Source / pinned edition
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام
Source of package fiqh.madhahib · SHARAI-AL-ISLAM-676H
- work
- urn:fiqh:clir:madhahib#SHARAI_AL_ISLAM
- number
- SHARAI-AL-ISLAM-676H
- kind
- urn:fiqh:clir:madhahib#doctrine
Издание Исмаилиян (ط اسماعیلیان), оцифровка библиотеки مدرسة الفقاهة
- edition
- urn:fiqh:clir:madhahib#SHARAI_AR
- language
- ar
- officiality
- unofficial
- materialisation
- PINNED_UNOFFICIAL_COPY
- life cycle
- —
Publications
| URI | Type | documentHash | Retrieved |
|---|---|---|---|
| https://ar.lib.eshia.ir/71613 | text/plain; charset=utf-8 | sha256:8caf7f5343c7cd0b180930918468b6d2d32ea7938c98f9f33e878bb7f0749241 | 2026-08-31T00:00:00Z |
Fragments — 18
volume/2/page/246 · page · referenced by: 3
ar · official · sha256:afd004f719c4bef69f8ca5cf32d92503d8fe9adb9a6f064b34ffa3ebe5840e7fAR
القسم الثاني في النكاح المنقطع
و هو سائغ في دين الإسلام لتحقق شرعه و عدم ما يدل على رفعه و النظر فيه يستدعي بيان أركانه و أحكامهReferencing norms: LinesDivergeOnTheTemporaryUnion, MutaValidForTheAdherentOfThePermittingLine, assert-hc6d419d15845794f983051174b18d3af93074125e680047c08199da031fa0b09
volume/2/page/247 · page
ar · official · sha256:afe34f3764575cf94ff15889e3eeeb2a7171d6e2f16647bb8489d007bd163713AR
النظر الأول في الأركان
فأركانه أربعة الصيغة و المحل و الأجل و المهر
أما الصيغة
فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده و هو إيجاب و قبول و ألفاظ الإيجاب ثلاثة زوجتك و متعتك و أنكحتك و أيها حصل وقع الإيجاب به و لا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك و الهبة و الإجارة.
و القبول هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب كقوله قبلت النكاح أو المتعة و لو قال قبلت و اقتصر أو رضيت جاز و لو بدأ بالقبول فقال تزوجت فقالت زوجتك صح.
و يشترط فيهما الإتيان بهما بلفظ الماضي فلو قال أقبل أو أرضى و قصد الإنشاء لم يصح و قيل لو قال أتزوجك مدة كذا بمهر كذا و قصد الإنشاء فقالت زوجتك صح و كذا لو قالت نعم.
و أما المحل
فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية كاليهودية و النصرانية و المجوسية على أشهر الروايتين و يمنعها من شرب الخمر و ارتكاب المحرمات.
أما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة و لا يجوز بالوثنية و لاvolume/2/page/248 · page
ar · official · sha256:ac9ef978ea32ef518004e255e5c71da2446ac72b076672b5baa3d5de83b3b1e4AR
الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج و لا يستمتع أمة و عنده حرة إلا بإذنها و لو فعل كان العقد باطلا و كذا لا يدخل عليها بنت أختها و لا بنت أخيها إلا مع إذنها و لو فعل كان العقد باطلا و يستحب أن تكون مؤمنة عفيفة و أن يسألها عن حالها مع التهمة و ليس شرطا في الصحة.
و يكره أن تكون زانية فإن فعل فليمنعها من الفجور و ليس شرطا في الصحة و يكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها و ليس بمحرم.
فروع ثلاثة
الأول إذا أسلم المشرك و عنده كتابية بالعقد المنقطع
كان عقدها ثابتا و كذا لو كن أكثر و لو سبقت هي وقف على انقضاء العدة إن كان دخل بها فإن انقضت و لم يسلم بطل العقد و إن لحق بها قبل العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا فلو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل.
الثاني لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة
و تبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة فأيهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح.
