Source / pinned edition

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

Source of package fiqh.usul · كتاب الطهارة من الحدث، كتاب الوضوء، الباب الثاني

work
urn:fiqh:clir:usul#BIDAYAT_AL_MUJTAHID
number
كتاب الطهارة من الحدث، كتاب الوضوء، الباب الثاني
kind
urn:fiqh:clir:usul#doctrine

арабский подлинник на Викитеке, глава о действиях малого омовения

edition
urn:fiqh:clir:usul#BIDAYA_AR
language
ar
officiality
official
materialisation
PINNED_UNOFFICIAL_COPY
life cycle
adopted: 0001-01-01; in_force: [object Object]

Publications

URITypedocumentHashRetrieved
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF_-_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9text/plain; charset=utf-8sha256:521ec0b54ccb8e7ceab79dc1f28e273a07599c756c7cb5eb5f566dd2804272c52026-08-31T00:00:00Z

Fragments — 5

kitab/al-tahara-min-al-hadath/kitab-al-wudu/bab/2/problem/10 · section · referenced by: 14

ar · official · sha256:b87f92ddf50cfbf567e82721a76d5150a5451d4922a4f8a0a3e4a6cd96389049AR

(المسألة العاشرة من الصفات): اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم: طهارتهما الغسل، وهم الجمهور، وقال قوم: فرضهما المسح، وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين: الغسل والمسح، وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف، وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء: أعني قراءة من قرأ، وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح، وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل، وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل، فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية، وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده؛ ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك، وبه قال الطبري وداود. وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض، أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر: لعب الزمان بها وغيرها * بعدي سوا في المحور والقطر. بالخفض، ولو عطف على المعنى لرفع القطر. وأما الفريق الثاني، وهم الذين أوجبوا المسح، فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع كما قال الشاعر: فلسنا بالجبال ولا الحديدا. وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء "ويل للأعقاب من النار" قال فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب، وهذا ليس فيه حجة، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل، ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين، وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضا مسلم أنه قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى "ويل للأعقاب من النار" وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح، فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة، بل سكت عن نوعها، وذلك دليل على جوازها، وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين، ولكن من طريق المعنى، فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل، إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل، وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك أيضا غالب، والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين: معنى مصلحيا، ومعنى عباديا، وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة، وبالعبادي ما رجع "إلى" زكاة النفس. وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل عند من أجاز المسح؟ وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى أعني في قوله تعالى {وأرجلكم إلى الكعبين} وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى {إلى المرفقين} لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين من اشتراك اسم اليد، ومن اشتراك حرف إلى وهنا من قبل اشتراك حرف إلى فقط. وقد اختلفوا في الكعب ما هو، وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته، فقيل هما العظمان اللذان عند معقد الشراك وقيل هما العظمان الناتئان في طرف الساق، ولا خلاف فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك إذا كانا جزءا من القدم، لذلك قال قوم: إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه: أعني الشيء الذي يدل عليه حرف إلى، إذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه مثل قوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} .

Referencing norms: ChoiceRouteUsesQuranicReadings, FootChoicePositionAcceptsWashingOnly, FootRoutesDivergeOnTheSameFacts, WashingMajorityAcceptsWashingOnly, WashingMajorityRouteUsesQuranicReadings, WipingPositionRejectsWashingOnly, WipingRouteUsesQuranicReadings, assert-h048ecfcb1505b2d85bfd11194f8d26a96509041f9c25668f672042a3ea15459d, assert-h77c4776b7a44c90639d5acde1598e8211d75af8af1299b406f84448904c2724c, assert-h8dd2bd557b080cf14f2dce7999591ef95f4a0fc2eff081b5f0a41e5f6ce8494b, assert-hb8d87ac4631dd63221d8c52418efaa4363415c1bbf13771f9e81b74f60c7ac96, assert-hdddc5afae8c62096077248fbffb425f98e708e65ffe5a4c7e7fe6eaf6f5041ae, assert-he03c12c9f4ef06cc4bc422d164352b0df2e7c9eb1486ca7ae5cf4cb1cfa5bfd6, assert-hf01c931535d0896cd37a3d995e556d6983eb888f5661158b0dd33df9308022e4

kitab/al-tahara-min-al-hadath/kitab-al-wudu/bab/2/problem/6 · section · referenced by: 8

ar · official · sha256:93a3a6453245e9b40fcdde9cc16ae4acf61646577d38a8fe122eb5233b01dbdcAR

(المسألة السادسة من التحديد): اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه. فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، وأما أبو حنيفة فحده بالربع، وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال: إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه. وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا في الممسوح حدا. وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى {تنبت بالدهن} على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل: أخذت بثوبه وبعضده، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله؛ ومعنى الزائدة ههنا كونها مؤكدة، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه، وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة "أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة" خرجه مسلم. وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ههنا أيضا احتمال آخر، وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها.

