Source / pinned edition
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام
Source of package fiqh.buyu · SHARAI-AL-ISLAM-676H-BUYU
- work
- urn:fiqh:clir:buyu#SHARAI_AL_ISLAM_BUYU
- number
- SHARAI-AL-ISLAM-676H-BUYU
- kind
- urn:fiqh:clir:buyu#doctrine
Арабская библиотека Eshia; закреплённые печатные страницы
- edition
- urn:fiqh:clir:buyu#SHARAI_BUYU_AR
- language
- ar
- officiality
- unofficial
- materialisation
- PINNED_UNOFFICIAL_COPY
- life cycle
- —
Publications
| URI | Type | documentHash | Retrieved |
|---|---|---|---|
| https://ar.lib.eshia.ir/71613/2/3;https://ar.lib.eshia.ir/71613/2/7;https://ar.lib.eshia.ir/71613/2/8;https://ar.lib.eshia.ir/71613/2/10;https://ar.lib.eshia.ir/71613/2/11;https://ar.lib.eshia.ir/71613/2/12;https://ar.lib.eshia.ir/71613/2/15;https://ar.lib.eshia.ir/71613/2/17 | text/plain; charset=utf-8 | sha256:c92b4a1100900c4c5c1887564c6b533ec640f4cf199863ae4a6f69d6cdf48133 | 2026-09-01T00:00:00Z |
Fragments — 6
ج 2 ص 7 / عقد البيع · section · referenced by: 5
ar · official · sha256:48c3aa2e41e7b197077bbc86839ef5a0d82d5384651854579a06369e7bf6a773AR
العقد
هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم و لا يكفي التقابض من غير لفظ و إن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع سواء كان في الحقير أو الخطير.
و يقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر.
و لا ينعقد إلا بلفظ الماضي فلو قال اشتر أو ابتع أو أبيعك لم يصح و إن حصل القبول و كذا في طرف القبول مثل أن يقول بعني أو تبيعني لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام.
و هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول فيه تردد و الأشبه عدم الاشتراط و لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضمونا عليه.Referencing norms: JafariConductAloneIsInsufficient, JafariDefectiveContractDoesNotTransfer, JafariOrderHesitationIsNotCollapsed, JafariPriceKnownByAmountKindDescription, JafariSaleFormsByWords
ج 2 ص 15 / خيار المجلس · section · referenced by: 1
ar · official · sha256:8c084e7ee6c846994fb9cdbdf480acf74d70c90371fb4b7819e1a2cacdca5914AR
الأول خيار المجلس
ف إذا حصل الإيجاب و القبول انعقد البيع و لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس و لو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار و كذا لو أكرها على التفرق و لم يتمكنا من التخاير.Referencing norms: JafariMeetingOptionAfterFormation
ج 2 ص 8 / شروط المتعاقدين · section · referenced by: 3
ar · official · sha256:402386edf0bc97bc16755dbd698ae3bd623e4a749ccb7b9e2a324ae837499b5dAR
و أما الشروط
فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين
و هو البلوغ و العقل و الاختيار.
فلا يصح بيع الصبي و لا شراؤه و لو أذن له الولي و كذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر و كذا المجنون و المغمى عليه و السكران غير المميز و المكره و لو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره عدا المكره للوثوق بعبارته.
و لو باع المملوك أو اشترى بغير إذن سيده لم يصح فإن أذن له جاز و لو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه قيل لا يجوز و الجواز أشبه.
و أن يكون البائع مالكا أو ممن له أن يبيع عن المالك كالأب و الجد للأب و الوكيل و الوصي و الحاكم و أمينه.
فلو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليه على الأظهر و لا يكفي سكوته مع العلم و لا مع حضور العقد فإن لم يجز كان له انتزاعه من المشتري و يرجع المشتري على البائع بما دفع إليه و ما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء إذا لم يكن عالما أنه لغير البائع أو ادعى البائع أن المالك أذن له.Referencing norms: JafariAuthorizedSellerHasAuthority, JafariPartiesHaveNamedCapacity, JafariSellerOwnsOrIsAuthorized
ج 2 ص 11–12 / شروط المبيع · section · referenced by: 3
ar · official · sha256:bca1e4219e650c76a74db1f5c11f199f5b17fd07a5714dc63ec6cc030a567350AR
الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه
فلا يصح بيع الآبق منفردا و يصح منضما إلى ما يصح بيعه و لو لم يظفر به لم يكن له رجوع عن البائع و كان الثمن مقابلا للضميمة و يصح بيع ما جرت العادة بعوده كالحمام الطائر و السموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة.
و لو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة فيه تردد و لو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا.
الرابع أن يكون الثمن معلوم القدر و الجنس و الوصف
فلو باع بحكم أحدهما لم ينعقد و لو تسلمه المشتري فتلف كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه و قيل بأعلى القيم من يوم قبضه إلى يوم تلفه و إن نقص فله أرشه و إن زاد بفعل المشتري كان له قيمة الزيادة و إن لم يكن عينا.
الخامس أن يكون المبيع معلوما
و لا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا و لو كان
[ج 2 ص 12]
مشاهدا كالصبرة و لا بمكيال مجهول.Referencing norms: JafariGuessworkIsNotAllowed, JafariPriceKnownByAmountKindDescription, JafariSubjectIsDeliverableAndKnown
ج 2 ص 3 / الفصل الأول · section · referenced by: 1
ar · official · sha256:10f4982ff4a72de0fa3006eaec8a4dea49e47f571c2ed0de7b6f1cc5ae602b51AR
الأول الأعيان النجسة
كالخمرة و الأنبذة و الفقاع و كل مائع نجس عدا الأدهان ل فائدة الاستصباح بها تحت السماء و الميتة و الدم و أرواث و أبوال ما لا يؤكل لحمه و ربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلا بول الإبل خاصة و الأول أشبه و الخنزير و جميع أجزائه و جلد الكلب و ما يكون منه.
الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به.
كآلات اللهو مثل العود و المزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و ما يفضي إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين و إجارة المساكن و السفنReferencing norms: JafariNamedImpureAndIntoxicatingGoods
ج 2 ص 17 / أحكام البيع · section · referenced by: 1
ar · official · sha256:af95ffe017ce9ce5c5c1dea5a025c4e7cc6924a0ef3daaab24f2236ec3bbbeaeAR
الرابعة المبيع يملك بالعقد
و قيل به و بانقضاء الخيار و الأول أظهر ف لو تجدد له نماء كان للمشتري و لو فسخ العقد رجع على البائع بالثمن و لم يرجع البائع بالنماء.Referencing norms: JafariSubjectTransfersByContract
The hash beside the text is the sha256 of its exact bytes. It is the check that the text shown matches the one pinned in the package: a divergence fails the oracle’s static analysis.