Source / pinned edition
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام — كتاب القضاء
Source of package fiqh.qada · شرائع الإسلام، ج 4، ص 80-82
- work
- urn:fiqh:clir:qada#SHARAI_AL_ISLAM_QADA
- number
- شرائع الإسلام، ج 4، ص 80-82
- kind
- urn:fiqh:clir:qada#doctrine
Издание Исмаилиян, постраничная веб-копия
- edition
- urn:fiqh:clir:qada#SHARAI_QADA_AR
- language
- ar
- officiality
- unofficial
- materialisation
- PINNED_UNOFFICIAL_COPY
- life cycle
- —
Publications
| URI | Type | documentHash | Retrieved |
|---|---|---|---|
| https://ar.lib.eshia.ir/71613/4/80 | text/plain; charset=utf-8 | sha256:76baa76e9d3ff889bcf45cf53b892ca999de799a98f9f9bea195e0824afa9521 | 2026-08-31T00:00:00Z |
Fragments — 3
volume/4/page/80 · section · referenced by: 3
ar · official · sha256:ccce3f51c383b0c574d66505dc04d49649b2af03138208c347011d7e29efa10cAR
البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي
اليمين يتوجه على المنكر تعويلا على الخبر و على المدعي مع الرد و مع الشاهد الواحد و قد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم و لا يمين للمنكر مع بينة المدعي لانتفاء التهمة عنها و مع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين.
و مع توجهها يلزمه الحلف على القطع مطردا إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم ف لو ادعى عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم.
و لو ادعى على أبيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم فيكفيه الحلف أنه لا يعلم و كذا لو قيل قبض وكيلك.
أما المدعي و لا شاهد له فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع النكول على قول فإن ردها المنكر توجهت فيحلف على الجزم و لو نكل سقطت دعواه إجماعا.
و لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف قال الشيخ ليس له ذلك إلا برضا المدعي و فيه تردد منشؤه أن ذلك تفويض لا إسقاط.
و يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق لأنه يأتي علىReferencing norms: DenialPlacesEvidenceBurdenOnClaimant, MissingEvidenceMakesDefendantOathAvailable, assert-he3105dc4a14b346525e8266dc24f9c211723bd5698e11069d86cf8d1052ad3f0
volume/4/page/81 · section · referenced by: 6
ar · official · sha256:9b0322ba924a51fda26c60f33f332bb1d93c0c43c41bb8ff6a060b162e014a00AR
الدعوى ف لو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا فأجاب بأني لم أغصب و لم أستأجر قيل يلزمه الحلف على وفق الجواب لأنه لم يجب به إلا و هو قادر على الحلف عليه.
و الوجه أنه إن تطوع بذلك صح و إن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى و لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض فقد انقلب مدعيا و المدعي منكرا فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق و لو حلف على نفي ذلك كان آكد لكنه غير لازم.
و كل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين و يقضى على المنكر به مع النكول كالعتق و النكاح و النسب و غير ذلك هذا على القول بالقضاء بالنكول و على القول الآخر ترد اليمين على المدعي و يقضى له مع اليمين و عليه مع النكول.
مسائل ثمان
الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق
و أنه ترك في يده مالا و لو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه و لو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم نعم لو أثبت الحق و الوفاة و ادعى في يده مالا حلف الوارث على القطع.
الثانية إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه
و يستويReferencing norms: JafariAlternativeAllowsJudgmentAfterClaimantOath, JafariAlternativeStillNeedsClaimantOath, SelectedReadingAddressesPendingResultToItsOwnLine, SelectedReadingAddressesPositiveResultToItsOwnLine, assert-h7824849d49e40fd436e6ece69f3bde630620d7fb5f58e8df5fa2cb5d169e75f4, assert-hfd3bffcff8d318ce2d882db1ebebe2fde0e8fcb754cb20dda598543c30b48f3a
volume/4/page/82 · section · referenced by: 6
ar · official · sha256:11b0b14832946a1dc9a4b89c33c40724197deedfc5e0b0f6d2e616e272f3fcf0AR
في ذلك دعوى المال و الجناية.
الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
و لا يتوجه اليمين على المنكر نعم لو قذفه بالزنى و لا بينة فادعاه عليه قال في المبسوط جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف و فيه إشكال إذ لا يمين في حد.
الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم
و لو نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول و هو الأظهر و إلا حلف المدعي و لا يثبت الحد على القولين و كذا لو أقام شاهدا و حلف.
الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر
أو قال أسقطت البينة و قنعت باليمين فهل له الرجوع قيل لا و فيه تردد و لعل الأقرب الجواز و كذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه و قنع بيمين المنكر.
السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين
و كذا لو خرص عليه فادعى النقصان و كذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول أما لو ادعى الصغيرReferencing norms: JafariApparentAndShafiiReadingsDiverge, JafariApparentPositionImposesMoneyOnTheftNukul, SelectedReadingAddressesPositiveResultToItsOwnLine, TwoAdherentsReceiveDifferentQadaAnswers, assert-hc29662a230018d7ec839e79dcf40d13e2276f1ef68375452ca6c37305706b70d, assert-hfd3bffcff8d318ce2d882db1ebebe2fde0e8fcb754cb20dda598543c30b48f3a
The hash beside the text is the sha256 of its exact bytes. It is the check that the text shown matches the one pinned in the package: a divergence fails the oracle’s static analysis.