفقرة الأخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله: وعند الإمام الأعظم الخ وانظر المواد: 17، 380، 388، 392، فترى فيها أنهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس و قد جوزوا الإجارة أيضًا، مع أنها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة عند العقد و بيع المعدوم باطل على ما في المادتين: 205 و 197[article/1562 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:9c17b48d910eeac16958521f4138442f6aa8b6d647bff71ae3574dcb0ca64dc3AR
إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ حَقٍّ يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ دَعْوَى ذَلِكَ الْحَقِّ.article/1568 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:e4d4f6c836d8623d564be91da090ea50bb02ee699b975b7e0e72f5652022bdcaAR
لَا يَتَوَقَّفُ الْإِبْرَاءُ عَلَى الْقَبُولِ، وَلَكِنْ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ فَلِذَلِكَ لَوْ أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ وَلَكِنْ إذَا رَدَّ الْإِبْرَاءَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بِقَوْلِهِ: لَا أَقْبَلُ الْإِبْرَاءَ يَكُونُ ذَلِكَ الْإِبْرَاءُ مَرْدُودًا. يَعْنِي لَا يَبْقَى لَهُ حُكْمٌ. لَكِنْ لَوْ رَدَّهُ بَعْدَ قَبُولِ الْإِبْرَاءِ فَلَا يَرْتَدُّ الْإِبْرَاءُ. وَأَيْضًا إذَا أَبْرَأَ الْمُحَالُ لَهُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ، أَوْ الدَّائِنُ الْكَفِيلَ، وَرَدَّ ذَلِكَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ، أَوْ الْكَفِيلُ لَا يَكُونُ الْإِبْرَاءُ مَرْدُودًا.Referencing norms: HaqqSaqit
article/16 · article
ar · official · sha256:0f1e5056ba3990e6c7f23f6c4b34bc5155d35f890903aceac4cf2b02182fb52bAR
الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِarticle/1613 · article · referenced by: 7
ar · official · sha256:c7849bfc2975c5b7cccc0a8a34a88498c807a0fd9e95d2a47a31af4fc7d905cfAR
الدَّعْوَى هِيَ طَلَبُ أَحَدٍ حَقَّهُ مِنْ آخَرَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي، وَيُقَالُ لَهُ الْمُدَّعِي، وَلِلْآخَرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.Referencing norms: ContractusCausa, ContractusHaqq, ContractusObligatio, DawaRegula, HaqqRemediumDatur, HaqqRemediumInPersonamContractus, MalikHaqqInRem
article/1616 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:e7127b887a08854ef7e04cf6d1c6cb99bc571d6eae77fa74ca637eda85ce6ccaAR
يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَاقِلَيْنِ وَدَعْوَى الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ إلَّا أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَصِيَّاهُمَا، أَوْ وَلِيَّاهُمَا مُدَّعِيَيْنِ، أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِمَا.Referencing norms: DawaSahiha
article/1660 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:404cc6d6a87bf7718e0ccf1e4ab5581e04396505202e632a874dba4672189687AR
لَا تُسْمَعُ الدَّعَاوَى غَيْرُ الْعَائِدَةِ لِأَصْلِ الْوَقْفِ أَوْ لِلْعُمُومِ كَالدَّيْنِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَقَارِ الْمِلْكِ وَالْمِيرَاثِ وَالْمُقَاطَعَةِ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ أَوْ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَارَتَيْنِ وَالتَّوْلِيَةِ الْمَشْرُوطَةِ وَالْغَلَّةِ بَعْدَ تَرْكِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.Referencing norms: LaTusmaBadKhamsAshra, LaTusmaDawaMilk, LaTusmaExcludit
article/1662 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:9fd76eac34bdcbb44254702704ae94d5f3adfc156a743504c136bfc33a81d27bAR
إنْ كَانَتْ دَعْوَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْمَسِيلِ وَحَقِّ الشُّرْبِ فِي عَقَارِ الْمِلْكِ فَلَا تُسْمَعُ بَعْدَ مُرُورِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَإِنْ كَانَتْ فِي عَقَارِ الْوَقْفِ فَلِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَدَّعِيَهَا إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَكَمَا لَا تُسْمَعُ دَعَاوَى الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ بَعْدَ مُرُورِ عَشْرِ سَنَوَاتٍ كَذَلِكَ لَا تُسْمَعُ دَعَاوَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْمَسِيلِ وَحَقِّ الشُّرْبِ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ بَعْدَ أَنْ تُرِكَتْ عَشْرَ سَنَوَاتٍ.Referencing norms: LaTusmaTariqKhass
article/1666 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:5af13f0e38b94463ba406fa813f059615e6439b7f3457af9c4bfdcf4262b32bdAR
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ خُصُوصًا فِي حُضُورِ الْقَاضِي فِي كُلِّ بِضْعَةِ سَنَوَاتٍ مَرَّةً وَلَمْ تُفْصَلْ دَعْوَاهُ وَمَرَّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَا يَكُونُ مَانِعًا مِنْ اسْتِمَاعِ الدَّعْوَى وَأَمَّا الِادِّعَاءُ وَالْمُطَالَبَةُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَلَا تَدْفَعُ مُرُورَ الزَّمَنِ: بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ خُصُوصًا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي وَطَالَبَ بِهِ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ وُجِدَ مُرُورُ زَمَنٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.Referencing norms: MururZamanLaYamna
article/1674 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:b9b2d4ba84ddf50ac5b61baf0702df10ef91ee255c02c5caae2f2305f0dd1f47AR
لَا يَسْقُطُ الْحَقُّ بِتَقَادُمِ الزَّمَنِ بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ وَاعْتَرَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ صَرَاحَةً فِي حُضُورِ الْقَاضِي بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي عِنْدَهُ حَقًّا فِي الْحَالِ فِي دَعْوَى وُجِدَ فِيهَا مُرُورُ الزَّمَنِ بِالْوَجْهِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي فَلَا يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ وَيُحْكَمُ وَبِمُوجَبِ إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يُقِرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَادَّعَى الْمُدَّعِي بِكَوْنِهِ أَقَرَّ فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَكَمَا لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْأَصْلِيَّةُ كَذَلِكَ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْإِقْرَارِ. وَلَكِنَّ الْإِقْرَارَ الَّذِي اُدُّعِيَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ رُبِطَ بِسَنَدٍ حَاوٍ لِخَطِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَعْرُوفِ سَابِقًا أَوْ خَتْمِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مُرُورُ الزَّمَنِ مِنْ تَارِيخِ السَّنَدِ إلَى وَقْتِ الدَّعْوَى تُسْمَعُ دَعْوَى الْإِقْرَارِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ.Referencing norms: HaqqLaYasqut
article/1675 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:23f993e318db57902d9cb8e2bb6f1bf7aedf86b145746bda069068778d709f9aAR
لَا اعْتِبَارَ لِمُرُورِ الزَّمَنِ فِي دَعَاوَى الْمَحَالِّ الَّتِي يَعُودُ نَفْعُهَا لِلْعُمُومِ كَالطَّرِيقِ الْعَامِّ وَالنَّهْرِ وَالْمَرْعَى مَثَلًا: لَوْ ضَبَطَ أَحَدٌ الْمَرْعَى الْمَخْصُوصَ بِقَرْيَةٍ وَتَصَرَّفَ فِيهِ خَمْسِينَ سَنَةً بِلَا نِزَاعٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ أَهْلُ الْقَرْيَةِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ.Referencing norms: LaItibarMahallAmm
article/17 · article
ar · official · sha256:5fc36704ce6d46aaecf435861aeffdbe365cc2c2991bc27e53be30fd332c80d1AR
الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ. يَعْنِي: أَنَّ الصُّعُوبَةَ تَصِيْرُ سَبَبًا لِلتَسْهِيلِ ويلزم التَّوْسِيعُ في وَقْتِ المضايقة,يتفرّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ كَيِيْرٌ من الأحكام الفقهية كالْقَرْضِ، وَالْحَوَالَةِ، وَالْحَجْرِ، وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة.article/18 · article
ar · official · sha256:fd037dbb68e05f5ebeb5c58eb084341d31441d9bc24888f988f4a0e29d5672bbAR
الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ. يعني أَنَّهُ ظهرت َمَشَقَّةٌ فِي أَمْرٍ يُرَخص فيه و يوسعarticle/1837 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:8a238fdfcc34cbbd0b48391d6b7f3319f926b3a9312ec925d5362d671c3170faAR
لَا يَجُوزُ رُؤْيَةُ وَسَمَاعُ الدَّعْوَى تَكْرَارًا الَّتِي حَكَمَ وَصَدَرَ إعْلَامٌ بِهَا تَوْفِيقًا لِأُصُولِهَا الْمَشْرُوعَةِ أَيْ الْحُكْمُ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا فِيهِ أَسْبَابُهُ وَشُرُوطُهُ.Referencing norms: HukmSadir, LaTusmaMukarraran, LaTusmaMukarraranConsumit
article/1838 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:5350293fce7eb59711354afba9f74cdefe58e929860d78a6f1343e1053da5ea0AR
إذَا ادَّعَى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي صَدَرَ فِي حَقِّ الدَّعْوَى لَيْسَ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ وَبَيَّنَ جِهَةَ عَدَمِ مُوَافَقَتِهِ وَطَلَبَ اسْتِئْنَافَ الدَّعْوَى يُحَقِّقُ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ يُصَدَّقُ وَإِلَّا يُسْتَأْنَفُ.Referencing norms: TahqiqHukm
article/19 · article
ar · official · sha256:e58d6ab0be5a7c7ad92f339cf751a3af407b94c23c8b7ca0de1d375e22ff0597AR
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.article/2 · article
ar · official · sha256:1bab79a75e639e3754b55c91762f74c88ff03c100308e201eb7ace43a3825ce8AR
الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا. يَعْنِي: أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى أَمْرٍ يَكُونُ عَلَى مُقْتَضَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِarticle/20 · article
ar · official · sha256:9064e5b9672520678355c381a36b89af80252e19d80a38a3fe614a754f4730d4AR
الضَّرَرُ يُزَالُ.article/21 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:9a11b36488dc88f375ecf001a084ada4725ec692a3e4cddee358a37a6606d6ebAR
الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِReferencing norms: NecessityMakesTheForbiddenPermissible, CodificationAgreesWithTheAyahOnPermission
