Источник / закреплённая редакция
لائحة التسجيل والاشتراكات الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/تأمينات وتاريخ 25/10/1421هـ
Источник пакета sa.gosi · 128-1421
- work
- urn:sa:clir:gosi#SA_REG_CONTRIB_1421
- номер
- 128-1421
- вид
- urn:sa:clir:gosi#regulation
Копия издателя регламента на портале GOSI (не газета); захват 01.02.2023
- edition
- urn:sa:clir:gosi#SA_REG_CONTRIB_1421_AR
- язык
- ar
- официальность
- official
- материализация
- PINNED_UNOFFICIAL_COPY
- жизненный цикл
- adopted: 2001-01-20; in_force: [object Object]
Публикации
| URI | Тип | documentHash | Получено |
|---|---|---|---|
| https://web.archive.org/web/20230201232816id_/https://www.gosi.gov.sa/GOSIOnline/Registration_and_Contribution | text/plain; charset=utf-8 | sha256:f54026a0bc554d3274b0a748e01b83476e773988e7280ff92fb8f410204d6524 | 2026-09-14T13:10:00Z |
Фрагменты — 10
article/1 · article · на него ссылаются: 1
ar · official · sha256:fa6c0f3aa653ca30501b4244b2b651e47b659ab8961ffd5067fef792a244d4f7AR
المادة 1. في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة يرجع إلى معانيها الواردة في المادة (2) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (2) من قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/تأمينات وتاريخ 1421/10/25هـ بإصدار اللائحة ، إضافة إلى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية :- 1 - صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر ، ممن يسري بشأنه الاشتراك الإلزامي ، وذلك بموجب عقد مهما كانت مدته أو طبيعته أو شكله مقابل أجر. 2 - المنشأة : الكيان النظامي الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه ، ويحمل اسمه أو الاسم التجاري لهذا النشاط. 3- فروع صاحب العمل : هي المقار المتعددة التي يباشر من خلالها صاحب العمل نشاطا واحـــدا . 4 - رقم اشتراك صاحب العمل : رقم تسجيل صاحب العمل أو فروعه لدى المؤسسة. 5 - رقم المشترك : رقم التسجيل الثابت للمشترك لدى المؤسسة. 6 - بطاقة الاشتراك : البطاقة التي تصدرها المؤسسة للمشترك عند تسجيله لأول مرة وتحمل رقم اشتراكه الثابت . 7 - شهر الاشتراك : الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك . 8 - سنة الاشتراك : هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من يناير . 9 - الأجر الأساس : هو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه، بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه ، أو مقابل ساعات عمل إضافية ، أو لأسباب أخرى أيا كان مسمى ما يمنح مقابل ذلك ، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينية. ويعتبر في حكم الأجر الأساس : العمولة والنسبة المئوية من المبيعات ، والنسبة المئوية من الأرباح ، سواء اقتصر الأجر عليها ، أو كانت مضافة إلى أجر ثابت. 10 - أجر الاشتراك : هو أجر العامل المشترك إلزاميا الذي يؤدى عنه الاشتراك الشهري والمحدد بموجب أحكام المادة (16) من هذه اللائحة. 11 - شريحة الدخل : المبلغ الشهري الذي يختاره المشترك اختياريا من بين شرائح الدخل المحددة بموجب الجدول رقم (1) المرفق ، والذي يتم على أساسه حساب قيمة الاشتراك الشهري الذي يدفعه ، وقيمة التعويضات التي قد يستحقها ، ويأخذ حكم أجر الاشتراك بالنسبة للمشترك إلزاميا. 12 - حصة المشترك: أ ـ الاشتراك الذي يتحمله العامل المشترك إلزامياً عن كل شهر اشتراك خصما من أجره ، المنصوص عليه في الفقرة 2/أ من المادة (18) من النظام . ب ـ الاشتراك الذي يؤديه المشترك اختياريا عن كل شهر اشتراك ، المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (8) ، والفقرة 2/ب من المادة (18) من النظام. 13 - حصة صاحب العمل : الاشتراك الذي يؤديه صاحب العمل لحساب عامله المشترك في النظام عن كل شهر اشتراك حسب أحكام الفقرة (1) ، والفقرة (2/أ) من المادة (18) من النظام . 14 - مدة التأخير : عدد أشهر التأخير اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً المحددة لسداد الاشتراكات حتى تاريخ السداد الفعلي ، مع اعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً . 15 - غرامات التأخير : المبالغ التي يلتزم بأدائها صاحب العمل أو المشترك اختياريا عن مدة التأخير في سداد الاشتراكات الشهرية.Ссылаются нормы: WageElementsNoHousing