الثالث لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة
و وقف عقد الأمة على رضا الحرة.volume/2/page/249 · page · referenced by: 1
ar · official · sha256:980c4942ea5c1c756da0093446145ab691389264f5bc4cb7c9b53c5e8e08cf09AR
و أما المهر
فهو شرط في عقد المتعة خاصة يبطل بفواته العقد و يشترط فيه أن يكون مملوكا معلوما إما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف و يتقدر بالمراضاة قل أو كثر و لو كان كفا من بر و يلزم دفعه بالعقد و لو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف و لو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة و لو أخلت ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها.
و لو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها و ما شاكل ذلك من موجبات الفسخ و لم يكن دخل بها فلا مهر لها و لو قبضته كان له استعادته و لو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت و ليس عليه تسليم ما بقي و لو قيل لها المهر إن كانت جاهلة و يستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسنا.
و أما الأجل
فهو شرط في عقد المتعة و لو لم يذكره انعقد دائما و تقدير الأجل إليهما طال أو قصر كالسنة و الشهر و اليوم و لا بد أن يكون معينا محروسا من الزيادة و النقصان و لو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال و الغروب.
و يجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد و متأخرا عنه و لو أطلق اقتضى الاتصال بالعقد ف لو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمى خرجت من عقده و استقر لها الأجرة و لو قال مرة أو مرتين و لم يجعل ذلك مقيدا بزمان لم يصح و صار دائما و في ه رواية دالة على الجواز و أنهReferencing norms: WithoutTermTheUnionIsPermanent
volume/2/page/250 · page · referenced by: 5
ar · official · sha256:4f05db9f14119a81639856de38ac34d814ada94d99ee74605676f02993423346AR
لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه و هي مطرحة لضعفها و لو عقد على هذا الوجه انعقد دائما و لو قرن ذلك بمدة صح متعة
النظر الثاني في الأحكام
و أما أحكامه فثمانية
الأول إذا ذكر الأجل و المهر صح العقد
و لو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد و لو أخل بالأجل حسب بطل متعة و انعقد دائما.
الثاني كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالإيجاب و القبول
و لا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه و لا لما يذكر بعده و لا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده و من الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد و هو بعيد.
الثالث للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها
و ليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر.
الرابع يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا
و أن يشترط المرة أو المرات في الزمان المعين.
الخامس يجوز العزل للمتمتع و لا يقف على إذنها
و يلحق الولد به لو حملت و إن عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا و لم يفتقر إلى اللعان.Referencing norms: AdultWomanContractsForHerself, ContractMutaForHerself, TermAndDowerMakeTheMutaValid, TermWithoutDowerVoidsTheContract, WithoutTermAndWithoutDowerTheUnionIsPermanent
volume/2/page/251 · page · referenced by: 5
ar · official · sha256:137841b665d6959314995d0c6d660bbc34b8c4be077a892eee2167a711f3ab0bAR
السادس لا يقع بها طلاق و تبين بانقضاء المدة
و لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأظهر و في الظهار تردد أظهره أنه يقع.
السابع لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين
شرطا سقوطه أو أطلقا و لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل يلزم عملا بالشرط و قيل لا يلزم لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث كما لو شرط للأجنبي و الأول أشهر.
الثامن إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان
و روي حيضة و هو متروك و إن كانت لا تحيض و لم تيأس فخمسة و أربعون يوما و تعتد من الوفاة و لو لم يدخل بها بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حائلا و بأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصح و لو كانت أمة كانت عدتها حائلا شهرين و خمسة أيامReferencing norms: ExpiryEndsTheMutaWithoutTalaq, IddaOfFortyFiveDays, IddaOfTwoMenstruations, NoTalaqFallsInTheMuta, TheMutaCarriesNoInheritance
volume/3/page/10 · page
ar · official · sha256:00bc138df75dee7e1a79bc0bf981775ae8da99e47d263c84282bcce6aa9843b1AR
تفريع
إذا قال أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك قال الشيخ رحمه الله لا يصح لتعليقه على الشرط و هو حق إن كان المطلق لا يعلم أما لو كان يعلمها على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة لأن ذلك ليس بشرط بل أشبه بالوصف و إن كان بلفظ الشرط.