article/22 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:e2fe9b5f79e4971107aab45f42a4d8dc9935ed2c8580661648833635b704f7a1AR
مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا. (الضرورات تقدر بقدرها)Referencing norms: WhatNecessityPermitsIsMeasuredByIt, MeasureIsTheCodificationsAddition
article/23 · article
ar · official · sha256:607a91396306d60073681f610fa30cf73f9b66155a164fedbe745b100c02b057AR
مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِarticle/24 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:ebada4880b13f6eec3250c92c47d6843a64418aa5df10701234d7c024f773228AR
إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُReferencing norms: RemovedImpedimentRestores
article/25 · article
ar · official · sha256:58fd4b1daf01e9145f735628b3449c12a0f09600bc7c27ff1adaaebb7cdec6b6AR
الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ.article/26 · article
ar · official · sha256:dc88e66fb950deff577fd7e32b4f0488947de39eb881a2dd555fef64c00d41c2AR
يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ. يتفرع على هذا مَنْعُ الطَّبِيبِ الْجَاهِلِ وَالْمُفْتِي الْمَاجِنِ وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ مِنْ مُزَاوَلَةِ صِنَاعَتِهِمْarticle/27 · article
ar · official · sha256:310e1411f6c1f43f0a3106ab687011e74cbae7068c91139719b4ea3a1d4d06aaAR
الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّarticle/28 · article
ar · official · sha256:efa1aa0718d8c88747e05d7f1b571f4094f37206eca2d787bdfc6bca338cf284AR
إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَاarticle/29 · article
ar · official · sha256:4cce3842c88f3c3b657cd79886670c74a5cef001f6af3781bb5d98155085155bAR
يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِarticle/3 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:f4e0c0432d8dbbca40493bbbc36dbc2ae04fc103014ee6ce3ed5fcc7c7d29e43AR
الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي" وَلِذَا يَجْرِي حُكْمُ الرَّهْنِ فِي الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِReferencing norms: SubstanceOverForm
article/30 · article
ar · official · sha256:60d4a8d9419bcf5a742cf82fa8330413e5bcd786b5db88a90b8dc8a8115976a8AR
دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ.article/31 · article
ar · official · sha256:8b4d7d7756023be3a1df902b938f89f1456c185cf29a70c4f68c36e258f1fe3bAR
الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.article/32 · article
ar · official · sha256:178b5c78a7c3d2c1ec21cad9bba104ec2b52d8ce69d20d505980f73b338eae12AR
الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ تَجْوِيزُ الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ؛حيث أنَهُ لَمَّا كَثُرَتْ الدُّيُونُ عَلَى أَهْلِ بُخَارَى مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ وَصَارَ مَرْعِيًّا.article/33 · article
ar · official · sha256:9d87109ad908221ac0304b89e48b300b1753ca55d7102540d733a888772967e6AR
الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ. يتفرع على هذه القاعدة أنه لو اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن (انظر المادة 416) قيمته (انظر المادة 154)article/34 · article
ar · official · sha256:954872974072ed41515264255c2ea2274ed66ecff48bf956899565a265afb26aAR
مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُarticle/35 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:c80e4b2bc98b4395cb9a979cfc1e7d5cd5c98b146ac82933957965535bf9a1d7AR
مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ.Referencing norms: ForbiddenActForbiddenToDemand
article/36 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:e7b555d2ac2cf9a7803633edd8a834a3cfbe6f73ce40fdda99c8c1b7b8c0fc37AR
الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ. يَعْنِي أَنَّ الْعَادَةَ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً تُجْعَلُ حَكَمًا لِإِثْبَاتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّReferencing norms: CustomIsArbiter
article/365 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:a50d4006ff2bbbc2ee62c59ee99dad431c2691bafefe41f7dcf7646965c6e79dAR
يُشْتَرَطُ لِنَفَاذِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ مَالِكًا لِلْمَبِيعِ، أَوْ وَكِيلًا لِمَالِكِهِ، أَوْ وَصِيِّهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي الْمَبِيعِ حَقٌّ الْغَيْرِ.(لاخر)Referencing norms: BayNafidhMalik, MalikOriginarius, ResAlienaApudEmptorem
article/368 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:acd96c1e73301c776bea727d2a00f1df8134b3cfa5c7cddaae6e4e39b1001776AR
الْبَيْعُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آخَرَ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَبَيْعِ الْمَرْهُونِ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ ذَلِكَ الْآخَرِ.Referencing norms: BayFuduliMawquf, IjazaFacitNafidh
article/369 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:e034ef61c94f36b135f225fd9ccb09d573561069ffc03abc1b40fed1f781d126AR
حُكْمُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ الْمِلْكِيَّةِ يَعْنِي صَيْرُورَةَ الْمُشْتَرِي مَالِكًا لِلْمَبِيعِ وَالْبَائِعِ مَالِكًا لِلثَّمَنِ.Referencing norms: HukmBayMilkiyya, MalikAlienavit, MalikDominium
article/37 · article
ar · official · sha256:9f2c35e47bfe9dd68fff0730fdf1a0fc8e66011a3608b6896f1f3925e7eb7f4eAR
اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَاarticle/38 · article
ar · official · sha256:63a13b5338b6cbcd9bdb8873f246f7e8769cf59dd8accadc5a3b2ac07d10e5c4AR
الْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيقَةًarticle/39 · article
ar · official · sha256:a851185aae3e1358956f4c2fd9c6b66700ff8583616e4538b999507a93136a1aAR
لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ. ] انظر المادة: 596 و ينطبق عليها أيضا ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من أن رؤية أحد بيوت الدار كان قديما كافيا عند شرائها و أما اليوم فلا، لأن بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديما. [article/4 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:5a9fc4f4efa172f6ae41ae2416a5e14bf0c8fe3eec6b23582d2c7ba5632d9b2fAR
الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّReferencing norms: CertaintyNotRemovedByDoubt
article/40 · article
ar · official · sha256:1dc6f4ec27c2bbee0cdcddf8256fdc88336ce03c74cc2ce3100a935e364be255AR
الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِarticle/41 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:cdbc0bf8656c8e71284faa562183b314d13f4c440800555ca3fc2c56d8641f2aAR
إنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْReferencing norms: CustomAdmissibleWhenConstant, CustomAdmissibleWhenPreponderant
article/42 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:87d11c899ab1bbb0205bde67c59325dac11844ac6e7dc23be3946f5cfb596871AR
الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ.Referencing norms: RareUsageDisregarded
article/43 · article
ar · official · sha256:e881df27ebf7461e1a9eeec19cb220c3cf21b262a41192d8b1643a48073f5007AR
الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًاarticle/44 · article
ar · official · sha256:8bf4d64e34da8c5a8a3a3b05f867d18d2cd0f578901dfbcb8bb1417a20da0acbAR
الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ.article/45 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:2842556bc0e5cbb0428a89973d8503685a6857a213c28d69029282d4759d4b1eAR
التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّReferencing norms: CustomIsArbiter
article/46 · article
ar · official · sha256:d0891e094391467f483a8375b90cb91e5d8bff1e2a59b4f74f67e4f9a64eebb2AR
إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي يُقَدَّمُ الْمَانِعُ فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهنarticle/47 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:7371e8f68de1c64821b714902cfb575a81e32b19b7bce5c7c2b766ba4c401ddfAR
التَّابِعُ تَابِعٌ. فَإذاْ بِيعَ حيوان فِي بَطْنِهِ جَنِينٌ دَخَلَ الْجَنِينُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًاReferencing norms: KafalaIsAccessoryToItsObject
article/48 · article
ar · official · sha256:6be34a0291c662a154d8a35441ae808160af30e9a15c9ee15fe088e9873e5b60AR
التَّابِعُ لَا يُفرَدُ بِالْحُكْمِ فَالْجَنِينُ الَّذِي فِي بَطْنِ الْحَيَوَانِ لَا يُبَاعُ مُنْفَرِدًا عَنْ أُمِّهِ،article/49 · article
ar · official · sha256:c3d9f5411428d1155aaa8987ed9463cc8d7a85c1d40bf0b7a14917be09fe8e92AR
مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ. فإذَا اشْتَرَى رَجُلٌ دَارًا مَثَلًا مَلَكَ الطَّرِيقَ الْمُوَصِّلَةَ إلَيْهَا؛article/5 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:9f9c63ce800a79c3fe7f667f5a6d8b7f84237a5e48a78ebb8f93c563a889364cAR
الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ.Referencing norms: StatusQuoContinues/R1, StatusQuoContinues/R2, StatusQuoContinues/priority
article/50 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:3fc19de350d327aa605f2e9f8bb8217e24a3f0481097cc8e5700297e2cf28566AR
إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ.Referencing norms: AccessoryFallsWithPrincipal
article/51 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:30ca2dbd46371a3c0b504b6afbae84353dcc9ed0fc37295e874a9cc943afc84aAR
السَّاقِطُ لَا يَعُودُ. كما أن المعدوم لا يعودReferencing norms: LapsedDoesNotReturn
article/52 · article
ar · official · sha256:c7ed306b33ed913f73938ba6f26c482a6809393aeb640106d55947e88066708eAR
إذَا بَطَلَ شَيْءٌ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ.article/53 · article
ar · official · sha256:509ae002adb13c887a35ce337431ec199121c0012556c7cc7fca33be0681dd3cAR
إذَا بَطَلَ الْأَصْلُ يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ.article/54 · article
