Source / pinned edition

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام

Source of package fiqh.tahara · شرائع الإسلام، ج 1، ص 12-15

work
urn:fiqh:clir:tahara#SHARAI_AL_ISLAM
number
شرائع الإسلام، ج 1، ص 12-15
kind
urn:fiqh:clir:tahara#doctrine

Арабский подлинник, издание Исмаилиян (постраничная веб-копия)

edition
urn:fiqh:clir:tahara#SHARAI_AR
language
ar
officiality
official
materialisation
PINNED_UNOFFICIAL_COPY
life cycle
adopted: 0001-01-01; in_force: [object Object]

Publications

URITypedocumentHashRetrieved
https://ar.lib.eshia.ir/71613/1/12text/plain; charset=utf-8sha256:42c91083c0eb290921355d6faa0f9f45820c18fb3d904863e6c564888a4955442026-08-31T00:00:00Z

Fragments — 4

volume/1/page/12 · page

ar · official · sha256:111d505d8192834133a3fc1e90cac33b74722a5dbb9097378fa42d443456cf10AR

الثالث في كيفية الوضوء و فروضه خمسة الأول النية و هي إرادة تفعل بالقلب. و كيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب و القربة و هل يجب نية رفع الحدث أو استباحة شي‌ء مما يشترط فيه الطهارة الأظهر أنه لا يجب و لا تعتبر النية في طهارة الثياب و لا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث و لو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك كانت طهارته مجزية. و وقت النية عند غسل الكفين و تتضيق عند غسل الوجه و يجب استدامة حكمها إلى الفراغ. تفريع إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب و لا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه و كذا لو كان عليه أغسال و قيل إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره و لو نوى غيره لم يجز عنه و ليس بشي‌ء.
volume/1/page/13 · page · referenced by: 2

ar · official · sha256:997c9c1ccad7791e1732cf5e500bc10fd3982eea103d73ca9cbdfc284b386bcbAR

الفرض الثاني غسل الوجه و هو ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عرضا و ما خرج عن ذلك فليس من الوجه و لا عبرة بالأنزع و لا بالأغم و لا ب‌ من تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة فيغسل ما يغسله و يجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن و لو غسل منكوسا لم يجزئ على الأظهر و لا يجب غسل ما استرسل من اللحية و لا تخليلها بل يغسل الظاهر و لو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها و كفى إفاضة الماء على ظاهرها. الفرض الثالث غسل اليدين و الواجب غسل الذراعين و المرفقين و الابتداء من المرفق و لو غسل منكوسا لم يجزئ على الأظهر و يجب البداءة باليمين و من قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق و إن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها و لو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع و لو كان فوق المرفق لم يجب غسله و لو كان له يد زائدة وجب غسلها. الفرض الرابع مسح الرأس و الواجب منه ما يسمى به ماسحا و المندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا و يختص المسح بمقدم الرأس و يجب أن يكون بنداوة الوضوء و لا يجوز استئناف ماء جديد له و لو جف ما على يده أخذ من لحيته و أشفار عينيه فإن لم يبق نداوة استأنف.

Referencing norms: JafariAndMalikDivergeOnTheMinimumFrontPart, JafariMinimumFrontWipingSatisfiesTheHeadElement

volume/1/page/14 · page · referenced by: 9

ar · official · sha256:08e729a0eb26baef392f2741f7b0fa90525bd074f2dfac0b9760a00b34bbd9c8AR

و الأفضل مسح الرأس مقبلا و يكره مدبرا على الأشبه و لو غسل موضع المسح لم يجزئ و يجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم و على البشرة و لو جمع عليه شعرا من غيره و مسح عليه لم يجزئ و كذلك لو مسح على العمامة أو غيرها مما يستر موضع المسح. الفرض الخامس مسح الرجلين و يجب مسح القدمين من رءوس الأصابع إلى الكعبين و هما قبتا القدمين و يجوز منكوسا و ليس بين الرجلين ترتيب و إذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم. و يجب المسح على بشرة القدم و لا يجوز على حائل من خف أو غيره إلا للتقية أو الضرورة و إذا زال السبب أعاد الطهارة على قول و قيل لا تجب إلا لحدث و الأول أحوط مسائل ثمان الأولى الترتيب واجب في الوضوء يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى و اليسرى بعدها و مسح الرأس ثالثا و الرجلين أخيرا فلو خالف أعاد الوضوء عمدا كان أو نسيانا إن كان قد جف الوضوء و إن كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل معه الترتيب. الثانية الموالاة واجبة و هي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه و قيل بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار و مراعاة الجفاف مع الاضطرار.

Referencing norms: JafariAdherentGetsTheJafariNegativeFeetAnswer, JafariAdherentGetsTheJafariPositiveFeetAnswer, JafariFeetAndIbnRushdMajorityDivergeOnWashingOnly, JafariLineReceivesItsFeetAnswer, JafariLineReceivesItsNegativeFeetAnswer, JafariWashingWithoutWipingDoesNotSatisfyTheFeetElement, JafariWipingSatisfiesTheFeetElement, TwoAdherentsReceiveDifferentFeetAnswers, assert-he627338af0f1d28c26f92b90e4f2a00ad44d5caf1746e1129b469dd650e855c4

volume/1/page/15 · page

ar · official · sha256:652988f1c2c2db657ee0869817dbe1c32a51edd769a94ab9fd706d969fe69a44AR

الثالثة الفرض في الغسلات مرة واحدة و الثانية سنة و الثالثة بدعة و ليس في المسح تكرار. الرابعة يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا و إن كان مثل الدهن و من في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته و إن كان واسعا استحب له تحريكه. الخامسة من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ف‌ إن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب و إلا أجزأه المسح عليها سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا و إذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه. السادسة لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار و يجوز عند الاضطرار. السابعة لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن و يجوز له أن يمس ما عدا الكتابة. الثامنة من به السلس قيل يتوضأ لكل صلاة و قيل من به البطن إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر و يبني. و سنن الوضوء هي وضع الإناء على اليمين و الاغتراف بها و التسمية و الدعاء

The hash beside the text is the sha256 of its exact bytes. It is the check that the text shown matches the one pinned in the package: a divergence fails the oracle’s static analysis.