Source / pinned edition

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام

Source of package fiqh.zihar · SHARAI-AL-ISLAM-676H-ZIHAR

work
urn:fiqh:clir:zihar#SHARAI_AL_ISLAM_ZIHAR
number
SHARAI-AL-ISLAM-676H-ZIHAR
kind
urn:fiqh:clir:zihar#doctrine

Арабская библиотека Eshia; закреплённые печатные страницы

edition
urn:fiqh:clir:zihar#SHARAI_ZIHAR_AR
language
ar
officiality
unofficial
materialisation
PINNED_UNOFFICIAL_COPY
life cycle
—

Publications

URITypedocumentHashRetrieved
https://ar.lib.eshia.ir/71613/3/45;https://ar.lib.eshia.ir/71613/3/47;https://ar.lib.eshia.ir/71613/3/48;https://ar.lib.eshia.ir/71613/3/50text/plain; charset=utf-8sha256:a95fdbc88864f939ee484c652c2bada0769e04744911cd9861f864f78bb7d41d2026-09-01T00:00:00Z

Fragments — 5

ج 3 ص 47 / المظاهر والمظاهرة · section · referenced by: 2

ar · official · sha256:2310682d2c3a919610f0cd6b6f7729f6610e25ff18d6903e7a2591151b310616AR

و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد. فلا يصح ظهار الطفل و لا المجنون و لا المكره و لا فاقد القصد بالسكر و الإغماء أو الغضب. و لو ظاهر و نوى الطلاق لم يقع طلاق لعدم اللفظ المعتبر و لا ظهار لعدم القصد. و يصح ظهار الخصي و المجبوب إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء مثل الملامسة. و كذا يصح الظهار من الكافر و منعه الشيخ التفاتا إلى تعذر الكفارة و المعتمد ضعيف لإمكانها بتقديم الإسلام و يصح من العبد الثالث في المظاهرة و يشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم ف‌ لا تقع على الأجنبية و لو علقه على النكاح. و أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا و كان مثلها تحيض و لو كان غائبا صح و كذا لو كان حاضرا و هي يائسة أو لم تبلغ.

Referencing norms: JafariExactFormulaAndAllNamedConditionsQualify, JafariLackOfIntentPreventsQualification

ج 3 ص 48 / المظاهرة · section · referenced by: 1

ar · official · sha256:702ae26fbb3a7b1482395c15262c1c13c3a16d9e959b0bd6e0cf979317d188dfAR

و في اشتراط الدخول تردد و المروي اشتراطه و فيه قول آخر مستنده التمسك ب‌ العموم. و هل يقع بالمستمتع بها فيه خلاف و الأظهر الوقوع. و في الموطوءة بالملك تردد و المروي أنه يقع كما يقع بالحرة. و مع الدخول يقع و لو كان الوطء دبرا صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة و كذا يقع بالرتقاء و المريضة التي لا توطأ

Referencing norms: JafariExactFormulaAndAllNamedConditionsQualify

ج 3 ص 45 / الصيغة · section · referenced by: 2

ar · official · sha256:e1a8c180486789e709e25534171473c1686e360340485a9e15a9e1ad4a910b33AR

و هو أن يقول أنت علي كظهر أمي و كذا لو قال هذه أو ما شاكله ذلك من الألفاظ الدالة على تميزها. و لا عبرة باختلاف ألفاظ الصفات كقوله أنت مني أو عندي. و لو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا كالأم أو الأخت فيه روايتان أشهرهما الوقوع. و لو شبهها ب‌ يد أمه أو شعرها أو بطنها قيل لا تقع اقتصارا على منطوق الآية و بالوقوع رواية فيها ضعف أما لو شبهها بغير أمه بما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعا. و لو قال أنت كأمي أو مثل أمي قيل يقع إن قصد به الظهار و فيه إشكال منشؤه اختصاص الظهار بمورد الشرع و التمسك في الحل بمقتضى العقد. و لو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريما مؤبدا كأم الزوجة و بنت زوجته المدخول بها و زوجة الأب و الابن لم يقع به الظهار. و كذا لو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها. و لو قال كظهر أبي أو أخي أو عمي لم تكن شيئا و كذا لو قالت هي أنت علي كظهر أبي و أمي. و يشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر.

Referencing norms: JafariExactFormulaAndAllNamedConditionsQualify, JafariSisterHandDoesNotQualify

ج 3 ص 50 / الكفارات المرتبة · section

ar · official · sha256:42d2ca39d32b2f5f02b2344c9f7c16dcf2dd4d511163ea727927bbdf27cf0a11AR

فالمرتبة ثلاث كفارات الظهار و قتل الخطإ و يجب في كل واحدة العتق فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا
ج 3 ص 48 / الثانية · section · referenced by: 2

ar · official · sha256:91be07c3403ffb95788798aaea882716b37386fef112e66a97e94f7ad4ffe502AR

الثانية لا تجب الكفارة بالتلفظ و إنما تجب بالعود و هو إرادة الوطء و الأقرب أنه لا استقرار لها بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر و لو وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان و لو كرر الوطء تكررت الكفارة.

Referencing norms: JafariReturnMeaningReading/JafariReturnInterpretationMakesExpiationPrecedeIntercourse, JafariReturnMeaningReading/JafariReturnMeaningIsInterpreted

The hash beside the text is the sha256 of its exact bytes. It is the check that the text shown matches the one pinned in the package: a divergence fails the oracle’s static analysis.