Referencing norms: HeadRoutesDivergeOnTheSameFacts, PartialHeadPositionAcceptsTheSamePartialWiping, PartialHeadRouteUsesBaParticleInterpretation, WholeHeadPositionRejectsOnlyPartialWiping, WholeHeadRouteUsesBaParticleInterpretation, assert-h24b733c16f31e1d322ce9b6bf1c141d5a5af24238691078427b1deba9df33d55, assert-h5774149fc27e35f3355347c6163804bf9770d71a780c13a5ed591fd3b952d677, assert-h65dd11ca8742ac348103ea3f4594881e910974f3900fed9626598cf46208ece5

kitab/al-tahara-min-al-hadath/kitab-al-wudu/bab/2/problem/1 · section · referenced by: 8

ar · official · sha256:09f0225d35b9cc7630b21f7bc6ca19a95105db654786b9261e3cf08e5e756f2eAR

(المسألة الأولى من الشروط): اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} ولقوله ص "إنما الأعمال بالنيات" الحديث المشهور. فذهب فريق منهم إلى أنها شرط، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود. وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري. وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة: أعني غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به.

Referencing norms: IntentionNotRequiredPositionAcceptsNoIntention, IntentionNotRequiredRouteUsesWuduCharacterisation, IntentionRequiredPositionRejectsNoIntention, IntentionRequiredRouteUsesWuduCharacterisation, IntentionRoutesDivergeOnTheSameFacts, assert-h2e72caa573bc6c3c674fa14bda06db53b7a63bb61fbb2da807a6666d5aae6581, assert-h5f1cb70a2bdbb22eb08b8f9ed787ce1e848c4499c446e695599ba98c0e006a19, assert-he1be53aef2f771641e2fed004b6b07958e3468b1971ebacdfb36374f17e2dc12

kitab/al-tahara-min-al-hadath/kitab-al-wudu/bab/2/problem/11 · section · referenced by: 8

ar · official · sha256:83f01f349ad65ee77fd8a90236865e5401222b63f5b11c59c5f8d139412c173bAR

(المسألة الحادية عشرة من الشروط): اختلفوا في وجود ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية. فقال قوم: هو سنة، وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب، وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود. وقال قوم: هو فريضة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد، وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض، وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب؛ وقال أبو حنيفة هو سنة؛ وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المترتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين، فقال نحاة البصرة: ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا، وإنما تقتضي الجمع فقط، وقال الكوفيون: بل تقتضي النسق والترتيب؛ فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه. والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام، هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب، لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا، ومن حملها على الندب قال إن الترتيب سنة، ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال: إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة، ومن لم يفرق قال: إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة.

Referencing norms: OrderRoutesDivergeOnTheSameFacts, RequiredOrderPositionRejectsOutOfOrderActs, RequiredOrderRouteUsesWawInterpretation, SunnahOrderPositionAcceptsOutOfOrderActs, SunnahOrderRouteUsesWawInterpretation, assert-h155c07d3ac04d669ef4ef51058f73840c8a5fee2a11cc6a661842d6fc0cf1b82, assert-h64d736c9deffe7a9c589f92757db106bc8c6a76ecc4bdd24b67f9c582fcfc863, assert-he85e32f444b21a096e96c735eaa5a00d307e9427fac5c520dd3b5fd553b5c0ee

kitab/al-tahara-min-al-hadath/kitab-al-wudu/bab/2/problem/8 · section · referenced by: 8

ar · official · sha256:e8ed7b784b484020556e865dc094d851ad377d252fd84c982398f887c6c3674dAR

(المسألة الثامنة من تعيين المحال): اختلف العلماء في المسح على العمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة، ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره "أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة" وقياسا على الخف، ولذلك اشترط أكثرهم لبسهما على طهارة، وهذا الحديث إنما رده من رده، إما لأنه لم يصح عنده، وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده، أعني الأمر فيه بمسح الرأس، وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل، وهو حديث خرجه مسلم، وقال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث معلول، وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية، ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد.

Referencing norms: ReportAcceptingPositionPermitsTurbanWiping, ReportAcceptingRouteUsesReportAdmissibility, ReportRefusingPositionRejectsTurbanWiping, ReportRefusingRouteUsesReportAdmissibility, TurbanRoutesDivergeOnTheSameFacts, assert-h2c543cd4272483b31908ff4dc442fe34b8bb838004d8ad00184df6d201882c64, assert-h40725c861120b993d025c70db57fa81458cb28e07dc3d0e4a9da324d39d6cbd9, assert-h5a3eb8d3612568e26f531041dbb664656aaf5425d347b9e9e8f6385b35b50a8b

The hash beside the text is the sha256 of its exact bytes. It is the check that the text shown matches the one pinned in the package: a divergence fails the oracle’s static analysis.