article/16 · article · на него ссылаются: 8
ar · official · sha256:e6368141b3f3c2a564d52163197b476d55f6b48c3d1dd9403a2a6dd3a1e565d8AR
المادة 16. يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة (18) من النظام ، ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت أي من العناصر التالية ، وبما لا يتجاوز مبلغ (45000) خمسة وأربعين ألف ريال شهريا :- أ - الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة (9) من المادة (1) من هذه اللائحة، سواء كان يصرف بالشهر ، أو بالأسبوع ، أو باليوم أو بالقطعـة ، أو بالنسبـة لساعات العمــل أو لمقدار الإنتاج . ب - بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك . ج - بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يســاوي الراتـب الأساس عن شهرين ، واستثناءً من هذا الحكم يعفى السكن العيني في الحالات التي يقدرها المحافظ .Ссылаются нормы: ContributoryWage1421PensionBranch, ContributoryWage1421PublicBody, ContributoryWage1421RisksOnly, WageBaseNotDeterminedForInKindHousing, WageCeiling1421/value/urn%3Asa%3Aclir%3Agosi%3Aparam%3AWageCeiling1421%232022-01-01/definition, WageElementsCashHousing, WageElementsExemptInKindHousing, WageElementsNoHousing
article/17 · article
ar · official · sha256:88e8c930bc27fc0589b92c3564e3dbe18359cb526cc7739495be6b7054c74f06AR
المادة 17. في حساب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم يضرب الأجر اليومي فــي (30) ويكون الناتج هو الأجر الشهري الذي يخضع لحسم الاشتراك .article/19 · article · на него ссылаются: 5
ar · official · sha256:397b23f9f251c9a4d4122977e593fb0941410bd01024a5615a577106003dab0aAR
المادة 19. 1- يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى عن أي مشترك في فرع المعاشات عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجرا شهريا قدره (1500) ريال ، وفي فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات عن (400) ريال شهرياً ، ويحسب الاشتراك الشهري على هذا الأساس إن كان الأجر الفعلي يقل عن ذلك سـواء بالنسبة لحصة المشترك أو صاحب العمـل ، ويقتصر أثر هـذا الحكم على تحديد الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية . (1) 2- يطبق حكم الفقرة السابقة أيضا ، على العامل المتدرج المشترك في النظام ، وإذا كان لايتقاضى أجرا يتحمل صاحب العمل الاشتراك الذي يستحق على المشترك، بالإضافة إلى التزامه بوصفه صاحب عمل. 3- تستثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين . (2)Ссылаются нормы: ContributoryWage1421PensionBranch, ContributoryWage1421PublicBody, ContributoryWage1421RisksOnly, OhOnlyFloorWage1421/value/urn%3Asa%3Aclir%3Agosi%3Aparam%3AOhOnlyFloorWage1421%232022-01-01/definition, PensionBranchFloorWage1421/value/urn%3Asa%3Aclir%3Agosi%3Aparam%3APensionBranchFloorWage1421%232022-01-01/definition
article/2 · article
ar · official · sha256:3ab49ebeeb588a3762f92189255cc7a634c5470d8f82b50b161f6d7d18775ed2AR
المادة 2. مع مراعاة تدرج مراحل تطبيق النظام ، وما يتطلبه النظام ولوائحه التنفيذية من شروط لتطبيقه ، يطبق فرع الأخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين ، ويقتصر تطبيق فرع المعاشات على السعوديين فقط ، كما يكون التطبيق بصفـة إلزامية أو بصفة اختياريـة - حسب الحال - ، بمراعاة التفاصيل الآتية:- 1 - الخاضعون للنظام بصفة إلزامية: أ - العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية ، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهمـا يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه . وفي مجال تطبيق فرع المعاشات يشترط أن يكون سن العامل لم يبلغ الستين بالتقويم الهجري في تاريخ بدء الاشتراك ، مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من النظام في هذا الشــأن . ولايعتبر المتــدرب عامــلاً بهذا المفهوم إلا إذا كان تدريبه بقصد التدرج. ب - العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكـة ، يخضع لفـرع المعاشات ، متى ثبت قيـام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل . ج - العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري . 2 - الخاضعون للنظام بصفة اختيارية: هم السعوديون من الفئات الآتية: - أ - المشتغلـون بالمهن الحـرة كالأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب المكـاتب الاستشارية ونحوهم ، بشرط الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة . ب - الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم ، نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو في مجـال الخدمات ، ويثبت مزاولتهم لهذه الأنشطة من واقع السجل التجاري ، أو الترخيص الخاص بالنشاط ، أو غير ذلك من المستندات الصادرة من الجهات المختصة. ج - الحرفيـون الذيـن يزاولون حرفهم بناء على ترخيص صادر من الجهات المختصة ، كالحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم. د - العاملون خارج المملكة ، دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكة ، بشرط تقديم شهادة مصدقة من سفارة المملكة في دولة الإقامة تفيد مزاولته العمل. هـ - المشتركون الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي، ويرغبون الاستمرار في الاشتراك فيه ، طبقا للمادة (8) من النظام . و - يحق للمواطنين السعوديين الذين يعملون في البعثات الدولية والسياسية والعسكرية الأجنبية بالمملكة - إذا لم يخضعوا إلزاميا - أن يطلبوا الاشتراك اختياريا فـي النظام ، ويعاملون في هذه الحالة معاملة الفئات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (4) من النظام. 3 - الفئـات المسـتثناة: أ - موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم أنظمة التقاعد ، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المتقاعدين منهم الذين تتوافر فيهم شروط الاشتراك في النظام . ب - الأجنبي الذي يعمل في بعثة دولية أو سياسية أو عسكرية أجنبية : يقصد به الموظف ، أو العامل غير السعودي الذي يعمل بأي من هذه الجهات دون النظر إلى وحدة الجنسية بينه وبين الجهة التي يعمل بها. ج - العامل المستخدم في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي : يقصد به كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها ، ولايمتد هذا الاستثناء إلى العمال الذين يعملون في تلك الأنشطة إذا كانوا من بين الفئات الآتية: 1 ـ الذين يشتغلون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها . 2 ـ الخاضعون لنظام العمل. 3 ـ العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة . 4 ـ العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات ، أو نظام استثمار المال الأجنبي . 5 ـ العاملون في المؤسسات الفردية وفق الضوابط التي يحددها المحافظ. د - البحارة : يقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أوالصيـد، ولايمتد هذا الاستثناء إلى العاملين في تلك الأنشطة إذا كانوا من الفئات الآتية :- 1 ـ العاملون في مقر صاحب العمل ، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيدحرفة له ، وفي حالة نقل أي منهم إلى الأعمال البحرية لدى صاحب العمل نفسه ، فإنه يستمر منتفعا بالنظام متى كان قد طبق بشأنه . 2 ـ البحارة الذين يعملون في منشآت بحرية تقوم بتصنيع ماتصطاده سفنها ، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذا الحكم . 3 ـ الخاضعون لنظام العمل. 4 ـ العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة . 5 ـ العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات ، أو نظام استثمار المال الأجنبي . 