Source / pinned edition

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام — كتاب الوقوف و الصدقات

Source of package fiqh.waqf · SHARAI-AL-ISLAM-WAQF-676H

work
urn:fiqh:clir:waqf#SHARAI_AL_ISLAM_WAQF
number
SHARAI-AL-ISLAM-WAQF-676H
kind
urn:fiqh:clir:waqf#doctrine

Издание Исмаилиян, постраничная оцифровка библиотеки مدرسة الفقاهة

edition
urn:fiqh:clir:waqf#SHARAI_WAQF_AR
language
ar
officiality
unofficial
materialisation
PINNED_UNOFFICIAL_COPY
life cycle
—

Publications

URITypedocumentHashRetrieved
https://ar.lib.eshia.ir/71613/2/165text/plain; charset=utf-8sha256:108be25aaca68d157788e4d660feb232152dc04b13da6615d60307c0092f782f2026-08-31T00:00:00Z

Fragments — 7

volume/2/page/165 · section · referenced by: 6

ar · official · sha256:fbad05419ae02c5eff7b22caaacd33f6b686f4ba5f4a05ba405b29608e6d1e18AR

[ج 2 ص 165] كتاب الوقوف و الصدقات كتاب الوقف و النظر في العقد و الشرائط و اللواحق الأول في العقد الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة و اللفظ الصريح فيه وقفت لا غير أما حرمت و تصدقت فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة لاحتماله مع الانفراد غير الوقف و لو نوى بذلك الوقف من دون القرينة دين بنيته نعم لو أقر أنه قصد ذلك حكم عليه بظاهر الإقرار. و لو قال حبست و سبلت قيل يصير وقفا و إن تجرد (لقوله ع: حبس الأصل و سبل الثمرة) و قيل لا يكون وقفا إلا مع القرينة إذ ليس ذلك عزما مستقرا بحيث يفهم مع الإطلاق و هذا أشبه.

Referencing norms: BareHabastuShowsTheDivergence, JafariBareHabastuNeedsIndication, JafariBareSabbaltNeedsIndication, JafariHabastuWithIndicationIsSufficient, JafariSabbaltWithIndicationIsSufficient, JafariWaqaftIsSufficient

volume/2/page/166 · section · referenced by: 2

ar · official · sha256:76098a909ea37c84f33fa09fe3371d0d0e72d7288823b497cc2ccecf43fba64aAR

[ج 2 ص 166] و لا يلزم إلا بالإقباض و إذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه إذا وقع في زمان الصحة. أما لو وقف في مرض الموت فإن أجاز الورثة و إلا اعتبر من الثلث ك‌ الهبة و المحاباة في البيع و قيل يمضي من أصل التركة و الأول أشبه. و لو وقف و وهب و أعتق و باع فحابى و لم يجز الورثة فإن خرج ذلك من الثلث صح و إن عجز بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي قدر الثلث ثم يبطل ما زاد و هكذا لو أوصى بوصايا و لو جهل المتقدم قيل يقسم على الجميع بالحصص و لو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا. و إذا وقف شاة كان صوفها و لبنها الموجود داخلا في الوقف ما لم يستثنه نظرا إلى العرف كما لو باعها النظر الثاني في الشرائط و هي أربعة أقسام الأول في شرائط الموقوف و هي أربعة أن تكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها

Referencing norms: JafariAssetFits, JafariBindsAfterDelivery

volume/2/page/167 · section · referenced by: 2

ar · official · sha256:375dfba65afdd898e5602565a22a109de584f9952bffb0028ee62b3a42948c90AR

[ج 2 ص 167] و يصح إقباضها. فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين و كذا لو قال وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا و لم يعين و يصح وقف العقار و الثياب و الأثاث و الآلات المباحة و ضابطه كل ما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه. و كذا يصح وقف الكلب المملوك و السنور لإمكان الانتفاع به. و لا يصح وقف الخنزير لأنه لا يملكه المسلم و لا وقف الآبق لتعذر التسليم. و هل يصح وقف الدنانير و الدراهم قيل لا و هو الأظهر لأنه لا نفع لها إلا بالتصرف فيها و قيل يصح لأنه قد يفرض لها نفع مع بقائها. و لو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه و لو أجاز المالك قيل يصح لأنه كالوقف المستأنف و هو حسن. و يصح وقف المشاع و قبضه كقبضه في البيع. القسم الثاني في شرائط الواقف و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و جواز التصرف و في وقف من بلغ عشرا تردد و المروي جواز صدقته و الأولى المنع ل‌ توقف رفع الحجر على البلوغ و الرشد.

Referencing norms: JafariAssetFits, JafariFounderHasNamedCapacity

volume/2/page/168 · section · referenced by: 3

ar · official · sha256:199378395bce3f1106deb7ae5cbf7583f7b85ddd3659eefe3705446c5b3cbe06AR

[ج 2 ص 168] و يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه و لغيره فإن لم يعين الناظر كان النظر إلى الموقوف عليهم بناء على القول بالملك. القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه و يعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة أن يكون موجودا ممن يصح أن يملك و أن يكون معينا و أن لا يكون الوقف عليه محرما. ف‌ لو وقف على معدوم ابتداء لم يصح كمن يقف على من سيولد له أو على حمل لم ينفصل. أما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح و لو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود قيل لا يصح و قيل يصح على الموجود و الأول أشبه و كذا لو وقف على من لا يملك ثم على من يملك و فيه تردد و المنع أشبه و لا يصح على المملوك و لا ينصرف الوقف إلى مولاه ل‌ أنه لم يقصده بالوقفية. و يصح الوقف على المصالح كالقناطر و المساجد لأن الوقف في الحقيقة على المسلمين لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم. و لا يقف المسلم على الحربي و لو كان رحما و يقف على الذمي و لو كان أجنبيا. و لو وقف على الكنائس و البيع لم يصح و كذا لو وقف على معونة الزناة أو قطاع الطريق أو شاربي الخمر و كذا لو وقف على كتب ما يسمى الآن بالتوراة و الإنجيل لأنها محرفة و لو وقف الكافر جاز. و المسلم إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين دون غيرهم و لو وقف الكافر كذلك انصرف إلى فقراء نحلته و لو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة و لو وقف على المؤمنين