ar · official · sha256:ce7555773d4b51957ceaaf3d838220073641d3ed41f2005ba9ac26c8cb70a431AR
يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا. (فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز، أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل و يضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري).article/55 · article
ar · official · sha256:240694cde1e30c62904515268bf894d295700c030b7f8afbfe3fe6ee31c9580bAR
يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ. مِثَالُ ذَلِكَ: أن هِبَة الْحِصَّةِ المشَّاعَةِ، لَا تَصِحُّ، ولكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة.article/56 · article
ar · official · sha256:db29953c1e1b5a1086fec3bb9440fcd20f9d1151b78b8f11e5554f6bc95182d6AR
الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِarticle/57 · article
ar · official · sha256:d31e0601a1cd22ba60e1c22efb6bdb780cbdf3a5f44c813285a6cce6f5fd1daeAR
لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إلَّا بِقَبْضٍ فإذا وهب أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبضarticle/58 · article
ar · official · sha256:9af03f6529d558fd41600687a71152c9104d29734de0e2f925bc447bc4bc37d2AR
التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّغْبَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِarticle/59 · article
ar · official · sha256:919815e52a4eb200894e740511cea96ed0ac815b1711e87528ac3129da3e037cAR
الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ. فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي عليهarticle/6 · article
ar · official · sha256:615747f7f42c3670f03e95f438b0fb6831caca5e8987978179d1c8ec26b78a77AR
الْقَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِarticle/60 · article
ar · official · sha256:52c09e5079a7a2b84e8b5a0b4a4122e52205b65285cfe35258363da420c65929AR
إعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ. ] يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنى. مثاله: لو وقف على أولاده و ليس له إلا أولاد أولاده حمل عليهم صونا للفظ[article/61 · article
ar · official · sha256:6f8b8d4d709b95d2e66aaf810ce63c235b33f9d151bf3490a86d1eb02bf74c05AR
إذَا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَةُ يُصَارَ إلَى الْمَجَازِ. ]مثاله إذا أقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه و أكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر، فبما أنه لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار إلى المجاز وهو معنى الوصية و يأخذ المقر له جميع التركة[.article/612 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:f9edb9b0121e67a5a8e289aeba86f6a8cc89a666ebdeb69ce746745690bf7351AR
الْكَفَالَةُ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ يَعْنِي أَنْ يَضُمَّ أَحَدٌ ذِمَّةَ آخَرَ وَيَلْتَزِمَ أَيْضًا الْمُطَالَبَةَ الَّتِي لَزِمَتْ فِي حَقِّ ذَلِكَReferencing norms: KafalaIsAccessoryToItsObject
article/613 · article
ar · official · sha256:8b42719604b9429f2c86f24029dd3b3c226c1d625db118d5af619710228a5b46AR
الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ هِيَ الْكَفَالَةُ الَّتِي يُكْفَلُ فِيهَا شَخْصٌ. ]أَيْ أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ هِيَ الْكَفَالَةُ بِتَسْلِيمِ شَخْصٍ مَعْلُومٍ[.article/614 · article
ar · official · sha256:de7b1e786241925d9a80796a30bb7ada684fe20a681960f76cc1b06ae58c51d4AR
الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ هِيَ الْكَفَالَةُ بِأَدَاءِ مَالٍ.article/615 · article
ar · official · sha256:694534a24873c2666452626642fb58ba7a475056f10dd4466a17358e8cb5794aAR
الْكَفَالَةُ بِالتَّسْلِيمِ هِيَ الْكَفَالَةُ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ.article/616 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:58c24b2a684489948e23c110fb8ffacc7dff43013976aad64cdffd1a45910a48AR
الْكَفَالَةُ بِالدَّرَكِ هِيَ الْكَفَالَةُ بِأَدَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ أَوْ بِنَفْسِ الْبَائِعِ إنْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ.Referencing norms: DarakByPriceUndertaking, DarakBySellerUndertaking
article/617 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:f61f577043a7fa803790bbf2a78a5cc0b817b660ceb230bf8311104e0bdcc650AR
الْكَفَالَةُ الْمُنَجَّزَةُ هِيَ الْكَفَالَةُ (612) الَّتِيْ لَيْسَتْ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ وَلَا مُضَافَةً إِلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبِلٍ.Referencing norms: MunajjazaKafala
article/618 · article
ar · official · sha256:126efe79e3e046ef1b0a90ad3a2d6bcf6a491c1095a67d051063f870ff55f697AR
الْكَفِيلُ هُوَ الَّذِي ضَمَّ ذِمَّتَهُ إلَى ذِمَّةِ الْآخَرِ أَيْ الَّذِي تَعَهَّدَ بِمَا تَعَهَّدَ بِهِ الْآخَرُ وَيُقَالُ لِذَلِكَ الْآخَرِ الْأَصِيلُ وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ.article/619 · article
ar · official · sha256:aff2d88250e434076fb07555d881fa210db7c9d7b8c1e55c59b7c0ac4ea5db3eAR
الْمَكْفُولُ لَهُ هُوَ الطَّالِبُ وَالدَّائِنُ فِي خُصُوصِ الْكَفَالَةِ.article/62 · article
ar · official · sha256:5fd97791d4561e4ef35eb0365267588ad6dd09ccf593a9aea8df619e85b4aa91AR
إذَا تَعَذَّرَ إعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ. يَعْنِي: أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى مَعْنًى حَقِيقِيٍّ أَوْ مَجَازِيٍّ أُهْمِلَarticle/620 · article
ar · official · sha256:601c58dc449deb49867b761f8430a24e429c29cebc538f8831aa569572a3e1b4AR
الْمَكْفُولُ بِهِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي تَعَهَّدَ الْكَفِيلُ بِأَدَائِهِ وَتَسْلِيمِهِ وَفِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ الْمَكْفُولُ عَنْهُ وَالْمَكْفُولُ بِهِ سَوَاءٌ.article/621 · article · referenced by: 5
ar · official · sha256:c71585c4cdc721607ac349e4b3931ce70a22bd2b22fa7ec857f92cf84eada0a7AR
تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ وَتَنْفُذُ بِإِيجَابِ الْكَفِيلِ وَحْدَهُ وَلَكِنْ إنْ شَاءَ الْمَكْفُولُ لَهُ رَدَّهَا فَلَهُ ذَلِكَ وَتَبْقَى الْكَفَالَةُ مَا لَمْ يَرُدَّهَا الْمَكْفُولُ لَهُ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ فِي غِيَابِ الْمَكْفُولِ لَهُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَمَاتَ الْمَكْفُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ خَبَرُ الْكَفَالَةِ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِكَفَالَتِهِ هَذِهِ وَيُؤْخَذُ بِهَا.Referencing norms: ClaimSurvivesCreditorIgnorance, ConcludedBySuretyOfferAlone, ConcludedKafalaIsEffective, CreditorRejectionDischarges, KafalaIsSuretysOwnAct
article/622 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:6238890ddb1717a793801d9e56e7c6d6d80c26fe246d8c6f51874c60152c4046AR
إيجَابُ الْكَفِيلِ أَيْ أَلْفَاظُ الْكَفَالَةِ هِيَ الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى التَّعَهُّدِ وَالِالْتِزَامِ فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ مَثَلًا لَوْ قَالَ كَفَلْتُ أَوْ أَنَا كَفِيلٌ أَوْ ضَامِنٌ تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ.Referencing norms: OfferByCustomaryWords, WordsNotEstablishedByRareUsage
article/623 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:118e06ff21cc156a16be03b119d9e37a6a9a6d4d421a2007b6d5c62a4917478fAR
تَكُونُ الْكَفَالَةُ بِالْوَعْدِ الْمُعَلَّقِ أَيْضًا. مَثَلًا لَوْ قَالَ إنْ لَمْ يُعْطِك فُلَانٌ مَطْلُوبَك فَأَنَا أُعْطِيكَهُ تَكُونُ كَفَالَةً فَلَوْ طَالَبَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ بِحَقِّهِ وَلَمْ يُعْطِهِ يُطَالِبُ الْكَفِيلَ. (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 84)Referencing norms: OfferBySuspendedPromise
article/624 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:494a3d2a91a2a989c8e10fc7084bfe16487fb344d96f7e71950c61b144df94c0AR
لَوْ قَالَ أَنَا كَفِيلٌ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ إلَى الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ تَنْعَقِدُ مُنْجَزَةً حَالَ كَوْنِهَا كَفَالَةً مُؤَقَّتَةً.Referencing norms: TimeLimitedKafalaIsTemporary
article/625 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:a58139643fcdff93bdd7e7a66a4ef5285947c09c2e6aaab624bfafd08a89b3eaAR
كَمَا تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ مُطْلَقَةً كَذَلِكَ تَنْعَقِدُ بِقَيْدِ التَّعْجِيلِ وَالتَّأْجِيلِ بِأَنْ يَقُولَ أَنَا كَفِيلٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْإِيفَاءُ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ.Referencing norms: QualifiedByDeferral, QualifiedByImmediacy
article/626 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:fdbd6e0d67296cb906dbd5b59980f393c4e16b5876e849ad770dd8c0017a8759AR
تَصِحُّ الْكَفَالَةُ عَنْ الْكَفِيلِ.Referencing norms: KafalaOverSuretyValid
article/627 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:39024370feb96584de2ad6a01a44a3760da39201c4e3b72ad0a64ea67a8b8ac8AR
يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْكُفَلَاءِReferencing norms: MultipleSuretiesPermitted
article/628 · article · referenced by: 6
ar · official · sha256:305cef683ca057a0c35fc0a6efad78e3e6aff40d3c7a3ff69761ba0b4e4a5e6bAR
يُشْتَرَطُ فِي انْعِقَادِ الْكَفَالَةِ كَوْنُ الْكَفِيلِ عَاقِلًا وَبَالِغًا فَلَا تَصِحُّ كَفَالَةُ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ وَلَوْ كَفَلَ حَالَ صِبَاهُ لَا يُؤَاخَذُ وَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِهَذِهِ الْكَفَالَةِ.Referencing norms: KafalaOfFeebleMindedInvalid, KafalaOfInsaneInvalid, KafalaOfMinorInvalid, KafalaValid, RatificationDoesNotReviveMinorKafala, SuretyCapacityRequired
article/629 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:7eba423379f6d71e503a2735d5ad85e34779b56df9a465b86a0b773561904af9AR
لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَكْفُولِ عَنْهُ عَاقِلًا وَبَالِغًا فَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِدَيْنِ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ.Referencing norms: PrincipalInsanityImmaterial, PrincipalMinorityImmaterial
article/63 · article
ar · official · sha256:816ab2da99407f25b13b7764e641dda97a5d77db511d6febe3119cde688f1917AR
ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِarticle/630 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:73405123f3af8f3512a3d4f1729d097c3b2e3b09e1428ca2b238f4b1f2c53c5aAR
إنْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ نَفْسًا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ مَالًا لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا فَلَوْ قَالَ أَنَا كَفِيلٌ بِدَيْنِ فُلَانِ عَلَى فُلَانٍ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِقْدَارُهُ مَعْلُومًا.Referencing norms: PersonObjectMustBeKnown, PropertyAmountNeedNotBeKnown
article/631 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:a35b4f4d563ab9dc55d5752d93c2d6f7cc0f8d66037c3cc3bf0dc50dc35fe5e5AR
يُشْتَرَطُ فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ بِهِ مَضْمُونًا عَلَى الْأَصِيلِ يَعْنِي أَنَّ إيفَاءَهُ يَلْزَمُ الْأَصِيلَ فَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ وَبَدَلِ الْإِجَارَةِ وَسَائِرِ الدُّيُونِ الصَّحِيحَةِ كَذَلِكَ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ الْمَغْصُوبِ وَعِنْدَ الْمُطَالَبَةِ يَكُونُ الْكَفِيلُ مَجْبُورًا عَلَى إيفَائِهِ عَيْنًا أَوْ بَدَلًا وَكَذَلِكَ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ الْمَقْبُولِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ إنْ كَانَ قَدْ سَمَّى ثَمَنَهُ وَأَمَّا الْكَفَالَةُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا تَصِحُّ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا كَانَ يَنْفَسِخُ بِتَلَفِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ لَا تَكُونُ عَيْنُ الْمَبِيعِ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ بَلْ إنَّمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ رَدُّ ثَمَنِهِ إنْ كَانَ قَدْ قَبَضَهُ وَكَذَلِكَ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِعَيْنِ الْمَالِ الْمَرْهُونِ وَالْمُسْتَعَارِ وَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ لِكَوْنِهَا غَيْرَ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْأَصِيلِ لَكِنْ لَوْ قَالَ أَنَا كَفِيلٌ إنْ أَضَاعَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وَاسْتَهْلَكَهَا، وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَبِتَسْلِيمِ هَؤُلَاءِ وَعِنْدَ الْمُطَالَبَةِ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْكَفِيلِ حَقُّ حَبْسِهَا مِنْ جِهَةٍ يَكُونُ مَجْبُورًا عَلَى تَسْلِيمِهَا إلَّا أَنَّهُ كَمَا كَانَ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ لِوَفَاةِ الْمَكْفُولِ بِهِ كَذَلِكَ لَوْ تَلِفَتْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ لَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ شَيْءٌ.Referencing norms: GuaranteedObjectAdmissible, KafalaForDeliveryOfTrustValid, KafalaOverTrustInvalid
article/632 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:734f840c9ad0ca71998aef4269e7b0985aed6f97baf9deb2c25cd2b2c4c68b18AR
لَا تَجْرِي النِّيَابَةُ فِي الْعُقُوبَاتِ فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْقِصَاصِ وَسَائِرِ الْعُقُوبَاتِ وَالْمُجَازَاةِ الشَّخْصِيَّةِ وَلَكِنْ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْأَرْشِ وَالدِّيَةِ اللَّذَيْنِ يَلْزَمَانِ الْجَارِحَ وَالْقَاتِلَ.Referencing norms: KafalaForBloodMoneyValid, KafalaForPunishmentInvalid
article/633 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:5b62e02f33cfe28ddfa23856f52565f50eba9fbd25880eceabd7c8921b005876AR
لَا يُشْتَرَطُ يَسَارُ الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ عَنْ الْمُفْلِسِ أَيْضًا.Referencing norms: SolvencyNotRequired
article/634 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:7dfe8dc0e33836be3779bf8ef19e874243dc18bdfd8bb78776076141a00d2da0AR
حُكْمُ الْكَفَالَةِ الْمُطَالَبَةُ يَعْنِي لِلْمَكْفُولِ لَهُ حَقُّ مُطَالَبَةِ الْمَكْفُولِ بِهِ مِنْ الْكَفِيلِ.Referencing norms: ClaimIsGroundOfLiability, KafalaEffectIsClaim
article/635 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:d46971630b9bfee918cfadd52a7107da5eb0a2873b50387d883756470453b2fcAR
يُطَالَبُ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ الْمُنْجَزَةِ حَالًا إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُعَجَّلًا فِي حَقِّ الْأَصِيلِ وَعِنْدَ خِتَامِ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا.Referencing norms: DeferredDebtMaturesAtTermEnd, ImmediateDebtMaturesAtOnce
article/636 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:3eeb39be227a5c031082756862d6e9c660a4260e73b111c12169fd1371602271AR
أَمَّا فِي الْكَفَالَةِ الَّتِي انْعَقَدَتْ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ أَوْ مُضَافَةً إلَى زَمَانٍ مُسْتَقْبَلٍ فَلَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الشَّرْطُ وَيَحِلَّ الزَّمَانُ مَثَلًا لَوْ قَالَ إنْ لَمْ يُعْطِك فُلَانٌ مَطْلُوبَك فَأَنَا كَفِيلٌ بِأَدَائِهِ تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ مَشْرُوطَةً وَيَكُونُ الْكَفِيلُ مُطَالَبًا إنْ لَمْ يُعْطِهِ فُلَانٌ الْمَذْكُورُ وَلَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ مِنْ الْأَصِيلِ وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ سَرَقَ فُلَانٌ مَالَك فَأَنَا ضَامِنٌ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ فَإِذَا أُثْبِتَتْ سَرِقَةُ ذَلِكَ الرَّجُلِ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ وَكَذَا لَوْ كَفَلَ عَلَى أَنَّهُ مَتَى طَالَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ فَلَهُ مُهْلَةٌ كَذَا يَوْمًا فَمِنْ وَقْتِ مُطَالَبَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ تُعْطَى مُهْلَةٌ لِلْكَفِيلِ إلَى مُضِيِّ تِلْكَ الْأَيَّامِ وَبَعْدَ مُضِيِّهَا يُطَالِبُ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفِيلَ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ وَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ أَنْ يَطْلُبَ ثَانِيًا مُهْلَةً كَذَا يَوْمًا وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنَا كَفِيلٌ بِمَا يَثْبُتُ لَك عَلَى فُلَانٍ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ بِالْمَبْلَغِ الَّذِي تُقْرِضُهُ فُلَانًا أَوْ بِمَا يَغْصِبُهُ مِنْك فُلَانٌ أَوْ بِثَمَنِ مَا تَبِيعُهُ لِفُلَانٍ فَلَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ إلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ أَيْ عِنْدَ ثُبُوتِ الدَّيْنِ وَالْإِقْرَاضِ وَتَحَقُّقِ الْغَصْبِ وَبَيْعِ الْمَالِ وَتَسْلِيمِهِ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنَا كَفِيلٌ بِنَفْسِ فُلَانٍ عَلَى أَنْ أُحْضِرَهُ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.Referencing norms: SuspendedKafalaMaturesOnCondition
article/637 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:8b99dc47a2e0b2d7e12b1fd34d219b26fb7d64199c992d4659c4979bd6b458d4AR
يَلْزَمُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ تَحَقُّقُ الْوَصْفِ وَالْقَيْدِ أَيْضًا مَثَلًا لَوْ قَالَ: أَنَا كَفِيلٌ بِأَدَاءِ أَيِّ شَيْءٍ يُحْكَمُ بِهِ عَلَى فُلَانٍ، وَأَقَرَّ فُلَانٌ الْمَذْكُورُ بِكَذَا دَرَاهِمَ لَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ أَدَاؤُهُ مَا لَمْ يَلْحَقْهُ حُكْمُ الْحَاكِمِ.Referencing norms: QualifiedConditionNeedsQualification
article/638 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:9dbeba9cbc47b5076f61b374ffbe4be8e7d6b88de63545c5837e075f8753d292AR
لَا يُؤَاخَذُ الْكَفِيلُ بِالدَّرَكِ إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ مَا لَمْ يُحْكَمْ بَعْدَ الْمُحَاكَمَةِ عَلَى الْبَائِعِ بِرَدِّ الثَّمَنِ.Referencing norms: DarakSuretyAnswerableOnlyAfterJudgment
article/639 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:673de9c7f82da61832c82c75e2aa3883aa203ffdd0ec7ff4e1f377ebd8215ba3AR
لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ الْمُوَقَّتَةِ إلَّا فِي مُدَّةِ الْكَفَالَةِ مَثَلًا لَوْ قَالَ: أَنَا كَفِيلٌ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ إلَى شَهْرٍ لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ إلَّا فِي ظَرْفِ هَذَا الشَّهْرِ وَبَعْدَ مُرُورِهِ يَبْرَأُ مِنْ الْكَفَالَةِ.Referencing norms: ClaimLiesWithinPeriod, PeriodLapseDischarges, PeriodLapsed
article/64 · article
ar · official · sha256:b8840a48424aedbea502aefe2c497134915f380f295d7d0599c527bbe7749abaAR
الْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ نَصًّا أَوْ دَلَالَةًarticle/640 · article · referenced by: 6
ar · official · sha256:e8c165d12fa3d32f81566863ea87c8c48046edd6fb5114e912b774bb86f34121AR
لَيْسَ لِلْكَفِيلِ أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ بَعْدَ انْعِقَادِهَا وَلَكِنْ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ تَرَتُّبِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ فِي الْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَالْمُضَافَةِ فَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ كَفَلَ أَحَدًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ دَيْنِهِ مُنَجَّزًا أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: مَا يَثْبُتُ لَك عَلَى فُلَانٍ مِنْ الدَّيْنِ فَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ، فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الْكَفَالَةِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ ثُبُوتُ الدَّيْنِ مُؤَخَّرًا عَنْ عَقْدِ الْكَفَالَةِ لَكِنَّ تَرَتُّبَهُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُقَدَّمٌ عَلَى عَقْدِ الْكَفَالَةِ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ: مَا تَبِيعُهُ لِفُلَانٍ فَثَمَنُهُ عَلَيَّ، أَوْ قَالَ: أَنَا كَفِيلٌ بِثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي تَبِيعُهُ لِفُلَانٍ يَضْمَنُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ ثَمَنَ الْمَالِ الَّذِي يَبِيعُهُ الْمَكْفُولُ لَهُ لِفُلَانٍ الْمَذْكُورِ، إلَّا أَنَّ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ بِأَنْ يَقُولَ: رَجَعْت عَنْ الْكَفَالَةِ فَلَا تَبِعْ إلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ مَالًا فَلَوْ بَاعَ الْمَكْفُولُ لَهُ شَيْئًا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ الْكَفِيلُ ضَامِنًا ثَمَنَ ذَلِكَ الْمَبِيعِ.Referencing norms: CreditorAgainstSuretyWithdrawal, CreditorImmuneToWithdrawal, EffectedWithdrawalDischarges, SuretyMayWithdrawBeforeDebtAttaches, SuretyWithdrawal, WithdrawalBeforeAttachmentDischarges