و لو قال أنت طالق أعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه أو أحسنه و أقبحه صح و لم تضر الضمائم و كذا لو قال ملاء مكة أو ملاء الدنيا.
و لو قال لرضا فلان فإن عنى الشرط بطل و إن عنى الغرض لم يبطل و كذا لو قال إن دخلت الدار بكسر الهمزة لم يصح و لو فتحها صح إن عرف الفرق فقصده.
و لو قال أنا منك طالق لم يصح ل أنه ليس محلا للطلاق.
و لو قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو سدس طلقة لم يقع لأنه لم يقصد الطلقة.
و لو قال أنت طالق ثم قال أردت أن أقول أنت طاهر قبل منه ظاهرا و دين في الباطن بنيته.
و لو قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع و كذا لو قال رأسك أو صدرك أو وجهك و كذا لو قال ثلثك أو نصفك أو ثلثاك.
و لو قال أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها لم يقع شيء سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن و لو قيل يقع طلقة واحدة بقوله أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها و لا يقع لوvolume/3/page/11 · page
ar · official · sha256:2e4ef48d7d449ec77465d1b71f883489266de5024a3db87876fb91f654663c1dAR
قال قبلها طلقة أو بعد طلقة كان حسنا.
و لو قال أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة قال الشيخ رحمه الله لا يقع و لو قيل يقع واحدة بقوله أنت طالق و تلغى الضمائم إذ ليست رافعة للقصد كان حسنا و لا كذا لو قال نصف طلقتين.
فرع
قال الشيخ رحمه الله إذا قال لأربع أوقعت بينكن أربع طلقات وقع لكل واحدة طلقة و فيه إشكال لأنه اطراح للصيغة المشترطة.
و لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق و بطل الاستثناء.
و لو قال أنت طالق غير طالق فإن نوى الرجعة صح لأن إنكار الطلاق رجعة و إن أراد النقض حكم بالطلقة.
و لو قال طلقة إلا طلقة لغا الاستثناء و حكم بالطلقة بقوله طالق.
و لو قال زينب طالق ثم قال أردت عمرة و هما زوجتان قبل.
و لو قال زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا لأن كل واحدة منهما مقصودة في وقت التلفظ باسمهما و فيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغةvolume/3/page/23 · page · referenced by: 3
ar · official · sha256:6abed981cbf9e9ce4fbb20fcdade53731046b7b313f03737609800acd455f056AR
أما لو كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين قيل تجب العدة لإمكان الحمل بالمساحقة و فيه تردد لأن العدة تترتب على الوطء.
نعم لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه لإمكان الإنزال.
و لا تجب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء على الأشهر.
و لو خلا ثم اختلفا في الإصابة ف القول قوله مع يمينه
الفصل الثاني في ذات الأقراء
و هي المستقيمة الحيض و هذه تعتد بثلاثة أقراء و هي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة سواء كانت تحت حر أو عبد.
و لو طلقها و حاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرءا ثم أكملت قرءين آخرين فإن رأت الدم الثالث فقد قضت العدة هذا إن كانت عادتها مستقرة بالزمان فإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض أخذا بالاحتياط.
و أقل زمان تنقضي به العدة ستة و عشرون يوما و لحظتان و لكن الأخيرة ليست من العدة و إنما هي دلالة على الخروج منها و قال الشيخ رحمه الله هي من العدة لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها و الأول أحق.
و لو طلقها في الحيض لم يقع.