Referencing norms: DefaultManagementIsADeclaredBoundary, JafariNamedTrusteeManages, JafariRecipientFits

volume/2/page/170 · section · referenced by: 2

ar · official · sha256:b0266f43e39c29bbfaff81a5d39c8a263e5ccfb6da0a34da6370a6c1a332b92fAR

[ج 2 ص 170] و قيل يصح على ذوي القرابة و الأول أشبه و كذا يصح على المرتد و في الحربي تردد أشبهه المنع. و لو وقف و لم يذكر المصرف بطل الوقف و كذا لو وقف على غير معين كأن يقول على أحد هذين أو على أحد المشهدين أو الفريقين فالكل باطل. و إذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور و الإناث و الأدنى و الأبعد و التساوي في القسمة إلا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا. و لو وقف على أخواله و أعمامه تساووا جميعا. و إذا وقف على أقرب الناس إليه فهم الأبوان و الولد و إن سفلوا فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شي‌ء ما لم يعدم المذكورون ثم الأجداد و الإخوة و إن نزلوا ثم الأعمام و الأخوال على ترتيب الإرث لكن يتساوون في الاستحقاق إلا أن يعين التفضيل. القسم الرابع في شرائط الوقف و هي أربعة الدوام و التنجيز و الإقباض و إخراجه عن نفسه. فلو قرنه بمدة بطل و كذا لو علقه بصفة متوقعة و كذا لو جعله لمن ينقرض غالبا كأن يقفه على زيد و يقتصر أو يسوقه إلى بطون تنقرض غالبا أو يطلقه في عقبه و لا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض. و لو فعل ذلك قيل يبطل الوقف و قيل يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمون و هو الأشبه فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف و قيل

Referencing norms: JafariConditionsComplete, JafariRecipientFits

volume/2/page/171 · section · referenced by: 2

ar · official · sha256:153af2f18ea66b52f4f593bfacb2a40d2274cdfa949d5aa49207e6232c0c9f8fAR

[ج 2 ص 171] إلى ورثة الموقوف عليهم و الأول أظهر. و لو قال وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصح و القبض شرط في صحته فلو وقف و لم يقبض ثم مات كان ميراثا و لو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم و كذا الجد للأب و في الوصي تردد أظهره الصحة. و لو وقف على نفسه لم يصح و كذا لو وقف على نفسه ثم على غيره و قيل يبطل في حق نفسه و يصح في حق غيره و الأول أشبه و كذا لو وقف على غيره و شرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته لم يصح أما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا أو على الفقهاء ثم صار فقيها صح له المشاركة في الانتفاع. و لو شرط عوده إليه عند حاجته صح الشرط و بطل الوقف و صار حبسا يعود فيه مع الحاجة و يورث و لو شرط إخراج من يريد بطل الوقف و لو شرط إدخال من يولد مع الموقوف عليهم جاز سواء وقف على أولاده أو على غيرهم. أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد لم يجز و بطل الوقف و قيل إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم و إن لم يشترط و ليس بمعتمد. و القبض معتبر في الموقوف عليه أولا و يسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات. و لو وقف على الفقراء أو على الفقهاء فلا بد من نصب قيم لقبض الوقف و لو كان الوقف على مصلحة كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول و كان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة. و لو وقف مسجدا صح الوقف و لو صلى فيه واحد و كذا لو وقف

Referencing norms: JafariConditionsComplete, JafariReturnOnNeedIsHabsNotWaqf

volume/2/page/174 · section · referenced by: 1

ar · official · sha256:5fffa6e28514d1f13d6e4ec4f0eb1ac8093f637dda481d25c2496763517b3546AR

[ج 2 ص 174] أولاده لصلبه و لم يدخل معهم أولاد الأولاد و قيل بل يشترك الجميع و الأول أظهر لأن ولد الولد لا يفهم من إطلاق لفظ الولد و لو قال على أولادي و أولاد أولادي اختص بالبطنين و لو قال على أولادي فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء فالوقف لأولاده فإذا انقرضوا قيل يصرف إلى أولاد أولاده فإذا انقرضوا فإلى الفقراء و قيل لا يصرف إلى أولاد الأولاد لأن الوقف لم يتناولهم لكن يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء و هو أشبه. السابعة إذا وقف مسجدا فخرب و خربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف و لا تخرج العرصة عن الوقف و لو أخذ السيل ميتا فيئس منه كان الكفن للورثة. الثامنة لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعها و لو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه و لو لم يقع خلف و لا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم قيل يجوز بيعه و الوجه المنع و لو انقلعت نخلة من الوقف قيل يجوز بيعها لتعذر الانتفاع إلا بالبيع و قيل لا يجوز لإمكان

Referencing norms: JafariAbandonedMosqueContinues

The hash beside the text is the sha256 of its exact bytes. It is the check that the text shown matches the one pinned in the package: a divergence fails the oracle’s static analysis.