article/641 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:ada8115b5040d5dd4272fdc2842817676a3756530da8ff3881bc219ae012261aAR
مَنْ كَانَ كَفِيلًا بِرَدِّ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ أَوْ الْمُسْتَعَارِ وَتَسْلِيمِهِمَا فَإِذَا سَلَّمَهُمَا إلَى صَاحِبِهِمَا يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ نَقْلِهِمَا عَلَى الْغَاصِبِ وَالْمُسْتَعِيرِ أَيْ يَأْخُذُهَا مِنْهُمَا.Referencing norms: CarriageCostFromUsurper
article/642 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:4ac004e4501acce49f05b50549c22d35b973d9fa6cc73fd946bf9562f9b2c916AR
حُكْمُ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ إحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ أَيْ لِأَيِّ وَقْتٍ كَانَ قَدْ شَرَطَ تَسْلِيمَ الْمَكْفُولِ بِهِ فَيَلْزَمُ إحْضَارُهُ عَلَى الْكَفِيلِ بِطَلَبِ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِنْ أَحْضَرَهُ فَبِهَا وَإِلَّا يُجْبَرُ عَلَى إحْضَارِهِ.Referencing norms: CompulsionToProduce, ProduceKafulBihi, ProduceThePerson
article/643 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:c1ee77266951d694c4edd31f9a5b788faa9206bd6bcd09184b64f1868e8b4c6dAR
الْكَفِيلُ ضَامِنٌ.Referencing norms: SuretyIsGuarantor
article/644 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:b41510a8e911988f211798db7b590c7e2b763f77fe363f9c02c1a60256102369AR
الطَّالِبُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُطَالَبَةِ إنْ شَاءَ طَالَبَ الْأَصِيلَ بِالدَّيْنِ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْكَفِيلَ، وَمُطَالَبَةُ أَحَدِهِمَا لَا تُسْقِطُ حَقَّ مُطَالَبَتِهِ الْآخَرَ وَبَعْدَ مُطَالَبَتِهِ أَحَدَهُمَا لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْآخَرَ وَيُطَالِبَهُمَا مَعًا.Referencing norms: ClaimingOneDoesNotBarTheOther, CreditorMayClaimPrincipal
article/645 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:77ce85f4755c3ff9d38acf18e2d5b3a1099a675412ee094010fa0059fbd764ddAR
لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ الْمَبَالِغَ الَّتِي لَزِمَتْ ذِمَّةَ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ حَسَبَ كَفَالَتِهِ فَلِلدَّائِنِ أَنْ يُطَالِبَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا.Referencing norms: CreditorChoosesAmongChainedSureties
article/646 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:d9d81af7cb48e6e57ec3ce02b9f54a74c72cb58ef2397c9f985efbf9fa83d6baAR
عَلَيْهِمَا دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ كَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَجْمُوعِ الدَّيْنِ.Referencing norms: MutualSuretiesOnJointDebt
article/647 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:ad1b90223eb8b1c13dbdf2fbd451948a1b2437e413d4818c7fc462dba964bcafAR
لَوْ كَانَ لِدَيْنٍ كُفَلَاءُ مُتَعَدِّدُونَ فَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْ كَفَلَ عَلَى حِدَةٍ يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِمَجْمُوعِ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانُوا قَدْ كَفَلُوا مَعًا يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِمِقْدَارِ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ وَلَكِنْ لَوْ كَانَ قَدْ كَفَلَ كُلٌّ مِنْهُمْ الْمَبْلَغَ الَّذِي لَزِمَ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ فَعَلَى هَذِهِ الْحَالِ يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِمَجْمُوعِ الدَّيْنِ. مَثَلًا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَلْفٍ ثُمَّ كَفَلَ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ غَيْرُهُ أَيْضًا فَلِلدَّائِنِ أَنْ يُطَالِبَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَأَمَّا لَوْ كَفَلَا مَعًا يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ كَفَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْمَبْلَغَ الَّذِي لَزِمَهُ الْآخَرُ فَعَلَى ذَلِكَ الْحَالِ يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْأَلْفِ.Referencing norms: JointSuretiesLiableForShare, SeparateSuretiesLiableForWhole
article/648 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:eaf99bf8c002a77f5e85533023bbefef44b8d21fc1eb8ece08039e6d50378f64AR
لَوْ اُشْتُرِطَ فِي الْكَفَالَةِ بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ تَنْقَلِبُ إلَى الْحَوَالَةِ.Referencing norms: StipulatedReleaseTurnsIntoHawala
article/649 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:905fa73c4b34419a501f4127fffcb682405ed1d81435168fbed5c0b70c9502d8AR
الْحَوَالَةُ بِشَرْطِ عَدَمِ بَرَاءَةِ الْمُحِيلِ كَفَالَةٌ فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ لِلْمَدِينِ: أُحِلُّ بِمَالِيِ عَلَيْك مِنْ الدَّيْنِ عَلَى فُلَانٍ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ أَنْتَ ضَامِنًا أَيْضًا فَأَحَالَهُ الْمَدِينُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلِلطَّالِبِ أَنْ يَأْخُذَ طَلَبَهُ مِمَّنْ شَاءَ .Referencing norms: HawalaWithoutReleaseIsKafala
article/65 · article
ar · official · sha256:f146e1641e0ac7d2e89bfa61a916e96eaab7499818070b37d56136a83515caaaAR
الْوَصْفُ فِي الْحَاضِرِ لَغْوٌ وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبَرٌ. ]مَثَلًا: لَوْ أَرَادَ الْبَائِعُ بَيْعَ فَرَسٍ أَشْهَبَ حَاضِرٍ فِي الْمَجْلِسِ وَقَالَ فِي إيجَابِهِ: بِعْت هَذَا الْفَرَسَ الْأَدْهَمَ وَأَشَارَ إلَيْهِ، وَقَبِلَ الْبَائِعُ صَحَّ الْبَيْعُ وَلَغَا وَصْفَ الْأَدْهَمِ، أَمَّا لَوْ بَاعَ فَرَسًا غَائِبًا وَذَكَرَ أَنَّهُ أَشْهَبُ وَالْحَالُ أَنَّهُ أَدْهَمُ، فَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ. [article/650 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:8943b38716c487f29b6eee9f4c6729728c2fb0ef94ada33b3aa107b7cd0955a1AR
لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِدَيْنِ أَحَدٍ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ مِنْ الْمَالِ الْمُودَعِ عِنْدَهُ يَجُوزُ وَيُجْبَرُ الْكَفِيلُ عَلَى أَدَائِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ لَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ شَيْءٌ وَلَكِنْ لَوْ رَدَّ ذَلِكَ الْمَالَ الْمُودِعَ بَعْدَ الْكَفَالَةِ يَكُونُ ضَامِنًا. وسيتضح ذلك في باب الحوالة.Referencing norms: PaymentFromDepositCompelled, PerishedDepositBindsNothing, ReturnedDepositMakesSuretyAnswerable
article/651 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:9b38df4e4c74bf103d4d8e50972a3e6980da5e6f673f6ce8a2c9f8e9ada542f6AR
لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِنَفْسِ شَخْصٍ عَلَى أَنْ يُحْضِرَهُ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ فَعَلَيْهِ أَدَاءُ دَيْنِهِ فَإِذَا لَمْ يُحْضِرْهُ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ الْمَذْكُورِ يَلْزَمُهُ أَدَاءُ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَإِذَا تُوُفِّيَ الْكَفِيلُ فَإِنْ سَلَّمَتْ الْوَرَثَةُ الْمَكْفُولَ بِهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ أَوْ سَلَّمَ الْمَكْفُولُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى طَرَفِ الْكَفِيلِ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ تُسَلِّمْ الْوَرَثَةُ الْمَكْفُولَ بِهِ أَوْ هُوَ لَمْ يُسَلِّمْ نَفْسَهُ يَلْزَمُ أَدَاءُ الْمَالِ مِنْ تَرِكَةِ الْكَفِيلِ، وَلَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ لَهُ طَالَبَ وَرَثَتَهُ وَلَوْ أَحْضَرَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ بِهِ وَاخْتَفَى الْمَكْفُولُ لَهُ أَوْ تَغَيَّبَ رَاجَعَ الْكَفِيلُ الْحَاكِمَ عَلَى أَنْ يُنَصِّبَ وَكِيلًا عِوَضًا عَنْهُ وَيُسَلِّمُهُ.Referencing norms: FailureToProduceMeansPayment
article/652 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:8a41e0574d83974f2f1b09eb0bd2780245ac77ea5157b2c9882909c235818d0dAR
إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُعَجَّلًا عَلَى الْأَصِيلِ فِي الْكَفَالَةِ الْمُطْلِقَةِ فَفِي حَقِّ الْكَفِيلِ أَيْضًا يَثْبُتُ مُعَجَّلًا وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا عَلَى الْأَصِيلِ فَفِي حَقِّ الْكَفِيلِ أَيْضًا يَثْبُتُ مُؤَجَّلًا.Referencing norms: SuretyTermFollowsPrincipalDeferred, SuretyTermFollowsPrincipalImmediate
article/653 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:c908dae24d621e1250658414e32f0fe3047ff76e0c240cc14b66fc73e93bedfcAR
يُطَالَبُ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِالْوَصْفِ الَّذِي قُيِّدَتْ بِهِ مِنْ التَّعْجِيلِ أَوْ التَّأْجِيلِ.Referencing norms: ClaimFollowsStipulation
article/654 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:633a91859fe41a6bbb5c058d3003c94375deb766eacf9ef94055ca8bd4595dbcAR
كَمَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ مُؤَجَّلَةً بِالْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ الَّتِي أُجِّلَ بِهَا الدَّيْنُ كَذَلِكَ تَصِحُّ مُؤَجَّلَةً بِمُدَّةٍ أَزْيَدَ مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ أَيْضًا أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا.Referencing norms: LongerKafalaTermValid, ShorterKafalaTermValid