و لو وقع في الطهر ثم حاضت مع انتهاء التلفظ بحيث لم يحصلReferencing norms: JafariAnswerCoincidesWithASunniSchool, LinesDoNotDivergeOnTheReckoning, assert-h092dca8999352d940c389667b732d5fe18f554cf6be5efe1e485f395c8462ea5
volume/3/page/24 · page
ar · official · sha256:5fd2b608561b00443e7c18d4ab08cf2267eb89f143d51751e8df3977144d10f4AR
زمان يتخلل الطلاق و الحيض صح الطلاق لوقوعه في الطهر المعتبر و لم يعتد بذلك الطهر لأنه لم يتعقب الطلاق و يفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض.
فرع
لو اختلفا فقالت كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق و أنكر ف القول قولها ل أنها أبصر بذلك و المرجع في الحيض و الطهر إليها
الفصل الثالث في ذات الشهور
و هي التي لا تحيض و هي في سن من تحيض تعتد من الطلاق و الفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة.
و في اليائسة و التي لم تبلغ روايتان إحداهما أنهما تعتدان بثلاثة أشهر و الأخرى لا عدة عليهما و هي الأشهر.
و حد اليأس أن تبلغ خمسين سنة و قيل في القرشية و النبطية ستين سنة.
و لو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا و هذه تراعي الشهور و الحيض فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العدةvolume/3/page/25 · page
ar · official · sha256:6c592fc59995c33655a65952311401e92d0217a046d06e5d301d9984bcd16d8fAR
و كذا إن سبقت الشهور.
أما لو رأت في الثالث حيضا و تأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر و هي أطول عدة (: و في رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر) و نزلها الشيخ في النهاية على احتباس الدم الثالث و هو تحكم.
و لو رأت الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين.
و لو استمر بالمعتدة الدم مشتبها رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة و اعتدت به.
و لو لم تكن لها عادة اعتبرت صفة الدم و اعتدت بثلاثة أقراء.
و لو اشتبه رجعت إلى عادة نسائها و لو اختلفن اعتدت بالأشهر.
و لو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة أشهر اعتدت بالأشهر.
و متى طلقت في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر أهله و لو طلقت في أثنائه اعتدت بهلالين و أخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول و قيل تكمل ثلاثين و هو أشبه.
تفريع
لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة و النكاح لم يبطل و كذا لو حدثت الريبة بالحمل بعد العدة و قبل النكاح.
أما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة لم تنكح و لو انقضت العدة و لو قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا و على التقديرات لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني لتحقق وقوعه في العدةvolume/3/page/3 · page
ar · official · sha256:cc5b61aabdb24431d1bf0419444fa9d54fa9c9590e7d07caea04de488181d94aAR
كتاب الطلاق
و النظر في الأركان و الأقسام و اللواحق
الأول في الأركان
و أركانه أربعة
الركن الأول المطلق
و يعتبر فيه شروط أربعة
الأول البلوغ
فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا و فيمن بلغ عشرا عاقلا و طلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف و لو طلق وليه لم يصح ل اختصاص الطلاق بمالك البضع و توقع زوال حجره غالبا ف لو بلغ فاسد العقل طلق وليه مع مراعاة الغبطة و منع منه قوم و هو بعيد.
الشرط الثاني العقل
فلا يصح طلاق المجنون و لا السكران و لا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد لعدم القصد.
و لا يطلق الولي عن السكران ل أن زوال عذره غالب ف هو كالنائم و يطلق عن المجنون و لو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك.
الشرط الثالث الاختيار
فلا يصح طلاق المكرهvolume/3/page/4 · page
ar · official · sha256:aa10f7e57ac3eb0f9ca383469671f0b4df92b81adfcb111b893e784bf9b85c67AR
و لا يتحقق الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة كون المكره قادرا فعل ما توعد به و غلبة الظن أنه يفعل ذلك مع امتناع المكره و أن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب و الولد سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا.
و يختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الإهانة و لا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير.