6 ـ العاملون في المؤسسات الفردية وفق الضوابط التي يحددها المحافظ. هـ - خادم المنزل : ويقصد به العامل المنزلي الذي يعمل بالخدمة المنزلية . و - العامل الأجنبي الذي يستقدم إلى المملكة للقيام بأعمال لايستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر، كالأطباء الزائرين والمستشارين ونحوهم . ز - عمال الاستصناع : هم العمال المستقلون الذين يعملون لحساب أنفسهم ، ولا يستخدمون أي عمال ، ومقر عملهم هو مقر سكنهم . ح - أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال : هم أفراد العائلة المنصوص عليهم في الفقرة (8) من المادة (2) من النظام . ويحق للفئات المستثناة في الفقرتين ( ز ) ، ( ح ) طلب الاشتراك الاختياري المنصوص عليه في الباب الخامس من هذه اللائحة. ولا يخل الاستثناء الخاص بالفئات المنصوص عليها بالفقرات (ج - د - هـ) بإمكـان إخضاعهم للنظـام مستقبلا وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (5) من النظام. المــادة ( 2مكرر) يجوز للمحافظ إلزام أي من المخاطبين بأحكام هذه اللائحة بالتعامل مع المؤسسة إلكترونياًarticle/20 · article
ar · official · sha256:23bcfd3517702de478e6c20ca3aa64f7a48f0b6df626dd92bf2890cea8a2c534AR
المادة 20. المشترك الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل ، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام ، وعلى أساس أجر الاشتراك الذي يدفعه للمشترك ، على ألا يتجاوز مجموع أجور الاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك عن (45000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً ، فإن تجاوز هذا القدر يخفض ما يخضع لحسم الاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبا إلى مجموع الأجور ، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذا الحكم .article/21 · article
ar · official · sha256:c72a9c2acfc6c2c508c9a614e41b33d6498328263ae71abf0b9c298d3a49a8d6AR
المادة 21. 1- يخضع لحسم الاشتراكات المبالغ التي يتكون منها أجر الاشتراك المنصوص عليه في المادة (16) من هذه اللائحة ، قبل حسم أية استقطاعات تجرى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر. 2 - أ ـ يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في يناير من كل سنة، ولو كان عقد العمل موقوفا أو كان الأجر لا يكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك ، وفي هذه الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض ، ويكون الوفاء به طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل. ب ـ بالنسبة للمشتركين الذين يلتحقون بالخدمة خلال السنة ، تحسب اشتراكاتهم على أساس كامل أجر اشتراك الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة ، وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ، ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة . ج- في تطبيق حكم الفقرة (أ)، يجب على صاحب العمل تقديم البيانات اللازمة عن العاملين لديه في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر يناير من كل سنة. د- إذا لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات اللازمة عن العاملين لديه وفق ما ورد في الفقرة (ج)، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها، دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام نتيجة عدم تقديم تلك البيانات. ه- استثناءً من حكم الفقرات(أ، ب، ج، د) والفقرة (1) من المادة (18) من هذه اللائحة، يجوز للمؤسسة إلزام أصحاب العمل بتعديل أجر الاشتراك على ضوء ما يطرأ عليه من تعديل خلال السنة التأمينية وفق الضوابط التي تصدر بقرار من المحافظ، دون إخلال ذلك بمراعاة أحكام المادتين (24) و(45) من هذه اللائحة. 3- تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة وعن شهر الخروج من الخدمة على أساس عدد أيام الخدمة. 4- في تطبيق أحكام الفقرة 2/أ من هذه المادة يستمر أداء الاشتراكات في الحالات التالية: أ. إعارة أحد المشتركين بمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار صلته بالمنشأة الأولى ، ففي هذه الحالة تستمر المنشأة الأولى في تحرير نماذج التأمينات ودفع الاشتراكات للمؤسسة بما فيها حصة المشترك، ويمكنها الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة استرداد ما أدته. أما إذا كانت إعارة العامل المشترك إلى منشأة خاضعة فإن المنشأة المعار إليها تلتزم بتطبيق النظام على هذا العامل كما لو كان واحداً من عمالها المشتركين . ب. الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل أو لوائح صاحب العمل. ج. مدد الغياب بدون أجر التي يأذن بها صاحب العمل . د. مدة الإجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي إلى خارج المملكة بالنسبة لاشتراكات فرع المعاشات .article/23 · article