article/655 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:46e216e7e683f9a059271e5d35c2f4f7fd2a5dea195a663df6d4bb34e34337c9AR
لَوْ أَجَّلَ الدَّائِنُ دَيْنَهُ فِي حَقِّ الْأَصِيلِ يَكُونُ مُؤَجَّلًا فِي حَقِّ الْكَفِيلِ وَكَفِيلِ الْكَفِيلِ أَيْضًا. وَالتَّأْجِيلُ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ الْأَوَّلِ تَأْجِيلٌ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ الثَّانِي أَيْضًا، وَأَمَّا تَأْجِيلُهُ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ فَلَيْسَ بِتَأْجِيلٍ فِي حَقِّ الْأَصِيلِ.Referencing norms: DeferralFlowsDownToSurety, DeferralFlowsToSecondSurety, DeferralToSuretyDoesNotReachPrincipal
article/656 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:e521184aa9bd6e3f19e794e6be380706044b2a0a2d856748768175e7b341686cAR
الْمَدِينُ مُؤَجَّلًا لَوْ أَرَادَ الذَّهَابَ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى وَرَاجَعَ الدَّائِنُ الْحَاكِمَ وَطَلَبَ كَفِيلًا يَكُونُ مَجْبُورًا عَلَى إعْطَاءِ الْكَفِيلِ.Referencing norms: DepartingDebtorCompelled
article/657 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:cd21cf0921018d81619461c56868a61769a21c2bea89c28c70d07bf127e7b50fAR
لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: أَكْفِلْنِي عَنْ دَيْنِي الَّذِي هُوَ لِفُلَانٍ فَبَعْدَ أَنْ كَفَلَ وَأَدَّى عِوَضًا بَدَلَ الدَّيْنِ بِحَسَبِ كَفَالَتِهِ لَوْ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَى الْأَصِيلِ يَرْجِعُ بِالشَّيْءِ الَّذِي كَفَلَهُ وَلَا اعْتِبَارَ لِلْمُؤَدَّى، وَأَمَّا لَوْ صَالَحَ الدَّائِنَ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الدَّيْنِ يَرْجِعُ بِبَدَلِ الصُّلْحِ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَجْمُوعِ الدَّيْنِ مَثَلًا لَوْ كَفَلَ بِدَرَاهِمَ جِيَادٍ فَأَدَّاهَا زُيُوفًا رَجَعَ عَلَى الْأَصِيلِ بِدَرَاهِمَ جِيَادٍ، وَبِالْعَكْسِ لَوْ كَفَلَ بِزُيُوفٍ وَأَدَّى جِيَادًا رَجَعَ عَلَى الْأَصِيلِ بِزُيُوفٍ لَا بِجِيَادٍ وَكَذَا لَوْ كَفَلَ بِكَذَا دَرَاهِمَ فَصَالَحَ عَلَى عُرُوضٍ رَجَعَ عَلَى الْأَصِيلِ بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي كَفَلَهَا وَأَمَّا لَوْ كَفَلَ بِأَلْفِ قِرْشٍ وَأَدَّى خَمْسَمِائَةٍ صُلْحًا رَجَعَ عَلَى الْأَصِيلِ بِخَمْسِمِائَةٍ.Referencing norms: PrincipalReimbursesSurety, RecourseMeasuredByUndertaking, ReimburseTheSurety
article/658 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:ab61102d9678636f408935d177042bcadf5ed2c44dcdfd0922472b66a638eb9fAR
لَوْ غَرَّ أَحَدٌ آخَرَ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ يَضْمَنُ ضَرَرَهُ مَثَلًا لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ عَرْصَةً وَبَنَى عَلَيْهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ ثَمَنَ الْأَرْضِ مَعَ قِيمَةِ الْبِنَاءِ حِينَ التَّسْلِيمِ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِأَهْلِ السُّوقِ: هَذَا الصَّغِيرُ وَلَدِي بِيعُوهُ بِضَاعَةً فَإِنِّي أَذِنْته بِالتِّجَارَةِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ ظَهَرَ أَنَّ الصَّبِيَّ وَلَدُ غَيْرِهِ فَلِأَهْلِ السُّوقِ أَنْ يُطَالِبُوهُ بِثَمَنِ الْبِضَاعَةِ الَّتِي بَاعُوهَا لِلصَّبِيِّ.Referencing norms: DeceiverAnswersForDamage
article/659 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:4b90cf3af1e3f206e451f235534b9012e9c0d65c8c449023263cea99b198767eAR
لَوْ سُلِّمَ الْمَكْفُولُ بِهِ مِنْ طَرَفِ الْأَصِيلِ أَوْ الْكَفِيلِ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ.Referencing norms: DeliveryIsGroundOfDischarge, DischargeByDelivery
article/66 · article
ar · official · sha256:d13bfa6de4cd83870dc04f916fb436b227a390014fda7efe79607a58ad4871f0AR
السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِarticle/660 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:f98015bb7f54e5149bba630a9a1fd52815c7d2616a1ac3371d30fd46f21ff4edAR
لَوْ قَالَ الْمَكْفُولُ لَهُ: أَبْرَأْتُ الْكَفِيلَ أَوْ لَيْسَ لِي عِنْدَ الْكَفِيلِ شَيْءٌ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ.Referencing norms: DischargeByRemission, RemissionIsGroundOfDischarge
article/661 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:553a4af6dad10196f4a0bdf1e3aae19dd783b261697316971841e08de891f2aeAR
لَا تَلْزَمُ بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيل.Referencing norms: RemissionOfSuretyLeavesPrincipal
article/662 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:bc42b448ad6609945b759e067bf1f91d118eb5bd30d2af018c92698097108aefAR
بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِReferencing norms: DischargeFollowsPrincipal, PrincipalDischargeIsGroundOfDischarge, PrincipalRemissionMakesPrincipalLapse
article/663 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:d3ef7062ed7a6ccce538694a9dd48d345751b42766324ed30ac43992c79db06dAR
لَوْ سَلَّم الْكَفِيْلُ الْمَكْفُوْلَ بِهِ فِيْ محل يمكن فيه المخاصة كالمصر أو القصبة إلى المكفول له،يبرأ الكفيل من الكفالة سواء قبل المكفول له أو لم يقبل و لكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا يبرأ بتسليمه في بلدة أخرى، و لو كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم و سلمه في الزقاق لا يبرأ من الكفالة، و لكن لو سلمه في حضور ضابط يبرأ.Referencing norms: DeliveryBeforeOfficerDischarges, DeliveryElsewhereDoesNotDischarge, DeliveryWhereLitigationPossibleDischarges
article/664 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:8f191fd0a8df0d9faa17c8b78adde6a70ebedf935244079daf0e615971a53f02AR
يَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِمُجَرَّدِ تَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِهِ بِطَلَبِ الطَّالِبِ وَأَمَّا لَوْ سَلَّمَهُ بِدُونِ طَلَبِ الطَّالِبِ فَلَا يَبْرَأُ مَا لَمْ يَقُلْ سَلَّمْتُهُ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ.Referencing norms: DeliveryAtDemandDischarges, DeliveryWithoutDemandNeedsDeclaration
article/665 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:a51000ae6e870ae06918a63b75c8e3293e18b8dcdeb7910ffda8fcaf6a9b1881AR
لَوْ كَفَلَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ وَسَلَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَبْرَأُ مِنْ الْكَفَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْمَكْفُولُ لَهُ.Referencing norms: EarlyDeliveryDischarges
article/666 · article · referenced by: 5
ar · official · sha256:1346e436e540aa1b0fd4900ebe8157081105ab752bbcf365f3d892560dba6da9AR
لَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ فَكَمَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ يَبْرَأُ كَفِيلُ الْكَفِيلِ كَذَلِكَ لَوْ تُوُفِّيَ الْكَفِيلُ فَكَمَا يَبْرَأُ هُوَ مِنْ الْكَفَالَةِ كَذَلِكَ يَبْرَأُ كَفِيلُهُ أَيْضًا وَلَكِنْ لَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ بِوَفَاةِ الْمَكْفُولِ لَهُ وَيُطَالِبُ وَارِثُهُ.Referencing norms: DeathOfCreditorDoesNotDischarge, DeathOfObjectDischarges, DeathOfObjectIsGroundOfDischarge, DeathOfSuretyReleasesHisSurety, SecondSuretyFollowsFirst
article/667 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:1798cb579ca8b8e8d9ac6dec61ca24ec80df4c2d3b753d7e0feb64a912d03bbfAR
لَوْ تُوُفِّيَ الدَّائِنُ وَكَانَتْ الْوِرَاثَةُ مُنْحَصِرَةً فِي الْمَدِينِ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ وَإِنْ كَانَ لِلدَّائِنِ وَارِثٌ آخَرُ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ حِصَّةِ الْمَدِينِ فَقَطْ، وَلَا يَبْرَأُ مِنْ حِصَّةِ الْوَارِثِ الْآخَرِ.Referencing norms: ConfinedInheritanceDischarges, OtherHeirLeavesPartialLiability
article/668 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:bcb97635f921af8f061974bf413fbaab157021969d770ec9dd0141121f7244e3AR
لَوْ صَالَحَ الْكَفِيلُ أَوْ الْأَصِيلُ الدَّائِنَ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الدَّيْنِ يَبْرَآنِ إنْ اُشْتُرِطَتْ بَرَاءَتُهُمَا أَوْ بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ فَقَطْ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ وَإِنْ اُشْتُرِطَتْ بَرَاءَةُ الْكَفِيلِ فَقَطْ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ فَقَطْ وَيَكُونُ الطَّالِبُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ أَخَذَ مَجْمُوعَ دَيْنِهِ مِنْ الْأَصِيلِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بَدَلَ الصُّلْحِ مِنْ الْكَفِيلِ وَالْبَاقِي مِنْ الْأَصِيلِ.Referencing norms: SettlementForSuretyDischargesHim, SettlementReleasingBoth, SettlementReleasingSuretyOnly
article/669 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:222064413c87082cb6df119e9f3b08d1f25da31b13e7b07b3961ca3f1196f58aAR
لَوْ أَحَالَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَقَبِلَ الْمَكْفُولُ لَهُ، وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ، وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ أَيْضًا.Referencing norms: AssignmentDischargesPrincipalToo, AssignmentDischargesSurety
article/67 · article
ar · official · sha256:0655186f593bddfc02957019f7b18b3c2171a3d3bd362316197d84eefb2a6365AR
لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ لَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ. يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يُعَدُّ سَاكِتٌ أَنَّهُ قَالَ كَذَا، لَكِنَّ السُّكُوتَ فِيمَا يَلْزَمُ التَّكَلُّمَ بِهِ إقْرَارٌ وَبَيَانٌ،article/670 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:f366cb30d3b657a17487b74ae3778b369004683594336a0ba6d7b72ca4f5ea02AR
لَوْ مَاتَ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ يُطَالَبُ بِالْمَالِ الْمَكْفُولِ بِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ.Referencing norms: ClaimAgainstEstate, EstateLiabilityIsGroundOfLiability
article/671 · article · referenced by: 4
ar · official · sha256:3dd00191ec9ceef5af7cc7d6e8ec8da23383c2091ab18f7288af37874ed98b21AR
الْكَفِيلُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ إذَا انْفَسَخَ الْبَيْعُ أَوْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ يَبْرَأُ مِنْ الْكَفَالَةِ.Referencing norms: DefectReturnDischarges, SaleAdjudicationDischarges, SaleFailureIsGroundOfDischarge, SaleRescissionDischarges
article/672 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:e885e2ae42faba11d99f67bb7e7c6042daedc147bf102071ac88a6d48912f05bAR
لَوْ اُسْتُؤْجِرَ مَالٌ إلَى تَمَامِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، وَكَفَلَ أَحَدٌ بَدَلَ الْإِجَارَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ تَنْتَهِي كَفَالَتُهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَإِنْ انْعَقَدَتْ إجَارَةٌ جَدِيدَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ لَا تَكُونُ تِلْكَ الْكَفَالَةُ شَامِلَةً لِهَذَا الْعَقْدِ.Referencing norms: LeaseKafalaDoesNotCoverNewLease, LeaseKafalaEndsWithTerm
article/68 · article
ar · official · sha256:6769f87fc5de2774eb6e70a7846280da7d4c4e81538e4880a820e206f74e5caeAR
دَلِيلُ الشَّيْءِ فِي الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ يَقُومُ مَقَامَهُ. يَعْنِي أَنَّهُ يُحْكَمُ بِالظَّاهِرِ فِيمَا يَتَعَسَّرُ الِاطِّلَاعُ عَلَى حَقِيقَتِهِ.article/69 · article
ar · official · sha256:7a80d3ca7af4e2bec10edd7a4913899d9016896d61ab1b8d8b3698276c763a0bAR
الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ.article/7 · article
ar · official · sha256:201d24aed925e9bae6ab00e217b598d20ec204fade6463a2fc8320bdb34cd40cAR
الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًاarticle/70 · article
ar · official · sha256:a78e8229aeb78c36e674086dcb43454278fe5ba98ab671c31ff848473f57d6beAR
الْإِشَارَاتُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ.article/71 · article
ar · official · sha256:aa70e2bdbff7617808ffc61646f9d209256e0555b33c05ac46751aa672f8fbcaAR
يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُتَرْجِمِ مُطْلَقًا.article/72 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:a306e338d93531aa26d212809f6e5df5f9eb078e261a4942b1739ca5dea993acAR
لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ. ]مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ أَوْفَى كَفِيلُ الدَّيْنِ الَّذِي كَفَلَ بِهِ أَحَدَ النَّاسِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْأَصِيلَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْفَى الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ يَحِقُّ لِلْكَفِيلِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَالَ الْمَدْفُوعَ[Referencing norms: NoRegardToRefutedSupposition, ReturnUndueReceipt, ReturnWhatIsHeldWithoutCause
article/73 · article
ar · official · sha256:b94cb303a707b4aa39938df02caf68d2e71b754330e2a20bdbc04817310e78c0AR
لَا حُجَّةَ مَعَ الِاحْتِمَالِ النَّاشِئِ عَنْ دَلِيلِ. ]مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ بِدَيْنٍ، فَإِنْ كَانَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لَا يَصِحُّ مَا لَمْ يُصَدِّقْهُ بَاقِي الْوَرَثَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ احْتِمَالَ كَوْنِ الْمَرِيضِ قَصَدَ بِهَذَا الْإِقْرَارِ حِرْمَانَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ مُسْتَنِدًا إلَى دَلِيلِ كَوْنِهِ فِي الْمَرَضِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ جَازَ، وَاحْتِمَالُ إرَادَةِ حِرْمَانِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ حِينَئِذٍ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ احْتِمَالٌ مُجَرَّدٌ وَنَوْعٌ مِنْ التَّوَهُّمِ لَا يَمْنَعُ حُجَّةَ الْإِقْرَارِ[.article/74 · article
ar · official · sha256:1a3df9bdb49b1a71c5faaeab1fb2ff1746bf75a53cda0f0ad1f2a7a28c6d9917AR
لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ.article/75 · article
ar · official · sha256:3952f55b2367f72fc9163ef7f8ca980a1fde0e99af2e974606718f4f1d05879fAR
الثَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ.article/76 · article
ar · official · sha256:ab31a2e2f5e63670311a87c7e6a86b7b8a93d1bca8b9eec67061e55a197e20a7AR
الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.article/763 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:343020cf442796449e97ce25ef86807c709768bce360229e0e3f5671e2cd2c16AR
الْوَدِيعَةُ هِيَ: الْمَالُ الَّذِي يُوضَعُ عِنْدَ شَخْصٍ بِقَصْدِ الْحِفْظِ.Referencing norms: Wadia
article/764 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:3352ff502bda064b578666ce3fb1efceea7cfba9d2d5fbdb74eda722ea5a1d23AR
الْإِيدَاعُ: هُوَ وَضْعُ المَالِكِ مَالَهُ عِنْدَ آخَرَ لِحَفْظِهِ وَيُسَمَّى الْمُسْتَحْفِظُ مُودِعًا-بِكَسْرِ الدَّالِ- وَالَّذِي يَقْبَلُ الْوَدِيْعَةَ: وَدِيعًا، وَمُسْتَوْدَعًا - بِفَتْحِ الدَّالِ-.Referencing norms: Wadia
article/77 · article
ar · official · sha256:ac69fb56b16da8e9f93f15f7f1509fa9a5805f6fafc2b39ce9d5366f475f8c4aAR
الْبَيِّنَةُ لِإِثْبَاتِ خِلَافِ الظَّاهِرِ وَالْيَمِينُ لِبَقَاءِ الْأَصْلِ.article/78 · article
ar · official · sha256:4997edd0b42b524c116f18dc3774acada3ba7dc16d9499d3baed5874de84150aAR
الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌarticle/79 · article
ar · official · sha256:ce59d38305f1bd7b188211141bad6d7a907897cea15899471f6a93ff576f62ceAR
الْمَرْءُ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ إلَّا إذَا كَانَ إقْرَارُهُ مُكَذَّبًا شَرْعًا.article/794 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:1baa588b082740ba0a60e923eaf86ca1f61ce72f62e04dceb39ab6867870c249AR
إذَا طَلَبَ الْوَدِيعَةَ صَاحِبُهَا لَزِمَ رَدُّهَا وَتَسْلِيمُهَا لَهُ. وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ وَالتَّسْلِيمِ يَعْنِي كُلْفَتَهُ تَعُودُ عَلَى الْمُودِعِ. وَإِذَا طَلَبَهَا الْمُودِعُ وَلَمْ يُعْطِهَا الْمُسْتَوْدَعُ وَهَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ أَوْ ضَاعَتْ يَضْمَنُ. بَيْدَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ إعْطَاؤُهَا لِعُذْرٍ كَوُجُودِهَا فِي مَحِلٍّ بَعِيدٍ حِينَ الطَّلَبِ وَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ.Referencing norms: HaqqRaddWadia, RaddWadia
article/8 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:b3a1a6422e44bbe0991a915a96aa8b5a18921bea94dec60d6bc25cb8286fff37AR
الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ. فإذَا أَتْلَفَ رَجُلٌ مَالَ آخَرَ وَاخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِهِ يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُتْلِفِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ لِإِثْبَاتِ الزِّيَادَةِReferencing norms: FreedomOfDhimma/R1, FreedomOfDhimma/R2, FreedomOfDhimma/priority
article/80 · article
ar · official · sha256:77280af0f3992d51d5e177bd3c606196a3b466222359812d0450645f75bc6f2dAR
لَا حُجَّةَ مَعَ التَّنَاقُضِ لَكِنْ لَا يُخْتَلُ مَعَهُ حُكْمُ الْحَاكِمِ.article/81 · article
ar · official · sha256:81929f756c0100543f8f999420f518d38cfbffad72088644f4cfd0cf8d8783beAR
قَدْ يَثْبُتُ الْفَرْعُ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْأَصْلِ.article/82 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:f7b621c43c4661f0ecc01ff5788ea04037ebae86ace2d2458bd4c1564e275f03AR
الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ.Referencing norms: SuspendedEstablishedOnCondition
article/83 · article
ar · official · sha256:6c18e36008a3b653688fcfb6d8fe03b982f7faeb3af0e87cfebd0dbe454c3f66AR
يَلْزَمُ مُرَاعَاةُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِarticle/84 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:d20b2afee35f11db1b2c060d67a3cd0c052daa22f10ca9f270346f675a79f90fAR
الْمَوَاعِيدُ بِاكْتِسَابِ صُوَرِ التَّعَالِيقِ تَكُونُ لَازِمَةً.Referencing norms: SuspendedPromiseBinds
article/85 · article
ar · official · sha256:b31159b7731165a31bfba9dc8782d247cd2a185ba8d8eaddb019ee5867df9c22AR
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.article/86 · article
ar · official · sha256:519ed6716221a88a5fb0582e35e1df5d7bf262775cd3ce592456c53cacc395d3AR
الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ.article/87 · article
ar · official · sha256:c071581b16266f636c42d14e564c90894cc06908762fc3e2105f81be5ff4560bAR
الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ.article/88 · article
ar · official · sha256:d75110104a9d9581feee91edb938ac388d73f64a3ef1afad1502bf1b4327d04eAR
النِّعْمَةُ بِقَدْرِ النِّقْمَةِ وَالنِّقْمَةُ بِقَدْرِ النِّعْمَةِ.article/881 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:24cd52ada33321cda8fbcd62473b2796788bb793494a7395f3a9e73a84034172AR
الْغَصْبُ هُوَ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ وَضَبْطُهُ بِدُونِ إذْنِهِ وَيُقَالُ لِلْآخِذِ غَاصِبٌ وَلِلْمَالِ الْمَضْبُوطِ مَغْصُوبٌ وَلِصَاحِبِهِ مَغْصُوبٌ مِنْهُ.Referencing norms: GhasbRegula
article/89 · article
ar · official · sha256:149e5715a5b538ee282d4f0d52576cd923b323e99b309ce0ae9f79a342e78aacAR
يُضَافُ الْفِعْلُ إلَى الْفَاعِلِ لَا الْآمِرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًاarticle/890 · article · referenced by: 7
ar · official · sha256:5a20a24343639277a2cb841676c6a64727a5c9e677c4751af7aac7e356fcd0f8AR
يَلْزَمُ رَدُّ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ عَيْنًا وَتَسْلِيمُهُ إلَى صَاحِبِهِ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ إنْ كَانَ مَوْجُودًا وَإِنْ صَادَفَ صَاحِبُ الْمَالِ الْغَاصِبَ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وَكَانَ الْمَالُ الْمَغْصُوبُ مَعَهُ فَإِنْ شَاءَ صَاحِبُهُ اسْتَرَدَّهُ هُنَاكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ رَدَّهُ إلَى مَكَانِ الْغَصْبِ وَتَكُونُ مَصَارِيفُ نَقْلِهِ وَمُؤْنَةُ رَدِّهِ عَلَى الْغَاصِبِ.Referencing norms: CausaDeRe, MaghsubApudEmptorem, MaghsubApudGhasib, MalikRemediumInRem, RaddMaghsub, RaddMaghsubHaqq, RaddMaghsubInRem