الشرط الرابع القصد
و هو شرط في الصحة مع اشتراط النطق بالصريح فلو لم ينو الطلاق لم يقع كالساهي و النائم و الغالط و لو نسي أن له زوجة فقال نسائي طوالق أو زوجتي طالق ثم ذكر لم يقع به فرقة.
و لو أوقع و قال لم أقصد الطلاق قبل منه ظاهرا و دين بنيته باطنا و إن تأخر تفسيره ما لم تخرج عن العدة لأنه إخبار عن نيته.
و تجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا و للحاضر على الأصح و لو وكلها في طلاق نفسها قال الشيخ لا يصح و الوجه الجواز.
تفريع على الجواز
لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة قيل يبطل و قيل يقع واحدة و كذا لو قال طلقي واحدة فطلقت ثلاثا قيل يبطل و قيل يقع واحدة و هو أشبهvolume/3/page/5 · page
ar · official · sha256:6908258d8776866f7b6433326c45e698756577125546d13495590fbf4a194e85AR
الركن الثاني في المطلقة
و شروطها خمسة
الأول أن تكون زوجة
فلو طلق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم و كذا لو طلق أجنبية و إن تزوجها و كذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح سواء عين الزوجة كقوله إن تزوجت فلانة فهي طالق أو أطلق كقوله كل من أتزوجها.
الثاني أن يكون العقد دائما
فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة و لا المستمتع بها و لو كانت حرة.
الثالث أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس
و يعتبر هذا في المدخول بها الحائل الحاضر زوجها لا الغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر فلو طلقها و هما في بلد واحد أو غائبا دون المدة المعتبرة و كانت حائضا أو نفساء كان الطلاق باطلا علم بذلك أو لم يعلم.
أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخرvolume/3/page/6 · page
ar · official · sha256:5be310e8cbb4c0e59186f1bdd7e2c187681a5a8601e9b6190c7bdc79920af65aAR
ثم طلق صح و لو اتفق في الحيض و كذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا و كذا لو طلق التي لم يدخل بها و هي حائض كان جائزا.
و من فقهائنا من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر عملا برواية يعضدها الغالب في الحيض و منهم من قدرها بثلاثة أشهر عملا برواية جميل عن أبي عبد الله ع و المحصل ما ذكرناه و لو زاد عن الأمد المذكور و لو كان حاضرا و هو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فهو بمنزلة الغائب.
الرابع أن تكون مستبرأة
فلو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه.
و يسقط اعتبار ذلك في اليائسة و فيمن لم تبلغ الحيض و في الحامل و المسترابة بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها.
و لو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.
الخامس تعيين المطلقة
و هو أن يقول فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال.
فلو كان له واحدة فقال زوجتي طالق صح لعدم الاحتمال.
و لو كان له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فإن نوى معينة صح و يقبل تفسيره و إن لم ينو قيل يبطل الطلاق لعدم التعيين و قيل يصح و تستخرج بالقرعة و هو أشبه.
و لو قال هذه طالق أو هذه قال الشيخ يعين للطلاق من شاءvolume/3/page/7 · page
ar · official · sha256:74820837e9fa68da989a73fd8ed0cd91718b53dd497f9e4288a52915a4afff2dAR
و ربما قيل بالبطلان لعدم التعيين.
و لو قال هذه طالق أو هذه و هذه طلقت الثالثة و يعين من شاء من الأولى أو الثانية و لو مات استخرجت واحدة بالقرعة و ربما قيل بالاحتمال في الأولى و الأخيرتين جميعا فيكون له أن يعين للطلاق الأولى أو الأخيرتين معا و الإشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة.
و لو نظر إلى زوجته و أجنبية فقال إحداكما طالق ثم قال أردت الأجنبية قبل.
و لو كان له زوجة و جارة كل منهما سعدى فقال سعدى طالق ثم قال أردت الجارة لم يقبل لأن إحداكما يصلح لهما و إيقاع الطلاق على الاسم يصرف إلى الزوجة و في الفرق نظر.
