Source / pinned edition
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام
Source of package fiqh.zihar · SHARAI-AL-ISLAM-676H-ZIHAR
- work
- urn:fiqh:clir:zihar#SHARAI_AL_ISLAM_ZIHAR
- number
- SHARAI-AL-ISLAM-676H-ZIHAR
- kind
- urn:fiqh:clir:zihar#doctrine
Арабская библиотека Eshia; закреплённые печатные страницы
- edition
- urn:fiqh:clir:zihar#SHARAI_ZIHAR_AR
- language
- ar
- officiality
- unofficial
- materialisation
- PINNED_UNOFFICIAL_COPY
- life cycle
- —
Publications
| URI | Type | documentHash | Retrieved |
|---|---|---|---|
| https://ar.lib.eshia.ir/71613/3/45;https://ar.lib.eshia.ir/71613/3/47;https://ar.lib.eshia.ir/71613/3/48;https://ar.lib.eshia.ir/71613/3/50 | text/plain; charset=utf-8 | sha256:a95fdbc88864f939ee484c652c2bada0769e04744911cd9861f864f78bb7d41d | 2026-09-01T00:00:00Z |
Fragments — 5
ج 3 ص 47 / المظاهر والمظاهرة · section · referenced by: 2
ar · official · sha256:2310682d2c3a919610f0cd6b6f7729f6610e25ff18d6903e7a2591151b310616AR
و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد.
فلا يصح ظهار الطفل و لا المجنون و لا المكره و لا فاقد القصد بالسكر و الإغماء أو الغضب.
و لو ظاهر و نوى الطلاق لم يقع طلاق لعدم اللفظ المعتبر و لا ظهار لعدم القصد.
و يصح ظهار الخصي و المجبوب إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء مثل الملامسة.
و كذا يصح الظهار من الكافر و منعه الشيخ التفاتا إلى تعذر الكفارة و المعتمد ضعيف لإمكانها بتقديم الإسلام و يصح من العبد
الثالث في المظاهرة
و يشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم ف لا تقع على الأجنبية و لو علقه على النكاح.
و أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا و كان مثلها تحيض و لو كان غائبا صح و كذا لو كان حاضرا و هي يائسة أو لم تبلغ.Referencing norms: JafariExactFormulaAndAllNamedConditionsQualify, JafariLackOfIntentPreventsQualification
ج 3 ص 48 / المظاهرة · section · referenced by: 1
ar · official · sha256:702ae26fbb3a7b1482395c15262c1c13c3a16d9e959b0bd6e0cf979317d188dfAR
و في اشتراط الدخول تردد و المروي اشتراطه و فيه قول آخر مستنده التمسك ب العموم.
و هل يقع بالمستمتع بها فيه خلاف و الأظهر الوقوع.
و في الموطوءة بالملك تردد و المروي أنه يقع كما يقع بالحرة.
و مع الدخول يقع و لو كان الوطء دبرا صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة و كذا يقع بالرتقاء و المريضة التي لا توطأReferencing norms: JafariExactFormulaAndAllNamedConditionsQualify
ج 3 ص 45 / الصيغة · section · referenced by: 2
ar · official · sha256:e1a8c180486789e709e25534171473c1686e360340485a9e15a9e1ad4a910b33AR
و هو أن يقول أنت علي كظهر أمي و كذا لو قال هذه أو ما شاكله ذلك من الألفاظ الدالة على تميزها.
و لا عبرة باختلاف ألفاظ الصفات كقوله أنت مني أو عندي.
و لو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا كالأم أو الأخت فيه روايتان أشهرهما الوقوع.
و لو شبهها ب يد أمه أو شعرها أو بطنها قيل لا تقع اقتصارا على منطوق الآية و بالوقوع رواية فيها ضعف أما لو شبهها بغير أمه بما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعا.
و لو قال أنت كأمي أو مثل أمي قيل يقع إن قصد به الظهار و فيه إشكال منشؤه اختصاص الظهار بمورد الشرع و التمسك في الحل بمقتضى العقد.
و لو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريما مؤبدا كأم الزوجة و بنت زوجته المدخول بها و زوجة الأب و الابن لم يقع به الظهار.
و كذا لو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها.
و لو قال كظهر أبي أو أخي أو عمي لم تكن شيئا و كذا لو قالت هي أنت علي كظهر أبي و أمي.
و يشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر.Referencing norms: JafariExactFormulaAndAllNamedConditionsQualify, JafariSisterHandDoesNotQualify
ج 3 ص 50 / الكفارات المرتبة · section
ar · official · sha256:42d2ca39d32b2f5f02b2344c9f7c16dcf2dd4d511163ea727927bbdf27cf0a11AR
فالمرتبة
ثلاث كفارات الظهار و قتل الخطإ و يجب في كل واحدة العتق فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكيناج 3 ص 48 / الثانية · section · referenced by: 2
ar · official · sha256:91be07c3403ffb95788798aaea882716b37386fef112e66a97e94f7ad4ffe502AR
الثانية لا تجب الكفارة بالتلفظ
و إنما تجب بالعود و هو إرادة الوطء و الأقرب أنه لا استقرار لها بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر و لو وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان و لو كرر الوطء تكررت الكفارة.Referencing norms: JafariReturnMeaningReading/JafariReturnInterpretationMakesExpiationPrecedeIntercourse, JafariReturnMeaningReading/JafariReturnMeaningIsInterpreted
The hash beside the text is the sha256 of its exact bytes. It is the check that the text shown matches the one pinned in the package: a divergence fails the oracle’s static analysis.