Source / pinned edition

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام

Source of package fiqh.buyu · SHARAI-AL-ISLAM-676H-BUYU

work
urn:fiqh:clir:buyu#SHARAI_AL_ISLAM_BUYU
number
SHARAI-AL-ISLAM-676H-BUYU
kind
urn:fiqh:clir:buyu#doctrine

Арабская библиотека Eshia; закреплённые печатные страницы

edition
urn:fiqh:clir:buyu#SHARAI_BUYU_AR
language
ar
officiality
unofficial
materialisation
PINNED_UNOFFICIAL_COPY
life cycle
—

Publications

URITypedocumentHashRetrieved
https://ar.lib.eshia.ir/71613/2/3;https://ar.lib.eshia.ir/71613/2/7;https://ar.lib.eshia.ir/71613/2/8;https://ar.lib.eshia.ir/71613/2/10;https://ar.lib.eshia.ir/71613/2/11;https://ar.lib.eshia.ir/71613/2/12;https://ar.lib.eshia.ir/71613/2/15;https://ar.lib.eshia.ir/71613/2/17text/plain; charset=utf-8sha256:c92b4a1100900c4c5c1887564c6b533ec640f4cf199863ae4a6f69d6cdf481332026-09-01T00:00:00Z

Fragments — 6

ج 2 ص 7 / عقد البيع · section · referenced by: 5

ar · official · sha256:48c3aa2e41e7b197077bbc86839ef5a0d82d5384651854579a06369e7bf6a773AR

العقد هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم و لا يكفي التقابض من غير لفظ و إن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع سواء كان في الحقير أو الخطير. و يقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر. و لا ينعقد إلا بلفظ الماضي فلو قال اشتر أو ابتع أو أبيعك لم يصح و إن حصل القبول و كذا في طرف القبول مثل أن يقول بعني أو تبيعني لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام. و هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول فيه تردد و الأشبه عدم الاشتراط و لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضمونا عليه.

Referencing norms: JafariConductAloneIsInsufficient, JafariDefectiveContractDoesNotTransfer, JafariOrderHesitationIsNotCollapsed, JafariPriceKnownByAmountKindDescription, JafariSaleFormsByWords

ج 2 ص 15 / خيار المجلس · section · referenced by: 1

ar · official · sha256:8c084e7ee6c846994fb9cdbdf480acf74d70c90371fb4b7819e1a2cacdca5914AR

الأول خيار المجلس ف‌ إذا حصل الإيجاب و القبول انعقد البيع و لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس و لو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار و كذا لو أكرها على التفرق و لم يتمكنا من التخاير.

Referencing norms: JafariMeetingOptionAfterFormation

ج 2 ص 8 / شروط المتعاقدين · section · referenced by: 3

ar · official · sha256:402386edf0bc97bc16755dbd698ae3bd623e4a749ccb7b9e2a324ae837499b5dAR

و أما الشروط فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين و هو البلوغ و العقل و الاختيار. فلا يصح بيع الصبي و لا شراؤه و لو أذن له الولي و كذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر و كذا المجنون و المغمى عليه و السكران غير المميز و المكره و لو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره عدا المكره للوثوق بعبارته. و لو باع المملوك أو اشترى بغير إذن سيده لم يصح فإن أذن له جاز و لو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه قيل لا يجوز و الجواز أشبه. و أن يكون البائع مالكا أو ممن له أن يبيع عن المالك كالأب و الجد للأب و الوكيل و الوصي و الحاكم و أمينه. فلو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليه على الأظهر و لا يكفي سكوته مع العلم و لا مع حضور العقد فإن لم يجز كان له انتزاعه من المشتري و يرجع المشتري على البائع بما دفع إليه و ما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء إذا لم يكن عالما أنه لغير البائع أو ادعى البائع أن المالك أذن له.

Referencing norms: JafariAuthorizedSellerHasAuthority, JafariPartiesHaveNamedCapacity, JafariSellerOwnsOrIsAuthorized

ج 2 ص 11–12 / شروط المبيع · section · referenced by: 3

ar · official · sha256:bca1e4219e650c76a74db1f5c11f199f5b17fd07a5714dc63ec6cc030a567350AR

الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع الآبق منفردا و يصح منضما إلى ما يصح بيعه و لو لم يظفر به لم يكن له رجوع عن البائع و كان الثمن مقابلا للضميمة و يصح بيع ما جرت العادة بعوده كالحمام الطائر و السموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة. و لو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة فيه تردد و لو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا. الرابع أن يكون الثمن معلوم القدر و الجنس و الوصف فلو باع بحكم أحدهما لم ينعقد و لو تسلمه المشتري فتلف كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه و قيل بأعلى القيم من يوم قبضه إلى يوم تلفه و إن نقص فله أرشه و إن زاد بفعل المشتري كان له قيمة الزيادة و إن لم يكن عينا. الخامس أن يكون المبيع معلوما و لا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا و لو كان [ج 2 ص 12] مشاهدا كالصبرة و لا بمكيال مجهول.

Referencing norms: JafariGuessworkIsNotAllowed, JafariPriceKnownByAmountKindDescription, JafariSubjectIsDeliverableAndKnown

ج 2 ص 3 / الفصل الأول · section · referenced by: 1

ar · official · sha256:10f4982ff4a72de0fa3006eaec8a4dea49e47f571c2ed0de7b6f1cc5ae602b51AR

الأول الأعيان النجسة كالخمرة و الأنبذة و الفقاع و كل مائع نجس عدا الأدهان ل‌ فائدة الاستصباح بها تحت السماء و الميتة و الدم و أرواث و أبوال ما لا يؤكل لحمه و ربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلا بول الإبل خاصة و الأول أشبه و الخنزير و جميع أجزائه و جلد الكلب و ما يكون منه. الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به. كآلات اللهو مثل العود و المزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و ما يفضي إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين و إجارة المساكن و السفن

Referencing norms: JafariNamedImpureAndIntoxicatingGoods

ج 2 ص 17 / أحكام البيع · section · referenced by: 1

ar · official · sha256:af95ffe017ce9ce5c5c1dea5a025c4e7cc6924a0ef3daaab24f2236ec3bbbeaeAR

الرابعة المبيع يملك بالعقد و قيل به و بانقضاء الخيار و الأول أظهر ف‌ لو تجدد له نماء كان للمشتري و لو فسخ العقد رجع على البائع بالثمن و لم يرجع البائع بالنماء.

Referencing norms: JafariSubjectTransfersByContract

The hash beside the text is the sha256 of its exact bytes. It is the check that the text shown matches the one pinned in the package: a divergence fails the oracle’s static analysis.