و لو ظن أجنبية زوجته فقال أنت طالق لم تطلق زوجته لأنه قصد المخاطبة.
و لو كان له زوجتان زينب و عمرة فقال يا زينب فقالت عمرة لبيك فقال أنت طالق طلقت المنوية لا المجيبة.
و لو قصد المجيبة ظنا أنها زينب قال الشيخ تطلق زينب و فيه إشكال لأنه وجه الطلاق إلى المجيبة لظنها زينب فلم تطلق المجيبة لعدم القصد و لا زينب لتوجه الخطاب إلى غيرهاvolume/3/page/8 · page · referenced by: 1
ar · official · sha256:32a2e14af1ecbd575a0e5cc0ec1c4a3a7820c6ce9ca9f87b5dcc2db90953da15AR
الركن الثالث في الصيغة
و الأصل أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع لا تقبل التقايل فيقف رفعها على موضع الإذن ف الصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح أنت طالق أو فلانة أو هذه و ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة.
ف لو قال أنت الطلاق أو طلاق أو من المطلقات لم يكن شيئا و لو نوى به الطلاق و كذا لو قال أنت مطلقة و قال الشيخ رحمه الله الأقوى أنه يقع إذا نوى الطلاق و هو بعيد عن شبه الإنشاء.
و لو قال طلقت فلانة فقال نعم قال الشيخ لا يقع و فيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك فيقول نعم.
و لا يقع الطلاق بالكناية و لا بغير العربية مع القدرةReferencing norms: ExplicitFormulaIsEffectiveUnderJafari
volume/3/page/9 · page · referenced by: 12
ar · official · sha256:bdcab34f489a84248ee25938784059ca276f7566119db1de8ba56cf3a9182416AR
على التلفظ باللفظة المخصوصة و لا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق.
و يقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة و في رواية يلقي عليها القناع فيكون ذلك طلاقا و هي شاذة.
و لا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر و هو قادر على التلفظ نعم لو عجز عن النطق فكتب ناويا به الطلاق صح و قيل يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة و ليس بمعتمد.
و لو قال هذه خلية أو برية و حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك أو بائن أو حرام أو بتة أو بتلة لم يكن شيئا نوى الطلاق أو لم ينوه.
و لو قال اعتدي و نوى به الطلاق قيل يصح و هي رواية الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع و منعه كثير و هو الأشبه.
و لو خيرها و قصد الطلاق فإن اختارته أو سكتت و لو لحظة فلا حكم و إن اختارت نفسها في الحال قيل يقع الفرقة بائنة و قيل تقع رجعية و قيل لا حكم له و عليه الأكثر و لو قيل هل طلقت فلانة فقال نعم وقع الطلاق و لو قيل هل فارقت أو خليت أو أبنت فقال نعم لم يكن شيئا.
و يشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط و الصفة في قول مشهور لم أقف فيه على مخالف منا و لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث قيل يبطل الطلاق و قيل يقع واحدة بقوله طالق و يلغى التفسير و هو أشهر الروايتين و لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته.
و لو قال أنت طالق للسنة صح إذا كانت طاهرة و كذا لو قال للبدعة و لو قيل لا يقع كان حسنا لأن البدعي لا يقع عندنا و الآخر غير مراد.Referencing norms: AdherentOfANamedLine, AllusionIsIneffectiveUnderJafari, BidiDoesNotFallUnderJafari, CountForTheAdherentOfTheLine, EffectiveForTheAdherentOfTheLine, IneffectiveForTheAdherentOfTheLine, LinesDivergeOnTalaqByAllusion, LinesDivergeOnTalaqInMenses, LinesDivergeOnTheCountOfTheTriple, ThreeBindTheMukhalif, TwoAdherentsTwoCounts, assert-h9349169131d98a9ccd82b6ea47002a6f6d78e3e0958a961b3403482556abd8ea
The hash beside the text is the sha256 of its exact bytes. It is the check that the text shown matches the one pinned in the package: a divergence fails the oracle’s static analysis.