article/891 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:694f37ad429a8be9a4d1be05b886ac033a90c4c6b3035dc1c1ce494db29f4233AR
كَمَا أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْغَاصِبُ ضَامِنًا إذَا اسْتَهْلَكَ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ كَذَلِكَ إذَا تَلَفَ أَوْ ضَاعَ بِتَعَدِّيهِ أَوْ بِدُونِ تَعَدِّيهِ يَكُونُ ضَامِنًا أَيْضًا فَإِنْ كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ يَلْزَمُ الْغَاصِبَ قِيمَتُهُ فِي زَمَانِ الْغَصْبِ وَمَكَانِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ مِثْلِهِ.Referencing norms: DamanGhasib
article/9 · article
ar · official · sha256:59075bfe4569e87e10bc62d3ede240ec52f3ec4d62cd215a08532d2fcdd161d8AR
الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ. مَثَلًا: إذَا اخْتَلَفَ شَرِيكَا الْمُضَارَبَةِ فِي حُصُولِ الرِّبْحِ وَعَدَمِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِإِثْبَاتِ الرِّبْحِ.article/90 · article
ar · official · sha256:4221e64201325041e51abe65e36e68f880e4fde607fe5ca5c0b2de76232db702AR
إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ.article/91 · article
ar · official · sha256:59663d53e88cb31bbe5234b1da8c789be2c5e86201c20ab7a3865764db810b71AR
الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ.article/912 · article · referenced by: 6
ar · official · sha256:6126b6985e7ec784f37fa2e076068a51d692ed01c1dc8928f7a8f701d4d05199AR
إذَا أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ غَيْرِهِ الَّذِي فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ أَمِينِهِ قَصْدًا أَوْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ يَضْمَنُ وَأَمَّا إذَا أَتْلَفَ أَحَدٌ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ الْغَاصِبَ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُتْلِفِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ الْمُتْلِفَ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَ لِلْمُتْلِفِ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَاصِبِ.Referencing norms: DamanCausaExDelicto, DamanHaqq, DamanMubashir, DamanObligatio, HaqqRemediumInPersonamDaman, ItlafMubashir
article/916 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:5e88f7eb64acaa05d9cf6ad30b5b0d86cc65a17d14b1d65d4937a6b974176fc0AR
أَتْلَفَ صَبِيٌّ مَالَ غَيْرِهِ يَلْزَمُ الضَّمَانُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُنْتَظَرُ إلَى حَالِ يُسْرٍ وَلَا يَضْمَنُ وَلِيُّهُ.Referencing norms: SaghirYadman, WaliLaYadman
article/92 · article
ar · official · sha256:a879ae100a282ea84cb42dd72e3841de24f04548aeacdaa867bc27cf1ff0a5cbAR
الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ.article/922 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:3d15182c85bee12cb10739e6fae875acb4c470fb1b6ae0c395a2ec0b51fa9c9bAR
لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ الْآخَرِ وَأَنْقَصَ قِيمَتُهٌ تَسَبُّبًا يَعْنِي: لَوْ كَانَ سَبَبًا مُفْضِيًا لِإِتْلَافِ مَالٍ أَوْ نُقْصَانِ قِيمَتُهٌ يَكُونُ ضَامِنًا. مَثَلًا: إذَا تَمَسَّكَ أَحَدٌ بِثِيَابِ آخَرَ وَحَالّ مُجَاذَبَتِهِمَا سَقَطَ مِمَّا عَلَيْهِ شَيْءٌ أَوْ تَعَيَّبَ يَكُونُ الْمُتَمَسِّكُ ضَامِنًا وَكَذَا لَوْ سَدَّ أَحَدٌ مَاءَ أَرْضٍ لِآخَرَ أَوْ رَوْضَتِهِ فَيَبِسَتْ مَزْرُوعَاتُهُ وَمَغْرُوسَاتُهُ وَتَلِفَتْ أَوْ أَفَاضَ الْمَاءُ زِيَادَةً وَغَرِقَتْ الْمَزْرُوعَاتُ وَتَلِفَتْ يَكُونُ ضَامِنًا. وَكَذَا لَوْ فَتَحَ أَحَدٌ بَابَ إصْطَبْلٍ لِآخَرَ وَفَرَّتْ حَيَوَانَاتُهُ أَوْ ضَاعَتْ أَوْ فَتَحَ بَابَ قَفَصٍ وَفَرَّ الطَّيْرُ الَّذِي كَانَ فِيهِ يَكُونُ ضَامِنًا.Referencing norms: DamanMutasabbib
article/924 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:3d330ab8fa32de91c3dae6e7fd30d3c11e36e8a5ce22f9481cd858f75bfc1ed5AR
يُشْتَرَطُ التَّعَدِّي فِي كَوْنِ التَّسَبُّبِ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَى مَا ذُكِرَ آنِفًا يَعْنِي: ضَمَانَ الْمُتَسَبِّبِ فِي الضَّرَرِ مَشْرُوطٌ بِعَمَلِهِ فِعْلًا مُفْضِيًا إلَى ذَلِكَ الضَّرَرِ بِغَيْرِ حَقٍّ، مَثَلًا: لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِئْرًا بِلَا إذْنِ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَوَقَعَتْ فِيهَا دَابَّةٌ لِآخَرَ وَتَلِفَتْ يَضْمَنُ وَأَمَّا لَوْ وَقَعَتْ الدَّابَّةُ فِي بِئْرٍ كَانَ قَدْ حَفَرَهَا فِي مِلْكِهِ وَتَلِفَتْ لَا يَضْمَنُ.Referencing norms: DamanMutasabbib
article/929 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:f7de190b79d5cbc0ada3bf74bf83ba13ed8621917ebd862341a0e9e1ec0eee0aAR
الضَّرَرُ الَّذِي أَحْدَثَهُ الْحَيَوَانُ بِنَفْسِهِ لَا يَضْمَنُهُ صَاحِبُهُ (رَاجِعْ مَادَّةَ 94) وَلَكِنْ لَوْ اسْتَهْلَكَ حَيَوَانٌ مَالَ أَحَدٍ وَرَآهُ صَاحِبُهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ يَضْمَنُ وَيَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ ذِي الضَّرَرِ الْمُتَعَيِّنِ كَالثَّوْرِ النَّطُوحِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ مَا أَتْلَفَهُ إذَا تَقَدَّمَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ بِقَوْلِهِ امْسِكْ حَيَوَانَك وَلَمْ يُمْسِكْهُ.Referencing norms: DamanDabbaRaa, LaDamanDabba
article/93 · article
ar · official · sha256:fc9595a9547f08db18ab42c137dd193ba54de28276fbb6f70d3aaf7d0788c578AR
الْمُتَسَبِّبُ لَا يَضْمَنُ إلَّا بِالتَّعَمُّدِ.article/930 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:f234a87a060600b844dc485bd19dda2c58a38de7d9030d4da64bc423c5aaafe5AR
لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ الَّتِي أَضَرَّتْ بِيَدَيْهَا أَوْ رَأْسِهَا أَوْ ذَيْلِهَا أَوْ رِجْلِهَا حَصَلَ كَوْنُهَا فِي مِلْكِهِ رَاكِبًا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ.Referencing norms: LaDamanDabba
article/94 · article
ar · official · sha256:e03ca2fadf62c610569021e036f5635cf4b172d8712a31da8f3ea17b93da3eacAR
جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ.article/95 · article
ar · official · sha256:4c950f34748e7e090f07033de3b2c0bba3a80ab3e196a897d8275e62f58929d3AR
الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ.article/957 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:54562c1b313b49a001927e2f36219831c6c4386f9af6cdd4c4297ba9db4eb069AR
الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ مَحْجُورُونَ أَصْلًا لِذَاتِهِمْ.Referencing norms: MajnunMahjur, SaghirMahjur
article/96 · article
ar · official · sha256:525a5ff6e972b29d618371dbbef3eb6bf8347a0016ccee26ec67cf3439ddfbb8AR
لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ.article/960 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:6d75f6514002895c2fc893082589ca4c1c366fb70785d81a76e995b56ed077b7AR
الْمَحْجُورُونَ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي الْمَوَادِّ السَّابِقَةِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ تَصَرُّفُهُمْ الْقَوْلِيُّ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ إلَّا أَنَّهُمْ يَضْمَنُونَ حَالًا الْخَسَارَةَ وَالضَّرَرَ اللَّذَيْنِ نَشَآ مِنْ فِعْلِهِمْ. مَثَلًا: لَوْ أَتْلَفَ الصَّغِيرُ مَالَ آخَرَ لَزِمَ الضَّمَانُ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ.Referencing norms: MahjurYadman
article/966 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:45f436d0ae73448017c6426f3a5c3c44653e8964c08f201d8543aa65225c5966AR
لَا تَصِحُّ تَصَرُّفَاتُ الصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ الْقَوْلِيَّةُ مُطْلَقًا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ.Referencing norms: TasarrufGhayrMumayyizBatil
article/967 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:8ae5116bb34181449ddcde1d6a87dca1cb298e8580082b06413c9770ff657d74AR
يُعْتَبَرُ تَصَرُّفُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ إذَا كَانَ فِي حَقِّهِ نَفْعًا مَحْضًا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الْوَلِيُّ وَلَمْ يُجِزْهُ كَقَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَالْهِبَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ تَصَرُّفُهُ الَّذِي هُوَ فِي حَقِّهِ ضَرَرٌ مَحْضٌ وَإِنْ أَذِنَهُ بِذَلِكَ وَلِيُّهُ وَأَجَازَهُ كَأَنْ يَهَبَ لِآخَرَ شَيْئًا أَمَّا الْعُقُودُ الدَّائِرَةُ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ فِي الْأَصْلِ فَتَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ، وَوَلِيُّهُ مُخَيَّرٌ فِي إعْطَاءِ الْإِجَازَةِ وَعَدَمِهَا فَإِنْ رَآهَا مُفِيدَةً فِي حَقِّ الصَّغِيرِ أَجَازَهَا وَإِلَّا فَلَا مَثَلًا: إذَا بَاعَ الصَّغِيرُ الْمُمَيِّزُ مَالًا بِلَا إذْنٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ بَاعَهُ بِأَزْيَدَ مِنْ ثَمَنِهِ يَكُونُ نَفَاذُ ذَلِكَ الْبَيْعِ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ مِنْ الْعُقُودِ الْمُتَرَدِّدَةِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ فِي الْأَصْلِ.Referencing norms: TasarrufMumayyizNafMahd
article/97 · article · referenced by: 5
ar · official · sha256:a885949772d2147d1edfb295eda524e14416364cddc54c80463d75da58599020AR
لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّReferencing norms: MaghsubApudEmptorem, MalikHaqqInRem, MalikRemediumInRem, NoTakingWithoutLawfulCause, ResAlienaApudEmptorem
article/98 · article
ar · official · sha256:a7592d46cb8fbacafb4abf4b11c389644f3653accb36c55be320909a770d415aAR
تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمِلْكِ قَائِمٌ مَقَامَ تَبَدُّلِ الذَّاتِ.article/99 · article
ar · official · sha256:c723175093f2203f1b4b9dbd6dd9766405f53430f7169efd6d411bb9f667fa18AR
مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ.The hash beside the text is the sha256 of its exact bytes. It is the check that the text shown matches the one pinned in the package: a divergence fails the oracle’s static analysis.