ar · official · sha256:68d947975e07b5896c62154a82c2a97e91acd642a4083aabe16937b03daa0114AR
المادة 23. عند حساب وأداء الاشتراكات المستحقة يلتزم صاحب العمل بسدادها كاملة بما في ذلك كسور الريال .article/24 · article
ar · official · sha256:44b66e2e54cae9434f1dd684b15c4d59205f5c3bc040462ca12f4b07f8ad1ba7AR
المادة 24. 1 - تطبيقاً لحكم المادة (19/2) من النظام ، يراعى ألا تتجاوز الزيادة في أجر الاشتراك الذي يسجل للمشترك إلزاميـاً في بداية كل سنة تأمينية 10% من أجره المسجل في السنة التأمينية السابقة ، ويبدأ التقيد بذلك اعتبارا من أول سنة تأمينية تالية لبلوغه سن الخمسين ، أو من تاريخ بلوغه هذا السن إذا صادف أول يوم من السنة التأمينية ، ويستمر التقيد بذلك حتى تاريخ انتهاء اشتراكه في النظام، ولاتخضع الزيادة في الأجر التي تجاوز النسبة المذكورة لحسم الاشتراك . 2 - واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تسجل الزيادة في الأجر التي تتجاوز نسبة (10%) بالنسبة للمعاملين بفرعي المعاشات والأخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية : أ - الزيادة في أجور الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها أجور اشتراك أقل، متى كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال فأقل(1). ب - إذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير يزيد عن (1500) ريال كما يزيد عن آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه العامل من عمله السابق بنسبة تزيد عن (10%) تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها (4%) من الأجر السابق يزيد بها هذا الأجر سنوياً على سبيل الافتراض ، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك ، ويسجل العامل بالأجر الناتج بعد إضافة الزيادة الافتراضية ، أو يسجل بأجره السابق مضافاً إليه (10%) أي الأجرين أكبر ، على ألا يتجاوز الأجر الذي سجل به ، الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير. 3 - يتم قبول الأجر الجديد عند إعادة تسجيل العامل العائد للاشتراك وذلك بالنسبة للمعاملين بفرع الأخطار المهنية وحده.article/25 · article · на него ссылаются: 1
ar · official · sha256:4d133dc873487f196d14f10c762dac469fa7d9656364bae130ce7dadb808ab2fAR
المادة 25. 1 - يراعى تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفق ما تقضي به أحكام الفقرة الأولى من المادة (48) من النظام ، ولا يجوز تعديل هذا السن بعد تسجيله ، ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن سناً مختلفاً . 2 - استثناءً من حكم الفقرة السابقة ، يمكن تعديل السن الذي سجل به المشترك لدى المؤسسة لأول مرة في الحالتين الآتيـتين: أ - إذا تم تعديل ذلك السن في بطاقة الهوية الوطنية للمشترك بشرط ألا يكون قد سبق له استحقاق أي من التعويضات النقدية باستثناء البدلات. ب - إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل بهذه اللائحة ، ولم يكن قد تم تسجيل سنة بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر (بالنسبة لغير السعودي المشترك فـي فــرع الأخطار المهنية) أو قـرار مـن اللجنة الطبيـة المختصة بالمؤسسة. 3- في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر ، يعدّ الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المسجل به تاريخ الميلاد.Ссылаются нормы: BirthDateHijriDayAndMonthUnknown
Хэш рядом с текстом — sha256 его точных байтов. Он и есть проверка того, что показанный текст совпадает с закреплённым в пакете: расхождение роняет статику оракула.